Monday, Rabiʻ I 5, 1448 AH · Aug 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #577

577 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: في حلمة ثدي المرأة نصف الدية, وفي الحلمتين الدية. قال محمد: وبه نأخذ, وفي حلمتي الرجل حكومة عدل, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 577

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #578

578 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: في سن العبد نصف عشر ثمنه, وقال: جراحات العبد, قال محمد: أظنه قال: على #507# جراحات الحر من قيمته. قال محمد: فبهذا كله كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فذلك كله على ما نقص العبد من قيمته.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 578

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #579

579 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي العبد يقتل عمدا قال: فيه القود, فإن قتل خطأ فقيمته ما بلغ, غير أنه لا يجعل مثل دية الحر, وينقص منه عشرة دراهم, وإن أصيب من العبد شيء يبلغ ثمنه دفع العبد إلى صاحبه, وغرم ثمنه كاملا. #508# قال محمد: وبهذا كله كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى, و به نأخذ إلا في خصلة واحدة, إذا أصيب من العبد ما يبلغ ثمنه مثل العينين, واليدين, والرجلين فسيده بالخيار إن شاء أسلمه برمته, وأخذ قيمته, وإن شاء أمسكه, وأخذ ما نقصه.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 579

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #580

580 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا قتل العبد رجلا حرا عمدا, دفع العبد إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا عفوا, وإن شاؤوا قتلوا, فإن عفوا رد العبد إلى مولاه, لأنه إنما كان لهم القصاص, ولم تكن لهم الدية. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 580

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #581

581 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم,أن جناية المكاتب, والمدبر, وأم الولد على المولى. قال محمد: وبه نأخذ, إلا أنا نرى جناية المكاتب عليه في قيمته يكون عليه أقل من أرش الجناية, ومن قيمته, وأما المدبر وأم الولد فعلى المولى الأقل من أرش جنايتهما, ومن قيمتهما. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 581

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #582

582 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي أم الولد, والمعتقة عن دبر تجنيان قال: يضمن سيدهما جنايتهما؛ لأن العتاقة قد جرت فيهما, فلا يستطيع أن يدفعهما, ولا تعقلهما العاقلة لأنهما مملوكان. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 582

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #583

583 - محمد, عن أبي حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن شريحقال: المكاتب في الحدود, والشهادة عبد ما بقي عليه درهم. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

شُرَيْحٍ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أَبِي حَنِيفَةَ ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 583

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #584

584 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم بن أبي الهيثم,أن النبي صلى الله عليه وسلم, وأبا بكر, وعمر, وعثمان رضي الله عنهم قالوا: دية المعاهد دية الحر المسلم.

الهيثم بن أبي الهيثم ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 584

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #585

585 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: أخبرنا حماد, عن إبراهيم,أنه قال: دية المعاهد دية الحر المسلم.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 585

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #586

586 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن أبي العطوف, عن الزهري, عن أبي بكر,وعمر, وعثمان رضي الله عنهم أنهم جعلوا دية النصراني, ودية اليهودي مثل دية الحر المسلم. قال محمد: وبهذا نأخذ, وكذلك المجوسي عندنا, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

أَبِي بَكْرٍ، ← الزُّهْرِيِّ، ← أَبِي الْعَطُوفِ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 586

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #587

587 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم,أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة, فكتب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفع إلى أولياء القتيل, فإن شاؤوا قتلوا, وإن شاؤوا عفوا, فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله, فكتب فيه عمر رضي الله عنه بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه. فرأوا أن عمر رضي الله عنه أراد أن يرضيهم بالدية. #513# قال محمد: وبه نأخذ, إذا قتل المسلم المعاهد عمدا قتل به, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل مسلما بمعاهد, وقال: أنا أحق من وفى ذمته.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 587

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #588

588 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن عاصم بن أبي النجود, عن أبي رزين, عن ابن عباس رضي الله عنهماقال: لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام, ويجبرن عليه. #515# قال محمد: وبه نأخذ, ولكنا نحبسها في السجن حتى تموت أو تتوب, إلا الأمة, فإن كان أهلها محتاجين إلى خدمتها أجبرناها على الإسلام, فإن أبت دفعناها إلى مواليها, فاستخدموها وأجبروها على الإسلام, فإن قتل المرتدة قاتل وهي حرة, أو أمة فلا شيء عليه من دية, ولا قيمة, ولكنا نكره ذلك له, فإن رأى الإمام أن يؤدبه أدبه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← اَبِیْ رَزَینٍ ← عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 588

Previous
484950
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter