عٍشرةُ النِّساءِ الإمامِ النسائيِّ - الطبعة الثالثة - ت علي بن نايف الشحود - ن #121
121- 7776- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " مَنْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا ، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - " (3)
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ تَمِیمَۃَ الْھُجَیْمِیِّ ← حَکِيمٍ الْأَثْرَمِ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
عٍشرةُ النِّساءِ الإمامِ النسائيِّ - الطبعة الثالثة - ت علي بن نايف الشحود - ن · کتاب · Hadith 121
