المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ت مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · کتاب ‹ باب · حديث 70
70- أَخبَرَنا إِسحَاقُ بْنُ إِبراهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبِيهِ،عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.(7/276)
أَبِيهِ،عَنِ النَّبِيِّ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
Al-Mujtaba (known as Al-Sunan Al-Sughra) for Al-Nasa'i - Dar Al-Taseel Research and Information Technology Center - Dar Al-Taseel - Cairo · Chapter › Chapter · Hadith 70
