Monday, Rabiʻ I 5, 1448 AH · Aug 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #637

637 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيمفي نصراني قذف مسلمة فضرب الحد ثم أسلم, أنه جائز الشهادة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأنه لم يضرب حدا في الإسلام.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 637

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #638

638 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيمقال: إذا جلد القاذف لم تجز شهادته أبدا, وقال في قول الله تعالى: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} , قال: يرفع عنه اسم الفسق, فأما الشهادة فلا تجوز أبدا. #553# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 638

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #639

639 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم عن عامر الشعبيقال: أجيز شهادة القاذف إذا تاب. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا.

عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، ← الْهَيْثَمُ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 639

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #640

640 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم, عن عامر الشعبي, عن شريحقال: أتاه أقطع بني أسد فقال: أتقبل شهادتي؟ وكان من خيارهم, #554# فقال: نعم, وأراك لذلك أهلا. قال محمد: وبه نأخذ, كل محدود في سرقة, أو زنا, أو غير ذلك إذا تاب قبلت شهادته إلا المحدود في القذف خاصة؛ لقول الله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}.

شُرَيْحٍ، ← عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، ← الْهَيْثَمُ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 640

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #641

641 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم بن أبي الهيثم, عمن حدثه عن شريحقال: كان إذا أخذ شاهد زور, فإن كان من أهل السوق قال للرسول: قل لهم: إن شريحا يقرئكم السلام, ويقول: إنا أخذنا هذا #555# شاهد زور فاحذروه, وإن كان من العرب أرسله إلى مسجد قومه أجمع ما كانوا, فقال للرسول مثل ما قال في المرة الأولى. قال محمد: وبهذا كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى, ولا يرى عليه ضربا, وأما في قولنا فإنا نرى عليه مع ذلك التعزير, ولا يبلغ به أربعين سوطا.

شُرَيْحٍ، ← الهيثم بن أبي الهيثم, عمن ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 641

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #642

642 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثني رجل, عن عامر الشعبي,أنه كان يضرب شاهد الزور ما بينه وبين أربعين سوطا. #556# قال محمد: وبه نأخذ.

عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، ← رَجُلٍ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 642

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #643

643 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شيء ما خلا الحدود. قال محمد: ونحن نقول: ما خلا الحدود والقصاص, وهو قول أبي حنيفة.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 643

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #644

644 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم,أنه كان يجيز شهادة المرأة على الاستهلال في الصبي. #557# قال محمد: وبه نأخذ, إذا كانت عدلا مسلمة, وكان أبو حنيفة يقول: لا تقبل على الاستهلال إلا شهادة رجلين, أو رجل وامرأتين فأما الولادة من الزوجة فتقبل فيها شهادة المرأة إذا كانت عدلا مسلمة, فهذا عندنا سواء.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 644

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #645

645 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم, عن شريحقال: أربعة لا تجوز شهادة بعضهم لبعض: المرأة لزوجها, والزوج لامرأته, والأب لابنه, والابن لأبيه, والشريك لشريكه, والمحدود حدا في قذف. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أنا نقول: تجوز شهادة الشريك لشريكه في غير شركتهما.

شُرَيْحٍ، ← الْهَيْثَمُ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 645

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #646

646 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم عن عامر الشعبيأنه قال: لا تجوز شهادة المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته، ولا الأب لابنه، ولا الابن لأبيه، ولا الشريك لشريكه، والله أعلم.

عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، ← الْهَيْثَمُ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 646

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #647

647 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن شريحقال: كتب هشام بن هبيرة يسأله عن خمس: عن شهادات الصبيان, وعن جراحات النساء والرجال, وعن دية الأصابع, وعن عين الدابة, والرجل يقر بولده عند الموت؟ فكتب إليه أن شهادة الصبيان بعضهم على بعض جائزة إذا اتفقوا, وجراحات النساء والرجال تستويان في السن والموضحة, وتختلفان فيما سوى ذلك, ودية أصابع اليدين والرجلين سواء, وفي عين الدابة ربع ثمنها, والرجل يقر بولده عند الموت أنه أصدق ما يكون عند الموت. #559# قال محمد: وبهذا كله نأخذ إلا في خصلتين: أحدهما: شهادة الصبيان عندنا باطل اتفقوا أو اختلفوا؛ لأن الله تعالى يقول في كتابه: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} , فالصبيان ليسوا ممن يوصف أن يكونوا عدولا, ولا ممن يرضا به من الشهداء. والخصلة الأخرى جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في السن, والموضحة وغير ذلك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

شُرَيْحٍ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 647

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #648

648 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيمقال: أربعة لا تجوز فيها شهادة النساء: الزنا, والقذف, وشرب الخمر, والسكر. #560# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 648

chevron_left Previous
1…535455…77
Next chevron_right
All Chapters1. Chapter1. Chapter