Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Jumada I 5, 1448 AH · Oct 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 709

709 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: لا يجزئ المكاتب, ولا أم الولد, ولا المدبر في شيء من الكفارات, ويجزئ الصبي والكافر في الظهار. قال محمد: وبهذا كله نأخذ إلا في خصلة واحدة: المكاتب إذا لم يؤد شيئا من مكاتبته حتى يعتقه مولاه عن كفارته أجزأه ذلك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 709

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 710

710 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن القاسم بن عبد الرحمن, عن أبيه, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهقال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى.

إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ اسْتَثْنَى ← عبد الله بن مسعود رضي الله عنهقال: من حلف على يمين ← أَبِيهِ ← الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 710

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 711

711 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله, فقد خرج من يمينه.

إن شاء الله, فقد خرج من يمينه. ← إبراهيمقال: من حلف على يمين ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 711

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 712

712 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عبيد الله, عن #604# سعيد بن جميل, عن ابن عمر رضي الله عنهماقال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله, فلا حنث عليه. #605# قال محمد: فبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة في الأيمان كلها إذا كان قوله: إن شاء الله موصولا بكلامه, قبل كلامه, أو بعد كلامه.

إن شاء الله, فلا حنث عليه. ← ابن عمر رضي الله عنهماقال: من حلف على يمين ← سعيد بن جميل, ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 712

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 713

713 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: الاستثناء إذا كان متصلا وإلا فلا شيء. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وذلك يجزئه وإن لم يرفع به صوته.

إبراهيمقال: الاستثناء إذا كان متصلا وإلا فلا شيء. ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 713

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 714

714 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم:إذا حرك شفتيه بالاستثناء فقد استثنى. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة تعالى. ← إبراهيم: إذا حرك شفتيه بالاستثناء فقد استثنى. ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 714

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 715

715 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي رجل قال #606# لامرأته: أنت طالق إن شاء الله, قال: ليس بشيء, ولا يقع عليها الطلاق. قال محمد: وبهذا نأخذ, إذا كان استثناؤه موصولا بيمينه قدمه أو أخره, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

ليس بشيء, ولا يقع عليها الطلاق. ← لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ← إِبْرَاهِيمَفِي رَجُلٍ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 715

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 716

716 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا محمد بن الزبير, عن الحسن, عن عمران بن حصين رضي الله عنه,عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نذر في معصية, وكفارته كفارة يمين. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ تعالى ← «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» ← عمران بن حصين رضي الله عنه,عن النبي أنه ← الْحَسَنِ، ← مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 716

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 717

717 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: سمعت عامر الشعبييقول: لا نذر في معصية, من حلف على يمين معصية فليرجع, ولا كفارة عليه. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نأخذ بالحديث الأول, ومن ذلك أن يحلف الرجل أن لا يكلم أباه, أو أمه, أو أن لا يحج ولا يتصدق ونحو ذلك من أنواع البر, فليفعل الذي حلف أن لا يفعله, وليكفر يمينه, ألا ترى أن الله تبارك وتعالى جعل الظهار منكرا من القول وزورا, وجعل فيه الكفارة؟ فكذلك ههنا, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 717

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 718

718 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: ما كان في القرآن من قوله: أو فصاحبه فيه بالخيار, أي ذلك شاء فعل, يعني: في الكفارة. قال محمد: وبه نأخذ, ومن ذلك قوله تعالى في كفارة اليمين: {إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة}. فأي هذه الكفارات كفر بها يمينه أجزأه ذلك, ولا يجزئه الصوم ما دام يجد بعض هذه الكفارات؛ لأن الله تعالى يقول {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} , ولم يخيره في الصوم كما خيره في غيره, وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 718

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 719

719 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا جعل الرجل ماله في المساكين صدقة فلينظر ما يسعه ويسع عياله, فليمسكه وليتصدق بالفضل, فإذا أيسر تصدق بمثل ما أمسك. #610# قال محمد: و بهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 719

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 720

720 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمأنه قال فيمن جعل على نفسه المشي فمشى بعضا, وركب بعضا قال: يعود فيمشي ما ركب. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نأخذ بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا ركب أهدى هديا, وشاة تجزئه يذبحها, ويتصدق بها, ولا يأكل منها شيئا, ويعتمر عمرة أو حجة, ولا شيء عليه غير ذلك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

يعود فيمشي ما ركب. ← فيمن جعل على نفسه المشي فمشى بعضا, وركب بعضا ← إِبْرَاهِيمَأَنَّهُ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 720

chevron_left Previous
1…596061…77
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter