Sunday, Rabiʻ I 4, 1448 AH · Aug 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #457

457 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثمقال: أهدي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جارية لها زوج عامل له, فكتب إلى صاحبها: بعثت إلي جارية مشغولة. قال محمد: وبه نأخذ, لا يكون بيعها ولا هديتها طلاقا, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الْهَيْثَمُ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 457

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #458

458 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا أبو حنيفة قال: حدثنا أبو العطوف, عن الزهري, أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهاشترى جارية من امرأته زينب الثقفية, واشترطت عليه أنه إن استغنى عنها فهي أحق بثمنها, فلقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال: ما يعجبني أن تقربها ولها شرط, فرجع عبد الله رضي الله عنها فردها. قال محمد: وبه نأخذ, كل شرط كان في بيع ليس من البيع, فيه منفعة للبائع, أو المشتري, أو الجارية فهو يفسد البيع مثل هذا ونحوه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الزُّهْرِيِّ، ← أَبُو الْعَطُوفِ، ← أبو حنيفة ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 458

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #459

459 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة تركها حتى تحيض وتطهر من حيضتها, ثم يطلقها تطليقة من غير جماع, ثم يتركها حتى تنقضي عدتها, وإن شاء طلقها ثلاثا عند كل طهر تطليقة حتى يطلقها ثلاثا. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 459

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #460

460 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما,أنه طلق امرأته وهي حائض, فعيب ذلك عليه, فراجعها ثم طلقها في طهرها. #427# قال محمد: وبه نأخذ, لا نرى أن يطلقها في طهرها من الحيضة الني طلقها فيها, ولكنها يطلقها إذا طهرت من حيضة أخرى.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 460

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #461

461 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته وهي حامل, فليطلقها عند كل غرة هلال. قال محمد: وبه كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فطلاق الحامل للسنة تطليقة واحدة, يطلقها في غرة الهلال, أو متى شاء, ثم يدعها حتى تضع حملها. وكذلك بلغنا عن الحسن البصري, وجابر بن عبد الله, #428# وبلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 461

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #462

462 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في المطلقة,والمختلعة, والمولى منها: إن كانت حبلى, أو غير ذلك أن لها النفقة والسكنى حتى تضع إلا أن يشترط زوج المختلعة بعد الخلع أن لا نفقة لها. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إبراهيم في المطلقة, ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 462

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #463

463 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا طلق الرجل امرأته وهي جارية لم تحض فلتعتد بالشهور, فإن حاضت قبل أن تنقضي الشهور لم تعتد بالشهور, واعتدت بالحيض. قال محمد: وبه نأخذ.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 463

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #464

464 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن سعيد بن جبيرقال: كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة بن مسعود, إذ جاءه رجل أعرابي يسأله عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين, ثم انقضت عدتها, فتزوجت زوجا غيره, فدخل بها, ثم مات عنها, أو طلقها, ثم انقضت عدتها, وأراد الأول أن يتزوجها, على كم هي عنده؟ قال: فقال لي: أجبه ثم قال: ما يقول ابن عباس فيها؟ قال: فقلت له: يهدم الواحدة, والثنتين, والثلاث. قال: سمعت من ابن عمر فيها شيئا؟ قال: فقلت: لا. قال: إذا لقيته فاسأله, قال: فلقيت ابن عمر رضي الله عنهما, فسألته عنها فقال فيها مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما. #430# قال محمد: وبهذا كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا, فهي على ما بقي من طلاقها إذا بقي منه شيء, وهو قول عمر, وعلي بن أبي طالب, #431# ومعاذ بن جبل, وأبي بن كعب, وعمران بن حصين, وأبي هريرة رضي الله عنهم.

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 464

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #465

465 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا طلق الرجل امرأته, ثم راجعها فقد انهدم ما مضى من عدتها, وإن طلقها استأنف العدة. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 465

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #466

466 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا طلق الرجل امرأته ولم يراجع, فطلقها تطليقة أخرى, فعدتها من أول التطليقتين, وإن طلق ثم راجع ثم طلق, فعدتها عدة مؤتنفة. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 466

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #467

467 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها بانت بهن جميعا, وكانت حراما عليه حتى تنكح زوجا غيره, فإذا فرق بانت بالأولى, ووقعت الثانية على غير امرأته. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 467

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #468

468 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي مريض طلق امرأته فمات قبل أن تنقضي عدتها: أنها ترثه, وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها. قال محمد: وبه نأخذ إذا كان طلاقا يملك الرجعة, فإن كان الطلاق بائنا #434# فعليها من العدة أبعد الأجلين: من ثلاث حيض من يوم طلق, ومن أربعة أشهر وعشر من يوم مات, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 468

Previous
383940
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter