Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Jumada I 5, 1448 AH · Oct 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 613

613 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيمقال: اللوطي بمنزلة الزاني. قال محمد: وهذا قولنا, إن كان محصنا رجم, وإن كان غير محصن ضرب الحد مئة.

إبراهيمقال: اللوطي بمنزلة الزاني. ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 613

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 614

614 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حمادقال: من قذف باللوطية جلد الحد. قال محمد: وهو قولنا, إذا بين فلم يكن, فأما إذا قال: يا لوطي فهذه لها مصادر غير القذف, فلا نحده حتى يبين.

يا لوطي فهذه لها مصادر غير القذف, فلا نحده حتى يبين. ← محمد: وهو قولنا, إذا بين فلم يكن, فأما إذا ← حمادقال: من قذف باللوطية جلد الحد. ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 614

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 615

615 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم,أن معقل بن مقرن المزني أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأمة له زنت, قال: اجلدها خمسين جلدة, فقال: إنها لم تحصن؟ قال عبد الله: إسلامها إحصانها, قال: فإن عبدا لي سرق من عبد لي آخر, قال: ليس عليه قطع, مالك بعضه في بعض. قال: إني حلفت أن لا أنام على فراش أبدا, يريد العبادة, قال ابن مسعود رضي الله عنه {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن #534# الله لا يحب المعتدين}. فقال الرجل: لولا هذه الآية لم أسألك, فأمره أن يكفر بعتق رقبة, وكان موسرا, وأن ينام على فراش. قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة, وقولنا, إلا في خصلة واحدة: الحد لا يقيمه إلا السلطان, فإذا زنت الأمة, أو العبد كان السلطان هو الذي يحده دون المولى.

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 615

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 616

616 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن علقمة,أنه سئل عن جارية امرأته, فقال: ما أبالي إياها أتيت, أو جارية عوسجة. قال: وعوسجة منكب حيه. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا, جارية امرأته وغيرها سواء إلا أنه إذا أتاها على وجه الشبهة درأنا عنه الحد, وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب, وابن مسعود رضي الله عنهما.

محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا, جارية امرأته وغيرها سواء إلا ← وعوسجة منكب حيه. ← ما أبالي إياها أتيت, أو جارية عوسجة. ← جارية امرأته, ← علقمة أنه سئل ← إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 616

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 617

617 - محمد قال: أخبرنا سفيان الثوري, عن المغيرة الضبي, عن الهيثم بن بدر, عن حرقوص, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه,أن امرأة أتت عليا رضي الله عنه فقالت: إن زوجي وقع على أمتي, فقال: صدقت, هي ومالها #536# لي. قال: اذهب فلا تعد. قال محمد: يدرأ عنه الحد, لأنها شبهة.

محمد: يدرأ عنه الحد, لأنها شبهة. ← اذهب فلا تعد. ← صدقت, هي ومالها لي. ← إن زوجي وقع على أمتي, ← علي بن أبي طالب رضي الله عنه,أن امرأة أتت عليا ← حُرْقُوصٍ، ← الْهَيْثَمِ بْنِ بَدْرٍ ← الْمُغِيرَةِ الضَّبِّيِّ، ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 617

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 618

618 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهأنه قال: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة, فإذا وجدتم للمسلم مخرجا فادرؤوا عنه. #537# قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا.

ادْرَؤُوا الْحُدُودَ ← عمر بن الخطاب رضي الله عنهأنه ← إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 618

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 619

619 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا قال الرجل لامرأته أنه قد تزوجها: لم أجدها عذراء, فلا حد عليه. #538# قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وهو قولنا.

محمد: وهذا قول أبي حنيفة تعالى. وهو قولنا. ← الرجل لامرأته أنه قد تزوجها: لم أجدها عذراء, فلا حد عليه. ← إِبْرَاهِيمَقَالَ: «إِذَا ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 619

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 620

620 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا قال الرجل للرجل: لست لفلانة, فليس بشيء. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا؛ لأنه لم ينفه من أبيه, إنما قال: لم تلده أمه, وإنما النفي الذي يحد فيه الذي يقول: لست لأبيك.

لست لأبيك. ← لم تلده أمه, وإنما النفي الذي يحد فيه الذي ← محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا؛ لأنه لم ينفه من أبيه, إنما ← الرجل للرجل: لست لفلانة, فليس بشيء. ← إِبْرَاهِيمَقَالَ: «إِذَا ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 620

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 621

621 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة رضي الله عنه, عن الهيثم بن أبي الهيثم, عن رجل يحدثه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه,أنه أتي برجل وقع على بهيمة فدرأ عنه الحد, وأمر بالبهيمة فأحرقت.

رجل يحدثه ← الهيثم بن أبي الهيثم ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 621

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 622

622 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن عاصم بن أبي النجود, عن أبي رزين, عن ابن عباس رضي الله عنهماقال: من أتى بهمة فلا حد عليه. #540# قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة, وقولنا, وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا كانت البهيمة له ذبحت وأحرقت, ولم تحرق بغير ذبح, فإنها مثلة

محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا. ← ابن عباس رضي الله عنهماقال: من أتى بهمة فلا حد عليه. ← اَبِیْ رَزَینٍ ← عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 622

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 623

623 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عبد الكريم بن أبي المخارق يرفعالحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم, أنه أتي بسكران, فأمرهم أن يضربوه بنعالهم, وهو يومئذ أربعون رجلا, فضرب كل واحد بنعليه, فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه أتي بسكران, فأمرهم فضربوه بنعالهم, فلما ولي عمر رضي الله عنه, واستخرج الناس ضرب بالسوط. #541# قال محمد: وبهذا نأخذ, نرى الحد على السكران من نبيذ كان, أو غيره ثمانين جلدة بالسوط يحبس حتى يصحو ويذهب عنه السكر, ثم يضرب الحد, ويفرق على الأعضاء ويجرد, إلا أنه لا يضرب الفرج, ولا الوجه, ولا الرأس, وضربه أشد من ضرب القاذف, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 623

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 624

624 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: لو أن رجلا شرب حسوة من خمر ضرب, قال: وأخاف أن يكون السكر مثل ذلك. قال محمد: يضرب الحد في الحسوة من الخمر, فأما من السكر فلا يحد حتى يسكر, ولكنه يعزر, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

وأخاف أن يكون السكر مثل ذلك. ← إبراهيمقال: لو أن رجلا شرب حسوة من خمر ضرب, ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 624

chevron_left Previous
1…515253…77
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter