Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Jumada I 5, 1448 AH · Oct 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 649

649 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عطاء بن السائب, عن أبيه, عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهقال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني قال: فقلت: يا رسول الله, أوصي بمالي كله؟ قال: لا. فقلت: بالنصف؟ قال: لا. فقلت: بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير, لا تدع أهلك يتكففون الناس. #561# قال محمد: وبه نأخذ, لا تجوز الوصية لأحد بأكثر من الثلث, فإن أوصى بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة بعد موته فهو جائز, وليس للوارث أن يرجع فيما أجاز وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

فَقُلْتُ: ← سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهقال: دخل النبي علي يعودني ← أَبِيهِ ← عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 649

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 650

650 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن, عن أبيه, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهفي الرجل يوصي بالوصية فتجيزها الورثة في حياته, ثم يردونها بعد موته؟ قال: ذلك النكرة, ولا يجوز. #562# قال محمد: وبه نأخذ, إجازة الورثة للوصية قبل الموت ليس بشيء, فإن أجازوها بعد الموت وهي لوارث أو أكثر من الثلث فذلك جائز, وليس لهم أن يرجعوا فيه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

أَبِيهِ ← الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 650

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 651

651 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا قال الرجل في الوصية: فلان حر, وأعطوا فلانا ألف درهم, بدئ بالعتق, وإذا قال: أعتقوا فلانا, وأعطوا فلانا كذا وكذا فبالحصص, وإذا قال: أعطوا فلانا هذا العبد بعينه, وأعطوا فلانا كذا وكذا بدئ بهذا الذي بعينه من الثلث. #563# قال محمد: وبه نأخذ فيما وصف من العتق, فأما إذ قال: أعطوا فلانا هذا العبد بعينه, وأعطوا فلانا كذا وكذا, تحاصا في الثلث, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

«إِذَا ← إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 651

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 652

652 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يوصي للرجل بعبده بعينه, ويوصي لآخر بثلث ماله, قال: يعطى هذا العبد, ويعطى هذا ما بقي إن بقي شيء, وإن أوصى لهذا بمئة درهم, ولهذا بثلث ماله أعطي هذا مئة, والآخر ما بقي. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكن صاحبي الوصية يتحاصان في الثلث بوصيتهما, ولا يكون واحد منهما بأحق بالثلث من صاحبه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 652

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 653

653 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل #564# يعتق ثلث عبده عند الموت وقد أوصى بوصايا قال: ابدأ بعتق ثلث غلامه, ولا يعتق منه إلا ما أعتق, ويستعسى فيما لا يعتق منه, فإذا أوصى مع عتق ثلثه بوصايا وله مال جعل ثلثا سعايته فيما أوصى به ولا أجعل ذلك للورثة. قال محمد: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فإذا عتق ثلثه عتق كله, وبدئ به من ثلث مال الميت قبل الوصايا, فإن بقي شيء كان لأصحاب الوصايا بالحصص.

حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 653

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 654

654 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين, قال: يستسعى في قيمته. قال محمد: وبه نأخذ إذا كان الدين مثل القيمة أو أكثر ولم يكن له مال #565# غيره, فإن كان الدين أقل من القيمة سعى في مقدار الدين من قيمته للغرماء, وفي ثلثي ما بقي للورثة, وكان له الثلث وصية, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

يستسعى في قيمته. ← إبراهيمفي الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين, ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 654

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 655

655 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: الكفن من جميع المال. قال محمد: وبه نأخذ, يبدأ به قبل الدين والوصية, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إبراهيمقال الكفن من جميع المال ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 655

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 656

656 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: ما أوصى به الميت من وصية كانت عليه, أو صوما, أو نذرا, أو كفارة يمين فهو من الثلث إلا أن يشاء الورثة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك ما أوصى به من حجة فريضة, أو زكاة, أو غير ذلك فهو من الثلث إلا أن تجيز #566# الورثة من جميع المال فيجوز, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 656

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 657

657 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: يبدأ بالعتق من الوصية فإن فضل شيء من الثلث قسم بين أهل الوصية. قال محمد: وبه نأخذ في العتق البات في المرض والتدبير, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 657

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 658

658 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: ما أوصى به الميت من نذر, أو رقبة فمن ثلثه. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ تعالى ← إبراهيمقال: ما أوصى به الميت من نذر, أو رقبة فمن ثلثه. ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 658

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 659

659 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: الحبلى إذا أوصت وهي تطلق ثم ماتت فوصيتها من الثلث. قال محمد: وبه نأخذ وإنما يعني بقوله: وصيتها من الثلث, يقول: ما وهبت, أو تصدقت به في تلك الحال فهو من الثلث, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

محمد: وبه نأخذ وإنما يعني بقوله: وصيتها من الثلث, ← إبراهيمقال: الحبلى إذا أوصت وهي تطلق ثم ماتت فوصيتها من الثلث. ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 659

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 660

660 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يشتري ابنه عند الموت بألف درهم: إنه إن بلغ الذي أعطى فيه الثلث ورث, وإن كان ثمنه دون الثلث ورث, وإن كان أكثر من الثلث واستسعى في شيء لم يرث. قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فإنه يرث في ذلك كله وقيمته دين عليه يحاسب بها بميراثه, ويؤدي فضلا إن كان عليه, ويأخذ فضلا إن كان له, لأنه وارث ورقبته وصية له, ولا يكون لوارث وصية.

حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 660

chevron_left Previous
1…545556…77
Next chevron_right