Monday, Rabiʻ I 5, 1448 AH · Aug 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #541

541 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن الشعبيقال: إذا آلى الرجل من امرأته ثم طلقها فهما كفرسي رهان, إن جاوزت الأربعة الأشهر وهي في شيء من عدتها وقعت تطليقة الإيلاء مع التطليقة التي طلق, وإن انقضت العدة قبل أن يجيء وقت الأربعة الأشهر سقط الإيلاء. #479# قال محمد: فقلت لأبي حنيفة: بأي القولين تأخذ؟ قال: بقول عامر الشعبي. قال محمد: وبه نأخذ.

الشَّعْبِيِّ ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 541

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #542

542 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا ظاهر الرجل من أربعة نسوة فعليه أربع كفارات. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 542

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #543

543 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي, أنت علي كظهر أمي, يريد التغليظ, أن عليه كفارتين, قال: وكذلك اليمينان, فإذا أراد الأولى فهي واحدة. #480# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 543

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #544

544 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يظاهر من امرأته ثم يطلقها ثم ينكحها بعدما تنقضي العدة، قال: الظهار كما هو، لا يقربها حتى يكفر. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 544

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #545

545 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا ظاهر الرجل من امرأته لم يقربها حتى يعتق رقبة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا, فإن لم يجد فلا يقربها حتى يكفر بعض هذه الكفارات. #481# قال محمد: وبه نأخذ, ولا يدخل في ذلك الإيلاء وإن طال, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 545

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #546

546 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يظاهر من امرأته ثم يقربها قبل أن يكفر قال: قد أساء ولا يعد. قال محمد: وبه نأخذ, لا يعودن حتى يكفر, ولا تجب عليه إلا كفارة واحدة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 546

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #547

547 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: لا يقع الظهار إذا ظاهر الرجل من امرأته إلا بذات محرم. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 547

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #548

548 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, في الرجل يظاهر من امرأته ثم يجامعها بالليل وهو يصوم قال: يستقبل الصوم. قال محمد: وبه نأخذ, لأن الله تعالى يقول: {فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا} , فإذا مسها وهو يصوم فسد صومه, واستقبل شهرين متتابعين, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 548

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #549

549 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي رجل قال لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي. قال: إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء, وإن وقع عليها في الأربعة الأشهر وقعت عليه كفارة الظهار. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 549

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #550

550 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم,أن الظهار يقع على الأمة إذا ظاهر منها زوجها. #483# قال محمد: يقع عليها الظهار إذا ظاهر منها زوجها, ولا يقع عليها الظهار إذا ظاهر منها مولاها؛ لأن الله تعالى يقول: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم} , فليست الأمة بزوجة يقع عليها الظهار, وهو قول أبي حنيفة, وسعيد بن المسيب, ومجاهد, وعامر الشعبي رحمهم الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 550

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #551

551 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم, عن عامر الشعبي, عن عبيدة السلماني, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهقال: على أهل الورق من الدية عشرة آلاف درهم, وعلى أهل الذهب ألف دينار, وعلى أهل البقر مئتا بقرة, وعلى أهل الإبل مئة من الإبل, وعلى أهل الغنم ألفا شاة, وعلى أهل الحلل مئتا حلة. #484# قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وكان أبو حنيفة يأخذ من ذلك الإبل, والدراهم, والدنانير.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ ← عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، ← الْهَيْثَمُ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 551

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #552

552 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: في اللسان إذا قطع منه شيء فامتنع من الكلام, أو قطع من أصله ففيه الدية. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 552

Previous
454647
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter