Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Friday, Jumada I 6, 1448 AH · Oct 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 469

469 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم,أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته واحدة, أو اثنتين, أو ثلاثا, وهو مريض ولم يدخل بها فلها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 469

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 470

470 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي رجل طلق امرأته واحدة أو اثنتين: أنهما يتوارثان ما كانت في عدة, وتستقبل عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا, فإن طلقها ثلاثا في الصحة ثم مات فعدتها عدة المطلقة ثلاث حيض. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 470

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 471

471 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مرض, فإن مات من مرضه ذلك قبل أن تنقضي عدتها #435# ورثت, واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها, وإن انقضت عدتها قبل أن يموت لم ترثه ولم يكن عليها عدة. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, إلا في خصلة واحدة, إذا ورثت اعتدت أبعد الأجلين كما وصفت لك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 471

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 472

472 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض فمات في مرضه فلا ميراث لها. قال محمد: وبه نأخذ؛ لأنها هي التي طلبت ذلك من زوجها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 472

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 473

473 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا طلق الرجل امرأته وقد يئست من الحيض اعتدت بالشهور, فإن هي حاضت بعد ذلك احتسبت بما مضى من حيضها الأول. #436# قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 473

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 474

474 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم:إذا طلق الرجل امرأته فاعتدت شهرا, أو شهرين, ثم حاضت حيضة, أو اثنتين, ثم يئست, استقبلت الشهور, وإن حاضت بعد ذلك اعتدت بما مضى من الحيض. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 474

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 475

475 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن علقمة,أنه طلق امرأته تطليقة, فحاضت حيضة, ثم ارتفعت حيضتها ثمانية عشر شهرا, ثم ماتت, فذكر ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: هذه امرأة حبس الله عليك ميراثها, فكله. #437# قال محمد: وبه نأخذ, تعتد بالحيض أبدا حتى تيئس من الحيض, وتعتد بالشهور, ويرثها زوجها ما كانت في عدة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 475

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 476

476 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهأنه قال: نسخت سورة النساء القصرى كل عدة في القرآن: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}. قال محمد: وبه نأخذ, إذا طلقت, أو مات زوجها فولدت بعد ذلك بيوم أو أقل #438# أو أكثر انقضت عدتها, وحلت للرجال من ساعتها, وإن كانت في نفاسها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

نسخت سورة النساء القصرى كل عدة في القرآن: ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُأَنَّهُ ← إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 476

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 477

477 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا طلق الرجل امرأته, ثم أسقطت فقد انقضت عدتها. قال محمد: وبه نأخذ, ولا يكون السقط عندنا سقطا حتى يستبين شيء من خلقه: شعر, أو ظفر, أو غير ذلك, فإذا وضعت شيئا لم يستبن خلقه لم تنقض بذلك العدة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إبراهيمقال: إذا طلق الرجل امرأته, ثم أسقطت فقد انقضت عدتها. ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 477

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 478

478 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة قال: تعتد بأيام أقرائها, قال: وكذلك إذا استحيضت بعد ما يطلقها. #439# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ تعالى ← وكذلك إذا استحيضت بعد ما يطلقها. ← تَعْتَدُّ بِأَيَّامِ أَقْرَائِهَا. ← إبراهيمفي الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 478

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 479

479 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: تعتد المستحاضة إذا طلقت بأيام أقرائها, فإذا فرغت حلت للرجال. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ تعالى ← إبراهيمقال: تعتد المستحاضة إذا طلقت بأيام أقرائها, فإذا فرغت حلت للرجال. ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 479

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 480

480 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم,أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتته امرأة, فقالت: طلقني زوجي فحضت حيضتين, ودخلت في الثالثة حتى إذا انقطع دمي, ودخلت مغتسلي, ووضعت ثوبي أتاني فقال: قد راجعتك, قبل أن أفيض علي الماء, فقال عمر رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قل فيها, فقال: يا أمير المؤمنين, أراه أملك برجعتها؛ لأنها حائض بعد لم تحل لها الصلاة. قال عمر رضي الله عنه: وأنا أرى ذلك, فردها على زوجها وقال: كنيف مملوء علما. #440# وقال محمد: وبهذا نأخذ, الرجل أحق برجعة امرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة, فإن أخرت الغسل حتى يمضي وقت صلاة قد كانت تقدر فيه على الغسل قبل أن تمضي فقد انقطعت الرجعة, وحلت للرجال, ووجبت عليها الصلاة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إبراهيم,أن عمر بن الخطاب أتته امرأة, ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 480

chevron_left Previous
1…394041…77
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter