Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Friday, Jumada I 6, 1448 AH · Oct 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 541

541 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن الشعبيقال: إذا آلى الرجل من امرأته ثم طلقها فهما كفرسي رهان, إن جاوزت الأربعة الأشهر وهي في شيء من عدتها وقعت تطليقة الإيلاء مع التطليقة التي طلق, وإن انقضت العدة قبل أن يجيء وقت الأربعة الأشهر سقط الإيلاء. #479# قال محمد: فقلت لأبي حنيفة: بأي القولين تأخذ؟ قال: بقول عامر الشعبي. قال محمد: وبه نأخذ.

الشَّعْبيِّق ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 541

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 542

542 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا ظاهر الرجل من أربعة نسوة فعليه أربع كفارات. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ تعالى ← إبراهيمقال: إذا ظاهر الرجل من أربعة نسوة فعليه أربع كفارات. ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 542

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 543

543 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي, أنت علي كظهر أمي, يريد التغليظ, أن عليه كفارتين, قال: وكذلك اليمينان, فإذا أراد الأولى فهي واحدة. #480# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إبراهيمفي الرجل ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 543

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 544

544 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يظاهر من امرأته ثم يطلقها ثم ينكحها بعدما تنقضي العدة، قال: الظهار كما هو، لا يقربها حتى يكفر. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ تعالى ← الظهار كما هو، لا يقربها حتى يكفر. ← إبراهيمفي الرجل يظاهر من امرأته ثم يطلقها ثم ينكحها بعدما تنقضي العدة، ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 544

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 545

545 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا ظاهر الرجل من امرأته لم يقربها حتى يعتق رقبة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا, فإن لم يجد فلا يقربها حتى يكفر بعض هذه الكفارات. #481# قال محمد: وبه نأخذ, ولا يدخل في ذلك الإيلاء وإن طال, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 545

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 546

546 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يظاهر من امرأته ثم يقربها قبل أن يكفر قال: قد أساء ولا يعد. قال محمد: وبه نأخذ, لا يعودن حتى يكفر, ولا تجب عليه إلا كفارة واحدة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

قد أساء ولا يعد. ← إبراهيمفي الرجل يظاهر من امرأته ثم يقربها قبل أن يكفر ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 546

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 547

547 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: لا يقع الظهار إذا ظاهر الرجل من امرأته إلا بذات محرم. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ تعالى ← إبراهيمقال: لا يقع الظهار إذا ظاهر الرجل من امرأته إلا بذات محرم. ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 547

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 548

548 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, في الرجل يظاهر من امرأته ثم يجامعها بالليل وهو يصوم قال: يستقبل الصوم. قال محمد: وبه نأخذ, لأن الله تعالى يقول: {فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا} , فإذا مسها وهو يصوم فسد صومه, واستقبل شهرين متتابعين, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

محمد: وبه نأخذ, لأن الله تعالى ← يَسْتَقْبِلُ الصَّوْمَ. ← إبراهيم, في الرجل يظاهر من امرأته ثم يجامعها بالليل وهو يصوم ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 548

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 549

549 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي رجل قال لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي. قال: إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء, وإن وقع عليها في الأربعة الأشهر وقعت عليه كفارة الظهار. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

لاِمْرَأَتِهِ ← إِبْرَاهِيمَفِي رَجُلٍ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 549

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 550

550 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم,أن الظهار يقع على الأمة إذا ظاهر منها زوجها. #483# قال محمد: يقع عليها الظهار إذا ظاهر منها زوجها, ولا يقع عليها الظهار إذا ظاهر منها مولاها؛ لأن الله تعالى يقول: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} , فليست الأمة بزوجة يقع عليها الظهار, وهو قول أبي حنيفة, وسعيد بن المسيب, ومجاهد, وعامر الشعبي رحمهم الله تعالى.

حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 550

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 551

551 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم, عن عامر الشعبي, عن عبيدة السلماني, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهقال: على أهل الورق من الدية عشرة آلاف درهم, وعلى أهل الذهب ألف دينار, وعلى أهل البقر مئتا بقرة, وعلى أهل الإبل مئة من الإبل, وعلى أهل الغنم ألفا شاة, وعلى أهل الحلل مئتا حلة. #484# قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وكان أبو حنيفة يأخذ من ذلك الإبل, والدراهم, والدنانير.

عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنهُق ← عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ ← عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ ← الْهَيْثَمُ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 551

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 552

552 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: في اللسان إذا قطع منه شيء فامتنع من الكلام, أو قطع من أصله ففيه الدية. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 552

chevron_left Previous
1…454647…77
Next chevron_right