Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Friday, Jumada I 6, 1448 AH · Oct 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 505

505 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن محمد بن قيس, عن إبراهيم #454# وعامر, عن الأسود بن يزيد,أنه قال لامرأة ذكرت له: إن تزوجتها فهي طالق, فلم ير الأسود ذلك شيئا, وسأل أهل الحجاز فلم يروا ذلك شيئا, فتزوجها ودخل بها, فذكر ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه, فأمره أن يخبرها أنها أملك بنفسها. قال محمد: وبقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نأخذ, ونرى لها صداقا نصف الصداق الذي تزوجها عليه, وصداق مثلها بدخوله بها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

لامرأة ذكرت له: ← الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ ← إِبْرَاهِيمَ، وَعَامِرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 505

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 506

506 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي اليهودي والنصراني والمجوسي يطلقون نساءهم ثم يسلمون, قال: هم على طلاقهم لم يزدهم الإسلام إلا شدة. #455# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ تعالى ← هم على طلاقهم لم يزدهم الإسلام إلا شدة. ← إبراهيمفي اليهودي والنصراني والمجوسي يطلقون نساءهم ثم يسلمون, ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 506

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 507

507 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم,أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نقل أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي في العدة من وفاة زوجها عمر رضي الله عنه؛ لأنها كانت في دار الإمارة.

حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 507

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 508

508 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: تعتد المتوفى عنها زوجها من يوم مات عنها زوجها, والمطلقة من يوم طلقها. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ تعالى ← تعتد المتوفى عنها زوجها من يوم مات عنها زوجها, والمطلقة من يوم طلقها. ← إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 508

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 509

509 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم,أن المتوفى عنها زوجها لا تخرج من منزلها إلا في حق لا بد منه, ولكن لا تبيتن دون منزلها, فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ردهن من النجف خرجن حجاجا في العدة. #457# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إبراهيم,أن المتوفى عنها زوجها لا تخرج من منزلها إلا في حق لا بد منه, ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 509

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 510

510 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم,أن المطلقة لا تخرج من بيتها في حق ولا باطل حتى تنقضي عدتها, وأن المتوفى عنها زوجها تخرج في الحق الذي لا بد منه, ولكن لا تبيتن دون منزلها. قال محمد: وبه نأخذ؛ لأن المطلقة نفقتها واجبة على زوجها فليست تحتاج إلى الخروج, وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها, فلا بد لها من الخروج تطلب من فضل الله, ولا تبيتن عن بيتها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 510

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 511

511 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيمفي #458# رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن شاء الله, قال: ليس بشيء, ولا يقع عليها الطلاق. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ تعالى ← ليس بشيء, ولا يقع عليها الطلاق. ← لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن شاء الله, ← إِبْرَاهِيمَفِي رَجُلٍ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 511

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 512

512 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا قال: اعتدي فهي تطليقة يملك الرجعة إذا نوى طلاقا. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ تعالى ← اعتدي فهي تطليقة يملك الرجعة إذا نوى طلاقا. ← إِبْرَاهِيمَقَالَ: «إِذَا ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 512

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 513

513 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم بن أبي الهيثميرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لسودة رضي الله عنها: اعتدي, فجعلها تطليقة #459# يملكها, فجلست على طريقه يوما فقالت: يا رسول الله راجعني, فوالله ما أقول هذا حرصا مني على الرجال, ولكني أريد أن أحشر يوم القيامة مع أزواجك, واجعل يومي منك لبعض أزواجك, قال: فراجعها. #460# قال محمد: وبه نأخذ, إذا طابت نفس المرأة أن تقيم مع زوجها على أن لا يقسم لها فذلك جائز, ولها أن ترجع عن ذلك إذا بدا لها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

لسودة اعتدي, فجعلها تطليقة يملكها, فجلست على طريقه يوما فقالت: ← الهيثم بن أبي الهيثميرفعه إلى رسول الله أنه ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 513

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 514

514 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي أم الولد يموت عنها سيدها قال: إن كانت تحيض فثلاث حيض, وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر, وكذلك إذا أعتقها. #461# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إبراهيمفي أم الولد يموت عنها سيدها ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 514

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 515

515 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيمفي السقط من الأمة للسيد أنه قال: ما كان لا يستبين له أصبع, أو عين, أو فم أنها لا تعتق, ولا تكون به أم ولد. قال محمد: وبه نأخذ, إذا استبان شيء من خلقه كانت به أم ولد, وإذا لم يستبن شيء من خلقه لم تكن به أم ولد, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 515

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 516

516 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يتزوج المرأة فلا يبني بها قال: إن كان الحبس من قبل الرجل فعليه النفقة, وإن كان من قبل المرأة فلا نفقة لها. قال محمد: وبه نأخذ, إذا كانت صغيرة لا تجامع مثلها فلا نفقة لها, وإن كانت كبيرة والزوج صغير لا يجامع مثله فلها النفقة عليه في ماله. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إبراهيمفي الرجل يتزوج المرأة فلا يبني بها ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 516

chevron_left Previous
1…424344…77
Next chevron_right