كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #673
673 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي العبد يكون بين رجلين فيكاتب أحدهما نصيبه قال: لشريكه أن يرد المكاتبة إذا علم, وإذا كان المملوك بين اثنين فأراد أحدهما أن يكاتبه على نصيبه قال: لا تجوز مكاتبته على نصيبه إلا بإذن صاحبه. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 673
