المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ت مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · کتاب ‹ باب · حديث 41
41- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا جَرِيرٌ، عَن مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَن مِقْسَمٍ، عَن أُمِّ سَلَمَةَ،قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَبِسَبْعٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهما بِسَلاَمٍ وَلاَ بِكَلاَمٍ.(3/553)
مِقْسَمٍ، ← الْحَكَمِ ← مَنْصُورٌ، ← جَرِيرٌ ← قُتَيْبَةُ،
Al-Mujtaba (known as Al-Sunan Al-Sughra) for Al-Nasa'i - Dar Al-Taseel Research and Information Technology Center - Dar Al-Taseel - Cairo · Chapter › Chapter · Hadith 41
