Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #733

733 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا وطئ المملوكة ثلاثة نفر في طهر واحد فادعوه جميعا فهو للآخر, وإن نفوه جميعا فهو عبد للآخر, إن قالوا: لا ندري ورثوه وورثهم جميعا. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنهم إن ادعوه جميعا معا نظرنا بكم جاءت به مذ ملكه الآخر؟ فإن كانت جاءت به لأكثر من ستة أشهر فهو ابن المشتري الآخر, وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر مذ باعها الأول فهو ابن الأول, وإن نفوه جميعا, أو شكوا فيه فهو عبد للآخر, ولا يلزم النسب بالشك حتى يأتي اليقين. وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 733

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #734

734 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عبد الله بن الحسنقال: أقبل زيد بن حارثة رضي الله عنه برقيق من اليمن, فاحتاج إلى نفقة ينفق عليهم, فباع غلاما من الرقيق كان معه أمه, فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فتصفح الرقيق فبصر بالأم, فقال: ما لي أرى هذه والهة؟ قال: احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنا لها, فأمره أن يرجع فيرده. #625# قال محمد: وبهذا نأخذ. نكره أن يفرق بين الوالدة, أو الوالد وولده إذا كان صغيرا, وكذلك الأخوان وكل ذي رحم محرم إذا كانا صغيرين, أو كان أحدهما صغيرا, ولا ينبغي أن يفرق بينهما في البيع, فأما إذا كانوا كبارا كلهم فلا بأس بالفرقة بينهم, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الحَسَنِ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 734

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #735

735 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن ابن مسعود رضي الله عنهفي المملوكة تباع ولها زوج قال: بيعها طلاقها. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا هي امرأته وإن بيعت, قال: بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب, وعن علي بن أبي طالب, وعن عبد الرحمن بن عوف, وعن الحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم, ولكن لا بأس أن يفرق بينهما في البيع, وهي امرأته على حالها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 735

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #736

736 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: أسلم ما يكال فيما يوزن, وما يوزن فيما يكال, ولا تسلم ما يكال فيما يكال, #626# ولا ما يوزن فيما يوزن, وإذا اختلف النوعان فيما لا يكال, ولا يوزن فلا بأس باثنين بواحد يدا بيد, ولا بأس به نساء, وإذا كان من نوع واحد مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد يدا بيد. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 736

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #737

737 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم,في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجعله في السلم قال: لا خير فيه حتى يقبضه. #627# قال محمد: وبه نأخذ, لأن ذلك بيع الدين بالدين, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 737

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #738

738 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: يكره السلم إلى الحصاد, وإلى القطاع. قال محمد: وبه نأخذ, لأنه أجل مجهول يتقدم ويتأخر, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 738

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #739

739 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يسلم في الفاكهة إلى القطاع يأخذ قفيزا قفيزا قال: لا خير فيه. #628# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 739

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #740

740 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيمفي الرجل يسلم في الثمر قال: لا, حتى يطعم. قال محمد: وبه نأخذ, لا ينبغي أن يسلم في ثمرة ليست في أيدي الناس إلا في زمانها بعد بلوغها, ويجعل أجل السلم قبل انقطاعها, فإذا فعل ذلك فهو جائز, وإلا فلا خير فيه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 740

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #741

741 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيمقال: #629# دفع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى زيد بن خويلدة البكري مالا مضاربة, فأسلم زيد إلى عتريس بن عرقوب الشيباني في قلائص, فلما حلت أخذ بعضا وبقي بعض, فأعسر عتريس, وبلغه أن المال لعبد الله رضي الله عنه, فأتاه يسترفقه, فقال عبد الله رضي الله عنه: أفعل زيد؟ قال: نعم, فأرسل إليه فسأله, فقال له عبد الله رضي الله عنه: اردد ما أخذت, وخذ رأس مالك, ولا تسلمن مالنا في شيء من الحيوان. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, لا يجوز السلم في شيء من الحيوان, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 741

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #742

742 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيمقال: لا بأس بالرهن, والكفيل في السلم. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 742

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #743

743 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي السلم في الفلوس فيأخذ الكفيل قال: لا بأس به. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 743

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #744

744 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا أبو عمر, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس رضي الله عنهمافي السلم يحل فيأخذ بعضه, ويأخذ بعض رأس ماله فيما بقي, قال: هذا المعروف الحسن الجميل. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← أَبُو عُمَرَ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 744

chevron_left Previous
1…616263…77
Next chevron_right
All Chapters1. Chapter1. Chapter