Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Jumada I 5, 1448 AH · Oct 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 673

673 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي العبد يكون بين رجلين فيكاتب أحدهما نصيبه قال: لشريكه أن يرد المكاتبة إذا علم, وإذا كان المملوك بين اثنين فأراد أحدهما أن يكاتبه على نصيبه قال: لا تجوز مكاتبته على نصيبه إلا بإذن صاحبه. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

لشريكه ← إبراهيمفي العبد يكون بين رجلين فيكاتب أحدهما نصيبه ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 673

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 674

674 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهفي المكاتب قال: يعتق منه بقدر ما أدى, ويرق منه بقدر ما عجز.

يعتق منه بقدر ما أدى, ويرق منه بقدر ما عجز. ← علي بن أبي طالب رضي الله عنهفي المكاتب ← إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 674

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 675

675 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهفي المكاتب قال: إذا أدى قيمة رقبته فهو غريم.

«إِذَا أَدَّى قِيمَةَ رَقَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ» ← عبد الله بن مسعود رضي الله عنهفي المكاتب ← إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 675

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 676

676 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن زيد بن ثابت رضي الله عنهفي المكاتب قال: هو مملوك ما بقي عليه شيء من مكاتبته. قال محمد: وقول زيد رضي الله عنه أحب إلينا وإلى أبي حنيفة في المكاتب من قول علي, وعبد الله رضي الله عنهما. وقال أبو حنيفة: وهو قول عائشة رضي الله عنها فيما بلغنا. وبه نأخذ.

زيد بن ثابت رضي الله عنهفي المكاتب ← إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 676

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 677

677 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن علي بن أبي طالب, وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما,وشريح أنهم كانوا يقولون: إذا مات المكاتب وترك وفاء أخذ مما ترك ما بقي عليه من مكاتبته فدفع إلى مولاه, وصار ما بقي بعده لورثة المكاتب. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما,وشريح ← عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 677

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 678

678 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي قول الله تعالى {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} , قال: إن علمتم أن فيهم أداء.

إن علمتم أن فيهم أداء. ← إبراهيمفي قول الله تعالى {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 678

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 679

679 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا كاتب الرجل عبدين له على ألف درهم مكاتبة واحدة, وجعل نجومهما واحدة, وقال: إن أديا فهما حران, وإن عجزا فهما ردا في الرق, قال إبراهيم: لا يعتقان حتى يؤديا جميع الألف. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 679

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 680

680 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم,أنه قال في رجل كاتب غلامين على ألف درهم ثم مات أحدهما: إنه إن كان قال: إذا أديتما الألف فأنتما حران وإلا فأنتما مملوكان, ثم مات أحدهما فإنه يأخذ الحي بالألف كلها, فإن كاتبهما على الألف ولم يشترط فإنه لا يأخذه إلا بالحصة, بنصف الأول وبقيمة الباقي. قال محمد: وبه نأخذ في جميع الحديث إذا لم يشترط شيئا فمات أحدهما قسمت المكاتبة على قيمتهما, فبطل من المكاتبة حصة قيمة الميت, ووجبت #581# على الحي الآخر قيمته, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 680

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 681

681 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم,أنه قال في الكفالة في المكاتبة: ليست بشيء إنما هو مالك كفل لك به, وكذلك إنه لو عجز وقد أخذت من الكفالة بعض مكاتبته رد المكاتب في الرق, ولم يكن لك ما أخذت؛ لأن ما أخذت منهم فهو ملك لهم, في رقبة عبدك. قال محمد: وبه نأخذ, إذا كفل الرجل الرجل بالمكاتبة عن مكاتبه فالكفالة باطلة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 681

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 682

682 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: لا يرث قاتل من قتل خطأ, أو عمدا, ولكنه يرثه أولى الناس به بعده. #582# قال محمد: وبه نأخذ, لا يرث من قتل خطأ أو عمدا من الدية, ولا من غيرها شيئا, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 682

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 683

683 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهأنه قال: المشركون بعضهم أولى ببعض لا نرثهم ولا يرثونا. #583# قال محمد: وبه نأخذ, والكفر ملة واحدة يتوارثون عليها, وإن اختلفت أديانهم يرث النصراني اليهودي, واليهودي المجوسي, ولا يرثهم المسلمون, ولا يرثونهم, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

المشركون بعضهم أولى ببعض لا نرثهم ولا يرثونا. ← عمر بن الخطاب رضي الله عنهأنه ← إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 683

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 684

684 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي النصراني يموت وليس له وارث قال: ميراثه لبيت المال. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ تعالى ← ميراثه لبيت المال. ← إبراهيمفي النصراني يموت وليس له وارث ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 684

chevron_left Previous
1…565758…77
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter