كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 469
469 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم,أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته واحدة, أو اثنتين, أو ثلاثا, وهو مريض ولم يدخل بها فلها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ
The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 469
