Monday, Rabiʻ I 5, 1448 AH · Aug 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #589

589 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمأنه قال: تقتل المرأة إذا ارتدت عن الإسلام. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 589

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #590

590 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم,أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله, فعفا بعض الأولياء, فأمر بقتله, فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كانت النفس لهم جميعا, فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه, يعني الذي لم يعف حتى يأخذ حق غيره, قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله, وترفع عنه حصة الذي عفا, قال عمر رضي الله عنه: وأنا أرى ذلك. قال محمد: وأنا أرى ذلك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 590

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #591

591 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: من عفا من ذي سهم فعفوه عفو. قال محمد, وبه نأخذ, من عفا من زوجة, أو زوج, أو أم, أو أخ من أم, أو غير ذلك فعفوه جائز, وقد حقن الدم, وللبقية حصتهم من الدية, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 591

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #592

592 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عبد الكريم, عن رجل, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه,أن أعرابيا قال لأم ولده: انطلقي فارعي هذا البهم, فقال ابنها: إذا أذهب فأحبسها, فإني أخشى أن يطيف بها عبدان الناس, قال: إنك لههنا؟ ثم حذفه بسيف فقطع رجله, فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر بقتله, فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إنه ليس بين الأب وبين #518# الإبن قصاص, ولكن الدية في ماله. #519# قال محمد: وبه نأخذ, من قتل ابنه عمدا لم يقتل به, ولكن الدية عليه في ماله في ثلاث سنين يؤدي في كل سنة الثلث من الدية, ولا يرث من الدية, ولا من مال ابنه شيئا ويرثه أقرب الناس من الإبن بعد الأب, ولا يحجب الأب عن الميراث أحدا, وهو في ذلك بمنزلة الميت, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← رَجُلٍ ← عَبْدِ الْکَرِيمِ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 592

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #593

593 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يقتل عبده عمدا قال: يدفع إلى أوليائه, فإن شاؤوا قتلوا, وإن شاؤوا عفوا. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ليس بين العبد وبين سيده قصاص, ولكن السيد يوجع ضربا, ويستودع السجن, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 593

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #594

594 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يطرق الرجل في داره فيصبح ميتا, فيدعي صاحب الدار أنه قاتله, وأنه كابره فلذلك قتله, قال: ينظر في المقتول, فإن كان داعرا يتهم بالسرقة بطل دمه, وكانت عليه الدية, وإن كان لا يتهم في شيء من ذلك, ولا يعلم منه إلا خير قتل به, وإن ادعى صاحب الدار أنه وجده على بطن امرأته فلذلك قتله, قال: ينظر فإن كان داعرا يتهم بالزنا بطل القصاص, وكانت عليه الدية, وإن كان لا يتهم في شيء من ذلك, ولا يعلم منه إلا خير قتل هذا به. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في السرقة, وأما الفجور فلا أحفظ ذلك عنه.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 594

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #595

595 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال في رجل انتفى من ولده ولاعن ففرق بينهما, فقذفه أبوه الذي انتفى منه, أو قذف أمه قال: إن قذفه أبوه الذي انتفى منه, #521# أو غيره من الناس كلهم, أو قذف أمه فإنه يجلد. وقال أبو حنيفة: لا يجلد في قذف الأم من قذفها؛ لأن معها ولد لا نسب له, ومن قذف الولد في نفسه خاصة فقال له: يا زان, ضرب الحد, وكذلك قال محمد.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 595

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #596

596 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا قذف الرجل امرأته وقد حد جلدته حدا, أو قذفها وقد جلدت حدا, فلا لعان بينهما ولا حد عليه, وقال: من لا شهادة له فلا لعان له, وهذا قول أبي حنيفة ومحمد.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 596

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #597

597 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيمقال: إذا قدف الرجل امرأته ثم توفيت قبل أن يلاعنها فإنه يرثها, ولا حد, ولا لعان, وكذلك إذا قذف الرجل غير امرأته فلا حد عليه؛ لأنه لا يدري لعل الذي قذفه يصدقه, وإذا قذفها زوجها ثم مات ورثته؛ لأنه لم يكن لاعن. وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 597

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #598

598 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن مجالد بن سعيد, عن عامر الشعبي, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهقال: إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. #523# وهو قول أبي حنيفة ومحمد.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، ← مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 598

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #599

599 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن شريحقال: إذا انتفى الرجل من ولده ثم ادعاه فله ذلك, ويلحقه الولد. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا.

شُرَيْحٍ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 599

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #600

600 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يقر بابنه ثم ينفيه قال: يلاعنها, ويلزم الولد أمه, فإن كان قد طلقها ضرب #524# حدا, وإن كانت قد ماتت أمه. قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة وقولنا إلا في خصلة واحدة, إذا أقر بابنه ثم نفاه وهي امرأته لاعنها, ولزم الولد أباه. إذا أقر به مرة لم يكن له أن ينفيه, كما قال عمر رضي الله عنه.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 600

chevron_left Previous
1…495051…77
Next chevron_right
All Chapters1. Chapter1. Chapter