Monday, Rabiʻ I 5, 1448 AH · Aug 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #661

661 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن عمران بن عمير, عن أبيه, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهأنه أعتق مملوكا له فقال له: أما إن مالك لي, ولكني سأدعه لك. #568# قال محمد: وبه نأخذ, من أعتق مملوكا, أو كاتبه فماله لمولاه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← أَبِيهِ ← عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 661

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #662

662 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: من أعتق نسمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار, حتى إن كان الرجل ليستحب أن يعتق الرجل لكمال أعضائه, والمرأة تعتق المرأة لكمال أعضائها.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 662

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #663

663 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال في ولد المدبرة المولود في حال تدبيرها: بمنزلتها. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 663

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #664

664 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: ولد أم الولد من غير سيدها إذا ولدته وهي أم ولد بمنزلتها. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 664

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #665

665 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهأنه كان ينادي على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع أمهات الأولاد أنه حرام, إذا ولدت الأمة لسيدها عتقت, وليس عليها بعد ذلك رق. #571# قال محمد: وبه نأخذ إلا أنها متعة له يطؤها ما دام حيا.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 665

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #666

666 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم#572# في السقط من الأمة أنه ما كان لا يستبين له أصبع, أو عين, أو فم أنها لا تعتق, ولا تكون به أم ولد. قال محمد: وبه نأخذ, إذا لم يستبن من السقط شيء يعرف أنه ولد لم تكن به أمه أم ولد, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 666

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #667

667 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيمفي أم ولد تفجر قال: لا تباع على حال. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 667

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #668

668 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يزوج أم ولده عبدا, فتلد أولادا, ثم يموت قال: فهي حرة, وأولادها أحرار وهي بالخيار إن شاءت كانت مع العبد, وإن شاءت لم تكن. #573# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 668

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #669

669 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا يزيد بن عبد الرحمن, عن إبراهيم, عن الأسودأنه أعتق مملوكا بينه وبين إخوة له صغار, فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمره أن يقومه ويرجئه حتى يدرك الصبية, فإن شاؤوا أعتقوا, وإن شاؤوا ضمنوا. #574# قال محمد: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان المعتق موسرا, وأما في قولنا فإذا أعتق أحدهم فقد صار العبد حرا كله, ولا سبيل للباقين إلى عتقه بعد ذلك, فإن كان المعتق موسرا ضمن حصص أصحابه, وإن كان معسرا سعى العبد لأصحابه في حصصهم من قيمته.

الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 669

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #670

670 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي العبد بين اثنين فيعتق أحدهما, قال: الآخر إن شاء أعتق وكان الولاء بينهما, أو يضمنه, ويكون الولاء للضامن, وإن كان معسرا استسعاه وكان الولاء بينهما. #575# قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فلا سبيل له إلى عتقه بعد عتق صاحبه وقد صار حرا حين أعتقه صاحبه, وإن كان المعتق موسرا ضمن حصة صاحبه, فإن كان معسرا سعى العبد في حصة صاحبه ليس له غير ذلك, والولاء في الوجهين جميعا للمولى المعتق الأول.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 670

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #671

671 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا أعتق الرجل نصف عبده في صحته لم يعتق منه إلا ما أعتق منه, ويسعى فيما لم يعتق منه. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فإذا أعتق منه جزءا قل أو كثر عتق كله, ولم يسع له في شيء. والله سبحانه وتعالى أعلم.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 671

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #672

672 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, حدثنا حماد, عن إبراهيم,أنه قال في مملوك بين شريكين قال: لا تجوز مكاتبة أحدهما إلا بإذن شريكه. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 672

chevron_left Previous
1…555657…77
Next chevron_right
All Chapters1. Chapter1. Chapter