Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Friday, Jumada I 6, 1448 AH · Oct 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 493

493 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن ابراهيم في الخلية,والبرية, والبائن, والبتة: إن نوى طلاقا فهو ما نوى, وإن نوى ثلاثا #448# فثلاث, وإن نوى واحدة فواحدة بائن, وهو خاطب, وإن لم ينو طلاقا فليس بشيء. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 493

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 494

494 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم,أن عروة بن المغيرة ابتلي بها وهو أمير الكوفة, فأرسل إلى شريح وقال: قل في رجل قال لامرأته: أنت طالق البتة فقال: قال فيها عمر رضي الله عنه: واحدة وهو أملك بها, وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي ثلاث. قال: قل فيها أنت. قال: قد قالا فيها. قال: أعزم عليك إلا قلت فيها. قال شريح: أرى قوله: أنت طالق, طلاقا قد خرج, وأرى قوله: البتة, بدعة, أقف عند بدعته, فإن نوى ثلاثا فثلاث, وإن نوى واحدة فواحدة بائن, وهو خاطب. #449# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إبراهيم,أن عروة بن المغيرة ابتلي بها وهو أمير الكوفة, فأرسل إلى شريح ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 494

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 495

495 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا كتب إليها زوجها بطلاقها وهو ينوي الطلاق فهي طالق #450# حين كتبه. قال محمد: إن كان كتب إليها: إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق لم تطلق حتى يأتيها الكتاب, وإن كان كتب: أما بعد فأنت طالق, فهي طالق حين كتب, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 495

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 496

496 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يكتب إلى امرأته: إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق, قال: فإن أتاها الكتاب فهي طالق يوم يأتيها, وإن ضاع الكتاب أو محي فليس بشيء, وإن كتب: أما بعد فأنت طالق, فإن الطلاق يوم كتبه. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 496

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 497

497 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: ليس طلاق المبرسم بشيء حتى يفيق. #451# قال محمد: وبه نأخذ إذا كان لا يعقل, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

محمد: وبه نأخذ إذا كان لا يعقل, وهو قول أبي حنيفة تعالى. ← إبراهيمقال: ليس طلاق المبرسم بشيء حتى يفيق. ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 497

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 498

498 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: طلاق النشوانن جائز.

إبراهيمقال: طلاق النشوانن جائز. ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 498

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 499

499 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم, عن الشعبي, عن شريحقال: طلاق السكران جائز. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ تعالى ← شريحقال: طلاق السكران جائز. ← الشَّعْبِيِّ، ← الْهَيْثَمُ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 499

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 500

500 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, قال: قال إبراهيم:ليس طلاق النائم بشيء. #452# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ تعالى ← إبراهيم: ليس طلاق النائم بشيء. ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 500

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 501

501 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمأنه قال في السكران: عتقه وطلاقه وبيعه جائز. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهُ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ تعالى ← في السكران: عتقه وطلاقه وبيعه جائز. ← إِبْرَاهِيمَأَنَّهُ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 501

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 502

502 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يجبره السلطان على الطلاق, أو العتاق فيطلق أو يعتق وهو كاره, قال: هو جائز عليه, ولو شاء الله لابتلاه بما هو أشد من ذلك, وقال: يقع كيف ما كان. #453# قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 502

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 503

503 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي قول الله تعالى: {ولا تمسكوهن ضرارا} , قال: يطلق الرجل تطليقة, ثم يدعها حتى إذا حاضت ثلاث حيض قبل أن تفرغ من الثالثة ثم يقول لها: قد راجعتك, ثم يفعل مثل ذلك بها حتى يحبسها لتسع حيض قبل أن تحل للرجال, فهذا الضرار. قال محمد: لسنا نرى له أن يصنع هذا, وأن يطول عليها العدة.

إبراهيمفي قول الله تعالى: ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 503

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 504

504 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيمقال: ليس شيء مما أحل الله أبغض إلى الله من الطلاق.

إبراهيمقال: ليس شيء مما أحل الله أبغض إلى الله من الطلاق. ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 504

chevron_left Previous
1…414243…77
Next chevron_right