كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 637
637 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيمفي نصراني قذف مسلمة فضرب الحد ثم أسلم, أنه جائز الشهادة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأنه لم يضرب حدا في الإسلام.
إبراهيمفي نصراني قذف مسلمة فضرب الحد ثم أسلم, أنه جائز الشهادة. ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ
The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 637
