Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Jumada I 5, 1448 AH · Oct 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن

The clear book in the Sunnah - T - N

341 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب ‹ باب · حديث 191

191- قال وحدثني هارون الطلحي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جدهأنه كان لهم مركن كبيرة يسكب فيه الماء فيتوضأ منه أهل البيت كلهم صغيرهم وكبيرهم. وكان مكشوفًا لا يزمل قال ابن زيد وكان أبي يفعل ذلك أيضًا.

أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← هارون الطلحي

The clear book in the Sunnah - T - N · Chapter › Chapter · Hadith 191

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب ‹ باب · حديث 192

192- قال وأخبرني مطرف عن مالكأنه سئل عن الماء القليل يجده الرجل في الفحص من ماء السماء قدر الوضوء، فقال مالك: لا بأس بالوضوء به إذا كان بموضع عافي من الناس والدواب، قيل له أيدخل فيه يده؟ قال : نعم، إذا كانت نقية.

مالكأنه سئل ← مُطَرِّفٍ

The clear book in the Sunnah - T - N · Chapter › Chapter · Hadith 192

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب ‹ باب · حديث 193

193-قال وسئل مالك عن الرجل يمر بالحياض والآبار أو الغدر وقد أنتنت فقال مالك: إن كانت إنما أنتنت من الحمأة وشبههما فلا بأس بالوضوء منها، وإن لم يدر أمن الحمأة أو من غيره فليتوضأ منها ما لم يستيقن أنها نجس.

الرجل يمر بالحياض والآبار أو الغدر وقد أنتنت ← وسئل مالك

The clear book in the Sunnah - T - N · Chapter › Chapter · Hadith 193

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب ‹ باب · حديث 194

194- قال عبد الملك:ومن توضأ فسال وضوؤه في صحفة أو طاس، وهو طاهر اليدين والوجه والرجلين، أو اغتسل في قصرية أو ما أشبه ذلك. وهو نقي الجسد طاهره، فلا يجوز لأحد أن يغتسل به ولا يتوضأ منه وقد كره ذلك مالك.

The clear book in the Sunnah - T - N · Chapter › Chapter · Hadith 194

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب ‹ باب · حديث 195

195- قال عبد الملك:فإن لم يجد غيره فإن ابن القاسم كان يقول: الوضوء{171} {172} به أجوز من التيمم. وسمعت أصبغ بن الفرج يقول: التيمم لمن لم يجد غيره أجوز من الوضوء به، وإن كان طاهرًا لأنه قد زايل ما أريد من الماء ومن طهوره، والتبرد به، وصار غسالة كغسالة الثوب، وإن كان الثوب طاهرًا.

أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، ← الوضوء{171} به أجوز من التيمم. ← عبد الملك:فإن لم يجد غيره فإن ابن القاسم كان

The clear book in the Sunnah - T - N · Chapter › Chapter · Hadith 195

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب ‹ باب · حديث 196

196- وقد قال مالكفي الماء ينقع فيه الجلد أو يبل فيه الخبز أو القمح أو العدس أنه لا يتوضأ به، فلم يكرهه مالك لنجس فيه إلا أنه قد خرج عن حد الماء وزايله إسمه، إلى أن سمي غسالة أو نقيعًا وهو بنية الغسل الممزوج بالماء، وإن كان الماء الغالب أو {الشيئ الممزوج} بالماء وما أشبه ذلك، ولا يتوضأ بشيئ مما ذكرنا ومن فعل أعادا أبد في الوضوء، والتيمم أفضل منه، وهكذا سمعت أصبغ بن الفرج يقول في ذلك كله وبه أقول.

وقد

The clear book in the Sunnah - T - N · Chapter › Chapter · Hadith 196

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب ‹ باب · حديث 197

197- وحدثني أسد بن موسى عن خداش عن أبي الجليد قال قلت لأبي العاليةإذا لم أجد الماء أتوضأ بالنبيذ؟ قال: قلت أليس قد توضأ به النبي ليلة قرأة على الجن فقال: كلا إنما كان {172} {173} ماء به غلظ طرحت فيه ثمرات أو حبات من زبيب لتكسر من غلظه. قال عبد الملك: ولا بأس بالوضوء بالماء الساخن والاغتسال به.

كلا إنما كان ← قلت أليس قد توضأ به النبي ليلة قرأة على الجن ← قلت لأبي العاليةإذا لم أجد الماء أتوضأ ← أبي الجليد ← خداش ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى،

The clear book in the Sunnah - T - N · Chapter › Chapter · Hadith 197

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب ‹ باب · حديث 198

198- وقد حدثني حسين بن حفص الأصبهاني عن هشام بن سعد عن{173} {174} زيد بن أسلم عن أبيهقال: كان لعمر بن الخطاب قمقم يسخن له فيه الماء يتوضأ به.

أبيهقال: كان لعمر بن الخطاب قمقم يسخن له فيه الماء يتوضأ به. ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، ← حسين بن حفص الأصبهاني ← وقد

The clear book in the Sunnah - T - N · Chapter › Chapter · Hadith 198

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب ‹ باب · حديث 199

199- قال عبد الملك:ولا يشرب سؤر النصراني ولا يتوضأ به، ولا بما أدخل{174} {175} فيه يده. ولا من ما بيته. لا في آنيته حتى تغسل وكذلك قال مالك. إلا أن يضطر إلى ذلك مضطر ومن توضأ بشيئ من ذلك مضطرًا أو غير مضطر فلا إعادة عليه للصلاة. وأما وضوؤه فإنه إذا وجد الماء توضأ به لما يستقبل إلا ما كان من حياض النصارى فلا يجوز الوضء منها، على حال لإدخالهم فيها أيديهم. وانغماسهم فيها وهم أجناب. والتيمم أفضل منها وكذلك سمعت مطرفا وابن عبد الحكم يقولان في ذلك.

عبد الملك:ولا يشرب سؤر النصراني ولا يتوضأ به، ولا بما أدخل

The clear book in the Sunnah - T - N · Chapter › Chapter · Hadith 199

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب ‹ باب · حديث 200

200- قال عبد الملك:وكذلك سؤر المخمور من المسلمين لا يتوضأ به. ولا من ما بيته. ولا في آنيته حتى يغسل إذا كانت الخمر غالبة عليه.

The clear book in the Sunnah - T - N · Chapter › Chapter · Hadith 200

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب ‹ باب · حديث 201

201- قال عبد الملك:ولا بأس بالوضوء من سؤر البردوث والبغل والحمار، وإن أصبت غيره من الماء، إلا أن يشاء وكذلك قال مالك.

مَالِكٍ،

The clear book in the Sunnah - T - N · Chapter › Chapter · Hadith 201

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب ‹ باب · حديث 202

202- قال عبد الملك:وقد كره بعض العلماء الوضوء من سؤر الدواب التي تأكل أرواثها إلا ابن القاسم فإنه كان يقول: الدواب كلها أو أكثرها تأكل أرواثها. فلا بأس بالوضوء بسؤرها ما لم تر في أفواهها.{175} {176} عند شربها من الذي تريد أن تتوضأ منه شيئًا من أرواثها.

The clear book in the Sunnah - T - N · Chapter › Chapter · Hadith 202

chevron_left Previous
1…151617…29
Next chevron_right