Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن

The clear book in the Sunnah - T - N

341 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #203

203- قال عبد الملك:وترك الوضوء من سؤر الدواب التي تأكل أرواثها أحب إلي إذا وجدت غيره. فإن لم تجد غيره فتوضأ به، إذا لم تر في أفواهها عند شربهامنه شيئًا من أرواثها، فإن رأيت ذلك في أفواهها فلا يتوضأ به، سقط منه في الماء شيئ أو لم يسقط {وبقي ذلك} في أفواهها، والتيمم خير منه لأنه قد نجس.

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 203

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #204

204-قال عبد الملك:{والجلالة} من الدواب. وهي المخلاة التي تقم المزابل وتأكل القذر فلا خير في الوضوء من سؤرها على حال، وإن لم تجد غيره فتيمم ولا تتوضأ به لأنه نجس.

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 204

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #205

205- قال عبد الملك:ولا بأس بغثيان البرذون والبغل والحمار يصيب الثوب ولا بأس بلعابها وما يخرج من آنافها عند نخرها يصيب الثوب ماعدا الجلالة وإن وقع في الماء فلا بأس بالوضوء منه، وأما أبوالها وأرواثها فنجس وكذلك قال مالك وأصحابه.

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 205

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #206

206- قال عبد الملك:ولا بأس بلعاب الكلب يصيب الرجل وليس عليه أن يغسله إلا إن يشأ. إلا أن يرى بخطمه دمًا أو قذرًا وكذلك قال مالك وأصحابه.

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 206

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #207

207-قال: وإن ولغ الكلب في إناء فيه ماء فأكره{176} {177} الوضوء به ضاريًا كان أو غير ضاري وأرى أن يصب إلا ألا يوجد غيره، فهو أفضل من التيمم، إذا لم ير في خطمه دم أو قذر فإن رؤي ذلك في خطمه فالتيمم أفضل، ومن توضأ بما ولغ فيه الكلب وصلى وهو يجد غيره، فقد أساء ولا إعادة عليه إذا لم يكن في خطمه دم ولا قذر، فإن كان ذلك فيه، فجهل جاهل فتوضأ به فعليه الإعادة في الوقت وغيره، لأ،ه معتمد جاهل، ولو فعل ذلك فاعل ممن لم يره ثم علم ذلك بعد أن صلى أعاد ما كان في الوقت.

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 207

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #208

208- قال عبد الملك:وكان مالك لا يرى الكلب كغيره من السباع فيما ولغ فيه إذا لم يكن في خطمه دم أو قذر. ولقد قيل لمالك: الكلب يلغ في الإناء فين البن أو الطعام فقال مالك: أرى أن يوكل الطعام ويشرب اللبن وأراه عظيمًا بأن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ فيه، إلا أن يرى بخطمه دم أو قذر فيلقى لذلك.

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 208

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #209

209- قال مالك:ويغسل الإناء سبع مرات اتباعًا للحديث الذي جاء، وذلك أن : أبا الرماد حدثني عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شرب كلب في إناء أحدك فليغسله سبع مرات.{177} {178}

مَالِكٍ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 209

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #210

210- قال مالك:فسواء ولغ في ماء أو لبن أو طعام. أرى أن يغسل سبع مرات على كل حال ولا يلقى الطعام ولا اللبن إلا الماء، فإن شأنه عفيف، فأرى أن يهراق إلا أن يحتاج إليه ولا يوجد غيره.

مَالِكٍ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 210

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #211

211- قال عبد الملك:فإن قال قائل كيف يوكل ذلك الطعام، ويشرب ذلك اللبن ويتوضأ بذلك سبع مرات، قيل له إن هذا لم يوجد بالرأي يعمل {به ولا الإجماع والقياس وإنما أخذ بكتاب الله وسنة نبي الله. قال عز وجل: " يسألونك ماذا أحل لهم. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم" فالكلاب لا تمسك عن من أرسلها بأفواهها فما أمسكته من الصيد وإن أكلت منه حلال أكله. وإن{ لم يبق من الصيد} إلا بضعة فهذا. {178} {179} وما ولغت فيه من لطعام والشراب بمنزلة سواء قد أحله الله في كتابه فأما غسل الإناء الذي تلغ فيه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به، ولم يجهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين أمر به إحلال الله في كتابه أكل ما أمسكت بأفواها من الصيد، وهو مثل أكل ما ولغت فيه من الطعام، فأخبرنا أكل ما ولغت فيه بكتاب الله وأمرنا بغسل الإناء منه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 211

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #212

212- قال عبد الملك:وقد حاجني بعض العراقيين في هذا فحاججته بهذه الحجة فما وجد لها مردًا.

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 212

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #213

213- - قال عبد الملك:وإن ولغ الهر في وضوئك فلا بأس به إلا أن ترى بخطمه دمًا وإن وجدت عنه غني فغيره أحب إلي منه، والأمر فيه واسع والهر في ذلك أخف من الكلب.

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 213

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #214

214- وحدثني مطرف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن كبشة بنت كعب بن مالك،وكانت تحت ابن أبي قتادة{179} {180} أن أبي قتادة دخل عليها فسكبت له وضوء فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ليست نجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات".{180} {181}

کَبْشَۃَ بِنْتِ کَعْبِ بْنِ مَالِکٍ ← إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، ← مَالِكٍ، ← مُطَرِّفٍ

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 214

Previous
161718
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter