Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Friday, Jumada I 6, 1448 AH · Oct 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 481

481 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم,أن أبا كنف طلق امرأته تطليقة ثم غاب, فأشهد على رجعتها, ولم يبلغها ذلك حتى تزوجت فجاء وقد هيئت لتزف إلى زوجها, فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فذكر ذلك له, فكتب إلى عامله: إن أدركتها, ولم يدخل بها فهو أحق بها, وإن وجدته وقد دخل بها فهي امرأته, قال: فوجدها ليلة البناء, فوقع عليها, وغدا إلى عامل عمر رضي الله عنه فأخبره, فعلم أنه جاء بأمر بين.

حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 481

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 482

482 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه,أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته, ثم أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها ولم يعلمها ذلك حتى انقضت عدتها وتزوجت, فإنه يفرق بينها وبين زوجها الآخر, ولها الصداق بما استحل من فرجها, وهي امرأة الأول ترد إليه, ولا يقربها حتى تنقضي عدتها من الآخر. قال محمد: وبقول علي رضي الله عنه نأخذ, وهو أعجب إلينا من القول الأول, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

علي بن أبي طالب رضي الله عنه,أنه كان ← إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 482

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 483

483 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي #442# حسين, عن عمرو بن دينار, عن عطاء, عن ابن عباس رضي الله عنهماقال: أتاه رجل فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا. قال: يذهب أحدكم فيتلطخ بالنتن ثم يأتينا, اذهب فقد عصيت ربك, وقد حرمت عليك امرأتك, لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وقول العامة لا اختلاف فيه.

إني طلقت امرأتي ثلاثاً ← أتاه رجل ← ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهماق ← عَطَاءٍ، ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 483

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 484

484 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الذي يطلق واحدة وهو ينوي ثلاثا, أو يطلق ثلاثا وهو ينوي واحدة. قال: إن تكلم بواحدة فهي واحدة, وليست نيته بشيء وإن تكلم بثلاث كانت ثلاثا, وليست نيته بشيء. #443# قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إبراهيمفي الذي يطلق واحدة وهو ينوي ثلاثا, أو يطلق ثلاثا وهو ينوي واحدة. ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 484

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 485

485 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا يملك الرجعة فيه فلها أن تشوف؛ رجاء أن يراجعها, وإن كان لا يملك رجعتها, والمتوفى عنها زوجها فليس لها أن تشوف, ولا تلبس المعصفر, وتتقي الكحل والطيب إلا من أذى. قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 485

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 486

486 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا #444# لمس الرجل امرأته من شهوة في عدتها فتلك مراجعة, وإذا قبلها في عدتها فتلك مراجعة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 486

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 487

487 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا طلق الأمة زوجها طلاقا يملك الرجعة فأعتقت فعدتها عدة الحرة, وإن كان الزوج لا يملك الرجعة فعدتها عدة الأمة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 487

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 488

488 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: كل طلاق أخذ عليه جعل فهو بائن لا يملك الرجعة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ تعالى ← إبراهيمقال: كل طلاق أخذ عليه جعل فهو بائن لا يملك الرجعة. ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 488

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 489

489 - محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم#445# في العنين اذا فرق بينه وبين امرأته أنها تطليقة بائن.

إبراهيم في العنين اذا فرق بينه وبين امرأته أنها تطليقة بائن. ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 489

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 490

490 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم المكي, عن الحسن, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه,أن امرأة أتته فأخبرته أن زوجها لا يصل إليها, فأجله حولا, فلما انقضى الحول ولم يصل إليها خيرها, فاختارت نفسها, ففرق بينهما عمر رضي الله عنه وجعلها تطليقة بائنا. #446# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عمر بن الخطاب رضي الله عنه,أن امرأة أتته فأخبرته ← الْحَسَنِ، ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 490

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 491

491 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي امرأة سمعت أن زوجها طلقها ثلاثا, قال: تخاصمه, فإن هو حلف ما فعل افتدت بمالها, فإن أبى أن يقبل بمالها هربت, فإن قدر عليها لم تأته إلا مغصوبة مقهورة, وتستذفر, ولا تشوف, لا تطيب. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إبراهيمفي امرأة ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 491

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 492

492 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن ابن مسعود رضي الله عنه,أنه قال: لعب النكاح وجده سواء, كما أن لعب الطلاق وجده سواء. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أربع جدهن جد, وهزلهن جد: الطلاق, والنكاح, والرجعة, والعتاق.

لعب النكاح وجده سواء, كما أن لعب الطلاق وجده سواء. ← ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،أَنَّهُ ← إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 492

chevron_left Previous
1…404142…77
Next chevron_right