كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 709
709 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: لا يجزئ المكاتب, ولا أم الولد, ولا المدبر في شيء من الكفارات, ويجزئ الصبي والكافر في الظهار. قال محمد: وبهذا كله نأخذ إلا في خصلة واحدة: المكاتب إذا لم يؤد شيئا من مكاتبته حتى يعتقه مولاه عن كفارته أجزأه ذلك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ
The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 709
