Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن

The clear book in the Sunnah - T - N

341 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #115

115-ألا ترى أنه إذا غسل ذراعيه قبل وجهه فذكر ذلك بعد أن أطال أمره إن اقتصر على ما أمر به ابن القاسم غسل ذراعيه ليصير غسلهما بعد غسل وجهه، فإن هو لم يعد المسح برأسه وأذنيهويغسل رجليه ثانية، صار ذلك قد تقدم غسل الذراعين، كما كان تقدم غسل الذراعين: الوجه أولاً فلابد له من أن يعيد من وضوئه ما بعد الذي كان تأخر أو تقدم كان ذلك بحضرة وضوئه أو بعد أن تطاول أمره فافهم فإنه بين واضح.

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 115

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #116

116- قال عبد الملك: ومن نسي شيئًا من وضوئه فذكره وهو جالس على وضوئه. غسل ما نسي وما بعده، كان من مسنون الوضوء، أو من مفروضه، وإ ذكر أن فارق وضوءه وكان الذي نسي: من مسنون الوضوء، قضى ما نسي وحده، ولم يغسل ما بعده، طال أمره أولم يطل، صلى أو لم يصل ولا إعادة عليه لصلاته.

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 116

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #117

117-قال: وإن كان ما نسي من مفروض الوضوء وهو مما يغسل مثل الوجه أو الذراعين أو الرجلين، فعليه ابتداء الوضوء، ولا يجزيه أن يغسل ما{132} 133} نسي فقط، وإن كان ما نسي مما يمسح مثل الرأس أو الخفين، فإنما يقضي ذلك وحده وليس عليه أن يبتدئ له وضوءه، وعليه في الوجهين جميعًا في نسيان ما كان غسلا أو مسحا أن يعيد الصلاة في الوقت وبعده إن كان صلى قبل أن يذكر ما نسي. وهكذا أخبرني مطرف وابن الماجشون عن مالك في ذلك حين سألتهما عنه. وقد كان ابن القاسم يساوي بين ما كان غسلاً أو مسحًا إذا نسيه، أنه إنما يقضيه وحده ولا يبتدي له وضوءه، فسألت عنه مطرفا وابن الماجشون فأنكراه، ورويا عن مالك التفرقة بين ما كان غسلاً أو مسحًا، واحتجا بأن الوضوء لا يقطع، كما لا تقطع الصلاة. فمن نسي منه شيئًا ابتدأ الوضوء كله. حتى يكون نسقًا متتابعًا كما تابع الله عز وجل {ذلك} في كتابه، وكما يفعل من نسي ركعة من صلاته أو سجدة {فلا تصح} صلاته حتى يتابع فيها على الفريضة والسنة. ولا يجزيه أن يقضي ما نسي وحده واستخف أن يقضي من نسيان الوضوء ما كان مسحًا مثل الرأس أو الخفين لأنه ليس من عظم الوضوء ولما جاء في ذلك من استخفاف بعض العلماء المسح كان بعضهم يسمح مقدم الرأس ولا يمسح مؤخره، وكان بعضهم يمسح ظا {هر الخف ولا} يمسح باطنه ففيه وإن لم يكن متبوعًا بالأخذية به حجة ودلالة على استخفاف {ذلك} وحده إذا نسى.{133} {134}

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 117

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #119

119- قال عبد الملك: ومن جهل أو نسى فمسح رأسه بفضل ماء ذراعيه، فلا {يجزيه} ذلك وعليه إعادة الصلاة، إذا كان صلى في الوقت وغيره، وهو كمن لم يمسح برأسه أنه إن فعل ذلك ناسيًا مسح برأسه فقط كما يفعل الناس لمسح رأسه، وإن كان فعل ذلك جاهلاً ابتدأ وضوءه، لأنه حين مسح رأسه بفضل ماء ذراعيه جاهلاً، كان كالمعتمد لترك مسح رأسه، فعليه ابتداء الوضوء ولا يجزيه أن يقضي ما ترك منه، لأن الوضوء لا يقطع. ألا ترى أن رجلاً توضأ فنفد ماؤه قبل أن يفرغ من وضوئه، فقام لأخذ الماء فلم يبلغه حتى طال أمره، أنه يبتدئ ولا يبني، ولو كان ذلك قريبًا بنى وكذلك قال مالك.

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 119

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #120

120- قال عبد الملك: ومن جهل ونسي فمسح أذنيه بالماء الذي أخذه لرأسه فهو كمن لم يمسح أذنيه، فعليه أن يأخذ الماء لأذنيه لما يستقبل، ووضوؤه تام، وصلاته تامة، إ، كان صلى به، لأن مسح الأذنين من المسنون، وليس من المفروض، ولا تعاد الصلاة لما ترك من مسنون الوضوء كما أعلمتك، وكذلك قال مالك.

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 120

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #121

121- قال عبد الملك:ومن نسي المسح برأسه ثم ذكر ذلك، فإن كان الماء قريبًا مسح برأسه فقط، وإن بعد عنه الماء، ابتدأ وضوءه من أوله كما يفعل الذي يعجزه الماء عن تمام وضوئه،والذي يخلع خفيه بعد أن مسح عليهما والماء منهما بعيد، أنهما يبتديان الوضوء من أوله، وإنما يبنيان على وضوئهما إذا كان أخذ الماء منهما قريبًا.{134} {135} وكذلك قال لي مطرف وابن الماجشون وأصبغ بن الفرج.

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 121

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #122

122- قال عبد الملك: وقد سألت ابن الماجشون عن الرجل ينسى المسح برأسه، وفي لحيته بلل فأراد أن يمسح ببلل لحيته. فقال لي: إن كان الماء منه قريبًا فلا يفعل، وليأخذ الماء لرأسه، وإن بعد عنه الماء فلا بأس أن يفعل، إذا كان بللاً بيناً فيه. فقال: وكذلك لو أصابته رشة من مطر، وقد نسي المسح برأسه والماء منه غير قريب، فلا بأس أن يبسط يديه للرش حتى يصيبها بلة الرش، ثم يمسح بهما رأسه، ولا يجزيه أن يمسح بيديه على رأسه لما أصاب الرأس من الرش، فقط {أي} يرفع بذلك يديه إلى رأسه كما يمسح إذا أخذ الماء بيديه من الإناء.

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 122

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #123

123- قال عبد الملك:وقد قاله ابن {الماجشون} في مسح الرأس ببلة الرش ولم يقله في مسح الرأس ببلل اللحية وقول ابن الماجشون فيه أحب الروايتين عندي. السنة فيما ينقض الوضوء

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 123

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #124

124- قال عبد الملك: الوضوء ينتقض من تسعة أوجه من: الغائط والبول والمذي والوذي والريح والصوت، ومس الذكر، والنوم، وملامسة النساء.

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 124

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #125

125- قال عبد الملك: الملامسة: القبلة والمباشرة والملاعبة والحبسة للذة وما يسوق ذلك إلى الجماع، كذلك أخبرني مطرف عن مالك عن عبد الهل ابن مسعود، وعبد الله ابن عمر، وغير واحد من أهل العلم.

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 125

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #126

126- قال عبد الملك:فمن قبل امرأته، أو جاريته أو باشرها، أو لاعبها، أو جسها بيده للذة، على ظهرها أو صدرها أو ردفها أو يدها أو شعرها، أو على شيئ من جسدها، وإن كان عليها ثيابها، فعليهما جميعًا الوضوء، إلا أن يكون أحدهما فعل ذلك لصاحبه مكرهًا له عليه، أو مستغفلاً له فيه، ولم يطع بذلك الآخر، ف على فاعل ذلك منهما الوضوء، وليس على صاحبه شيئ إلا أن يكون طاع لذلك وتراخى له أو التذ به، فيكون عليه الوضوء.{136} {137} وكذلك سمعت مطرفًا وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ يقولون، إلا أن أصبغ قال لي: إلا لقبلة، فإن الوضوء فيها على من طاع أو استكره، واستغفل للآثار التي جاءت في الوضوء من القبلة، مجملاً بلا تفصيل.

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 126

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #127

127- قال عبد الملك: وسقوط الوضوء من القبلة عن المستكره أحب إلي، لأن القبلة إنما اقتبست من الملامسة في وجوب الوضوء فيها، والملامسة لا تكون إلا باعتماد الملامسة، واعتمادها لا يكون إلا للالتذاذ ومن استكره، فلم يعتمد الملامسة ولم يرد الالتذاذ.

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 127

Previous
91011
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter