Sunday, Rabiʻ I 4, 1448 AH · Aug 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #469

469 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم,أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته واحدة, أو اثنتين, أو ثلاثا, وهو مريض ولم يدخل بها فلها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 469

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #470

470 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي رجل طلق امرأته واحدة أو اثنتين: أنهما يتوارثان ما كانت في عدة, وتستقبل عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا, فإن طلقها ثلاثا في الصحة ثم مات فعدتها عدة المطلقة ثلاث حيض. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 470

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #471

471 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مرض, فإن مات من مرضه ذلك قبل أن تنقضي عدتها #435# ورثت, واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها, وإن انقضت عدتها قبل أن يموت لم ترثه ولم يكن عليها عدة. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, إلا في خصلة واحدة, إذا ورثت اعتدت أبعد الأجلين كما وصفت لك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 471

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #472

472 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض فمات في مرضه فلا ميراث لها. قال محمد: وبه نأخذ؛ لأنها هي التي طلبت ذلك من زوجها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 472

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #473

473 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا طلق الرجل امرأته وقد يئست من الحيض اعتدت بالشهور, فإن هي حاضت بعد ذلك احتسبت بما مضى من حيضها الأول. #436# قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 473

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #474

474 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم:إذا طلق الرجل امرأته فاعتدت شهرا, أو شهرين, ثم حاضت حيضة, أو اثنتين, ثم يئست, استقبلت الشهور, وإن حاضت بعد ذلك اعتدت بما مضى من الحيض. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 474

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #475

475 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن علقمة,أنه طلق امرأته تطليقة, فحاضت حيضة, ثم ارتفعت حيضتها ثمانية عشر شهرا, ثم ماتت, فذكر ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: هذه امرأة حبس الله عليك ميراثها, فكله. #437# قال محمد: وبه نأخذ, تعتد بالحيض أبدا حتى تيئس من الحيض, وتعتد بالشهور, ويرثها زوجها ما كانت في عدة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَلْقَمَةَ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 475

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #476

476 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهأنه قال: نسخت سورة النساء القصرى كل عدة في القرآن: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}. قال محمد: وبه نأخذ, إذا طلقت, أو مات زوجها فولدت بعد ذلك بيوم أو أقل #438# أو أكثر انقضت عدتها, وحلت للرجال من ساعتها, وإن كانت في نفاسها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 476

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #477

477 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا طلق الرجل امرأته, ثم أسقطت فقد انقضت عدتها. قال محمد: وبه نأخذ, ولا يكون السقط عندنا سقطا حتى يستبين شيء من خلقه: شعر, أو ظفر, أو غير ذلك, فإذا وضعت شيئا لم يستبن خلقه لم تنقض بذلك العدة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 477

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #478

478 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة قال: تعتد بأيام أقرائها, قال: وكذلك إذا استحيضت بعد ما يطلقها. #439# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 478

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #479

479 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: تعتد المستحاضة إذا طلقت بأيام أقرائها, فإذا فرغت حلت للرجال. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 479

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #480

480 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم,أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتته امرأة, فقالت: طلقني زوجي فحضت حيضتين, ودخلت في الثالثة حتى إذا انقطع دمي, ودخلت مغتسلي, ووضعت ثوبي أتاني فقال: قد راجعتك, قبل أن أفيض علي الماء, فقال عمر رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قل فيها, فقال: يا أمير المؤمنين, أراه أملك برجعتها؛ لأنها حائض بعد لم تحل لها الصلاة. قال عمر رضي الله عنه: وأنا أرى ذلك, فردها على زوجها وقال: كنيف مملوء علما. #440# وقال محمد: وبهذا نأخذ, الرجل أحق برجعة امرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالثة, فإن أخرت الغسل حتى يمضي وقت صلاة قد كانت تقدر فيه على الغسل قبل أن تمضي فقد انقطعت الرجعة, وحلت للرجال, ووجبت عليها الصلاة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 480

Previous
394041
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter