كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 541
541 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن الشعبيقال: إذا آلى الرجل من امرأته ثم طلقها فهما كفرسي رهان, إن جاوزت الأربعة الأشهر وهي في شيء من عدتها وقعت تطليقة الإيلاء مع التطليقة التي طلق, وإن انقضت العدة قبل أن يجيء وقت الأربعة الأشهر سقط الإيلاء. #479# قال محمد: فقلت لأبي حنيفة: بأي القولين تأخذ؟ قال: بقول عامر الشعبي. قال محمد: وبه نأخذ.
الشَّعْبيِّق ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ
The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 541
