المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ت مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · کتاب ‹ باب · حديث 16
16- أَخْبَرَني إِبراهِيمُ بْنُ الحَسَنِ المِقْسَميُّ، قال: حَدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمدٍ، عَن حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَن ثَمَنِ السِّنَّوْرِ، وَالكَلْبِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ. قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ عَن حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ.(7/70)
حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ» ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ ← ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد." ← جَابِرٍ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ
Al-Mujtaba (known as Al-Sunan Al-Sughra) for Al-Nasa'i - Dar Al-Taseel Research and Information Technology Center - Dar Al-Taseel - Cairo · Chapter › Chapter · Hadith 16
