Monday, Rabiʻ I 5, 1448 AH · Aug 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #565

565 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: القتل على ثلاثة أوجه: قتل خطأ, وقتل عمد, وقتل شبه العمد. فالخطأ: أن تريد الشيء فتصيب صاحبك بسلاح أو غيره, ففيه الدية أخماسا. والعمد: إذا تعمدت صاحبك فضربته بسلاح, ففي هذا قصاص إلا أن تصطلحوا أو يعفو. وشبه العمد: كل شيء تعمدت ضربه بغير سلاح, ففيه الدية مغلظة على العاقلة إذا أتى ذلك على النفس. وشبه العمد في الجراحات: كل شيء تعمدت ضربه بسلاح أو غيره, فلم #496# يستطع فيه القصاص, ففيه الدية مغلظة. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, إلا في خصلة واحدة, ما ضربته به من غير سلاح وهو يقع موقع السلاح أو أشد, ففيه أيضا القصاص, وهو قول أبي حنيفة الأول ولا قصاص في قوله الأخير إلا فيما كان بسلاح.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 565

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #566

566 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم بن أبي الهيثم, عن رجل, عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهفي رجل رمى رجل بسهم فأنفذه, فجعل فيه ثلثي الدية. #497# قال محمد: وبهذا كله نأخذ, في الجائفة ثلث الدية, فإن نفذت إلى الجانب الآخر ففيها ثلث الدية, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

اَبِیْ بَکْرٍ الصِّدِّیقِ ← رَجُلٍ ← الهيثم بن أبي الهيثم ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 566

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #567

567 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: كل شيء كان دون النفس يتعمد الإنسان ضربه بحديدة, أو بعصا, أو بيد, أو بقصبة, أو بغير ذلك فهو عمد, وفيه القصاص, وإن كان لا يستطاع فيه القصاص, فهو على الذي جنى في ماله, فإن ذهبت منه النفس فكان بحديدة, أو بسلاح ففيه القصاص, وإن كان بغير ذلك ففيه الدية على العاقلة. قال محمد: وبهذا كله كان يأخذ أبو حنيفة, وبه نأخذ نحن أيضا, إلا في خصلة واحدة, إذا ضربه بغير سلاح يقع موقع السلاح ففيه القود, وهو قول أبي يوسف, وهو قولنا.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 567

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #568

568 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي دية الخطاء, وشبه العمد في النفس على العاقلة: على أهل الورق في ثلاثة أعوام, لكل عام الثلث, وما كان من جراحات الخطاء فعلى العاقلة على أهل الديوان, إن بلغت الجراحة ثلثي الدية ففي عامين, وإن كان النصف ففي عامين, وإن كان الثلث ففي عام, وذلك كله على أهل الديوان. #498# قال محمد: وبه نأخذ, وذلك في أعطية المقاتلة دون أعطية الذرية والنساء, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 568

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #569

569 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: لا تعقل العاقلة في أدنى من الموضحة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 569

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #570

570 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: لا تعقل #499# العاقلة عمدا, ولا صلحا, ولا اعترافا.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 570

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #571

571 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: ما كان من صلح, أو اعتراف, أو عمد فهو في مال الرجل. #500# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 571

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #572

572 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا شهدوا أنه ضربه وهو صحيح فلم يزل صاحب فراش حتى مات جازت شهادتهم, ولم يكلفوا غير ذلك. وقال إبراهيم في رجل يضرب فيموت, فيشهد الشهود أنه لم يزل صاحب فراش حتى مات قال: أقيده منه, وآخذ له من العاقلة الدية إن كان خطاء. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 572

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #573

573 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: تعقل العاقلة الخطأ كله إلا ما كان دون الموضحة والسن مما ليس فيه أرش معلوم. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 573

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #574

574 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, حدثنا حماد, عن إبراهيم,عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار, والقليب جبار, والرجل جبار, والمعدن جبار, وفي الركاز الخمس. #503# قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, والجبار الهدر, إذا سار الرجل على الدابة فنفحت برجلها وهي تسير فقتلت رجلا, أو جرحته فذلك هدر, ولا يجب على عاقلة ولا غيرها, والعجماء: الدابة المنفلتة ليس لها سائق, ولا راكب توطأ رجلا فتقتله, فذلك هدر, والمعدن والقليب: الرجل يستأجر الرجل يحفر له بئرا, أو معدنا فيسقط عنه, فيموت فذلك هدر, ولا شيء على المستأجر, ولا على عاقلته.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 574

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #575

575 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمأنه قال في القوم يحفرون جدارا, فوقع الجدار عليهم قال: عليهم الدية بعضهم لبعض. قال محمد: وبه نأخذ, إلا أنه يرفع من دية كل واحد منهم حصته, فإن كانوا أربعة بطل ربع الدية من كل واحد, وإن كانوا ثلاثة بطل ثلث الدية من كل واحد, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 575

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #576

576 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيمقال: قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحب إلي من قول عبد الله بن مسعود, وزيد بن ثابت, وشريح في جراحات النساء والرجال. قال محمد: وبقول علي رضي الله عنه, وإبراهيم نأخذ, كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شيء. وكان عبد الله بن مسعود, #505# و شريح يقولان: تستوي في السن والموضحة ثم على النصف فيما سوى ذلك. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: يستويان إلى ثلث الدية, ثم على النصف فيما سوى ذلك. #506# فقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: على النصف في كل شيء أحب إلينا, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 576

Previous
474849
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter