Monday, Rabiʻ I 5, 1448 AH · Aug 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #697

697 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه, إذا ترك أمه كان لها المال. قال محمد: يكون لها المال إذا لم يترك وارثا غيرها, وإنما تفسير قوله: عصبته عصبة أمه, في العقل هم الذين يعقلون عنه, فأما في الميراث فيرثه أقرب الناس منه على قدر القرابة من ابن الملاعنة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 697

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #698

698 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: من أعمر شيئا فهو له حياته, ولعقبه من بعده, ولا يكون من ثلثه. #594# قال محمد: يعني ولا يكون من ثلث المعمر الأول.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 698

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #699

699 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا بلال, عن وهب بن كيسان, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه,عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشت العمرى في المدينة, فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: أيها الناس, احبسوا عليكم أموالكم, ولا تهلكوها, فإنه من أعمر شيئا في حياته فهو للذي أعمر بعد موته. #595# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ← بِلَالٍ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 699

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #700

700 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماقال: كنت عنده قاعدا إذ جاءه أعرابي يسأله عن العمرى, فأخبره أنها ميراث للذي هي في يديه.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 700

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #701

701 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن المجالد بن سعيد, عن عامر الشعبيقال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا يورث الحميل إلا أن تقيم بينة, #597# وبه نأخذ. قال محمد: والحميل امرأة تسبى ومعها صبي تحمله فتقول: هو ابني, فلا يكون ابنها بقوله إلا ببينة, وتقبل على ولادتها شهادة امرأة حرة مسلمة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، ← الْمُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 701

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #702

702 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم,أنه قال في رجلين يدعيان الولد: إنه ابنهما يرثهما ويرثانه, وهو للباقي منهما. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 702

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #703

703 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: الولد لأمه حتى يستغني, وقال إبراهيم: إذا استغنى الصبي عن أمه في الأكل, والشرب فالأب أحق به. قال محمد: وبه نأخذ, أما الذكر فهي أحق به حتى يأكل وحده, ويشرب وحده, ويلبس وحده, ثم أبوه أحق به, وأما الجارية فأمها أحق بها حتى تحيض, ثم أبوها أحق بها, ولا خيار في ذلك لواحد منهما, فإن تزوجت الأم فلا حق لها في الولد, والجدة أم الأم تقوم مقامها, فإن كان للجدة زوج فكان هو الجد لم تحرم الولد؛ لمكان زوجها, فإن كان لها زوج غير الجد فلا حق لها في الولد, والجدة أم الأب أحق منها إن لم يكن لها زوج, فإن كان لها زوج وهو الجد لم تحرم أيضا الولد؛ لمكان زوجها, إن كان زوجها غير الجد فلا حق لها في الولد, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 703

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #704

704 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: أجبر على النفقة كل ذي رحم محرم. #599# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 704

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #705

705 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: الزوج, والمرأة بمنزلة القرابة, أيهما وهب لصاحبه فليس له أن يرجع فيه. #600# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 705

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #706

706 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: أقسم, وأقسم بالله, وأشهد وأشهد بالله, وأحلف وأحلف بالله, وعلي عهد الله, وعلي ذمة الله, وعلي نذر, وعلي نذر الله, وهو يهودي, وهو نصراني, وهو مجوسي, وهو بريء من الإسلام, كل هذا يمين يكفرها إذا حنث. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 706

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #707

707 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين, لكل مسكين نصف صاع من بر, أو الكسوة وهي ثوب, أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. #601# قال محمد: وبهذا كله نأخذ, والأيام الثلاثة متتابعات لا يجزئه أن يفرق بينهن؛ لأنها في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: {فصيام ثلاثة أيام متتابعات} , وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 707

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #708

708 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا أردت أن تطعم في كفارة اليمين فغداء وعشاء. #602# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 708

chevron_left Previous
1…585960…77
Next chevron_right
All Chapters1. Chapter1. Chapter