المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ت مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · کتاب ‹ باب · حديث 34
34- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ المُزَابَنَةِ. أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، وَإِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَن ذَلِكَ كُلِّهِ.(7/231)
الْمُزَابَنَةِ. ← «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ← ابن عمرق ← نَافِعٍ ← اللَّيْثُ ← قُتَيْبَةُ،
Al-Mujtaba (known as Al-Sunan Al-Sughra) for Al-Nasa'i - Dar Al-Taseel Research and Information Technology Center - Dar Al-Taseel - Cairo · Chapter › Chapter · Hadith 34
