Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #745

745 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا أسلم في الثياب, ثم كان معروفا عرضه ورقعته فهو جائز. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. #633# قال محمد: وبه نأخذ, إذا سمى الطول والعرض والرقعة والجنس والأجل, ونقد الثمن قبل أن يتفرقا فهو جائز.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 745

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #746

746 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يسلم الثياب في الثياب قال: إذا اختلفت أنواعه فلا بأس به. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 746

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #747

747 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن أبي سعيد الخدري,وأبي هريرة رضي الله عنهما, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستام الرجل على سوم أخيه, ولا يخطب على خطبته, ولا تناجشوا, ولا تبايعوا بإلقاء الحجر, ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره, ولا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها, ولا تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في صحيفتها, فإن الله هو رازقها. #634# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأما قوله: ولا تناجشوا فالرجل يبيع الشيء, فيزيد الرجل الآخر في الثمن وهو لا يريد أن يشتري؛ ليسمع بذلك غيره ويشتري على سومه, فهذا هو النجش, فلا ينبغي. وأما في قوله: لا تبايعوا بإلقاء الحجر فهذا كان بيعا في الجاهلية, يقول أحدهم: إذا ألقيت الحجر فقد وجب البيع فهذا مكروه فلا ينبغي, والبيع فيه فاسد.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 747

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #748

748 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمأنه قال في #635# التاجر يختلف إلى أرض الحرب: إنه لا بأس بذلك ما لم يحمل إليهم سلاحا, أو كراعا, أو سلبا. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 748

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #749

749 - محمد قال: اخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في العصيرقال: لا بأس بأن تبيعه ممن يصنعه خمرا. #636# وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إبراهيم في العصير ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 749

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #750

750 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا محمد بن قيس, عن ابن عمر رضي الله عنهماقال: سأله رقيق له عن بيع الخمر, وعن أكل ثمنها, قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها, فاستحلوا بيعها وأكل ثمنها, إن الله حرم الخمر, فحرام بيعها, وأكل ثمنها. #637# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

ابْنِ عُمَرَ ← مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 750

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #751

751 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا محمد بن قيس,أن رجلا من ثقيف يكنى أبا عامر كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر, فأهدى إليه في العام الذي حرمت راوية كما كان يهدي, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عامر, إن الله قد حرم الخمر, فلا حاجة لنا في خمرك, قال: فخذها #638# يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعها واستعن بثمنها على حاجتك, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عامر, إن الذي حرم شربها حرم بيعها, وأكل ثمنها. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 751

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #752

752 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم,أنه كان يكره بيع صيد الآجام, وقصبها. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 752

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #753

753 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حمادقال: طلبت من أبي عبد المجيد أن يكتب إلى عمر بن عبد العزيز أن يسأله عن صيد الآجام, وقصبها, فكتب إليه عمر رضي الله عنه أنه الخيس, لا بأس به. ولسنا نأخذ بهذا, نجيز بيع القصب إذا باعه خاصة, فأما الصيد فلا نجيز بيعه إلا أن يكون يؤخذ بغير صيد, فيجوز البيع فيه, ويكون صاحبه بالخيار إذا رآه, إن شاء أخذه, وإن شاء تركه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 753

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #754

754 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا كان #641# الخاتم فضة, وفيه فص فاشتره بما شئت, إن شئت قليلا, وإن شئت كثيرا. #642# ولسنا نأخذ بهذا, ولا نجيز البيع حتى يعلم أن الثمن أكثر من الفضة التي في الخاتم, فيكون فضل الثمن بالفص, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 754

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #755

755 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الوليد بن سريع, عن أنس بن مالك رضي الله عنهقال: بعث عمر رضي الله عنه بإناء من فضة خسرواني قد أحكمت صنعته, فأمر الرسول أن يبيعه, فرجع الرسول فقال: إني أزاد على وزنه! قال عمر رضي الله عنه: لا؛ فإن الفضل ربا. وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 755

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #756

756 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا مرزوق, عن أبي جبلة, عن ابن عمر رضي الله عنهماقال: قلت له: إنا نقدم الأرض بها الورق الثقال الكاسدة, ومعنا ورق خفاف نافقة, أنبيع ورقنا بورقهم؟ قال: لا, ولكن بع ورقك بالدنانير, واشتر ورقهم بالدنانير, ولا يفارقنك صاحبك شبرا حتى تستوفي منه, فإن صعد فوق البيت فاصعد معه, وإن وثب فثب معه. #644# وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

ابْنِ عُمَرَ ← أَبِي جَبَلَةَ، ← مَرْزُوقٍ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 756

chevron_left Previous
1…626364…77
Next chevron_right
All Chapters1. Chapter1. Chapter