Sunday, Rabiʻ I 4, 1448 AH · Aug 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #445

445 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن سعيد بن جبيرقال: لا تعزل عن الحرة إلا بإذنها, وأما الأمة فاعزل عنها ولا تستأمرها. قال محمد: وبه نأخذ, فإن كانت الأمة زوجة لك فلا تعزل عنها إلا بإذن مولاها, ولا تستأمر الأمة في شيء من ذلك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 445

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #446

446 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن العزل,فقال: لو أخذ الله عز وجل ميثاق نسمة في صلب رجل فصبها على صفاة, أخرج الله منها النسمة التي أخذ ميثاقها, فإن شئت فاعزل, وإن شئت فدع. #417# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حينفة رحمه الله تعالى.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 446

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #447

447 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا ابن خثيم المكي, عن يوسف بن ماهك, عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم,أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لها زوجا يأتيها وهي مدبرة فقال: لا بأس به إذا كان في صمام واحد. #418# قال محمد: وبه نأخذ, وإنما يعني بقوله: في صمام واحد, يقول: إذا كان ذلك في الفرج, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، ← ابن خثيم المكي ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 447

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #448

448 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن كثير الأصم الرماح, عن أبي ذراع, عن ابن عمر رضي الله عنهماقال: سألته عن هذه الآية: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} قال: كيف شئت إن #419# شئت عزلا, وإن شئت غير عزل. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

ابْنِ عُمَرَ ← أَبِي ذِرَاعٍ ← كثير الأصم الرماح, ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 448

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #449

449 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حميد الأعرج, عن رجل, عن أبي ذر رضي الله عنهقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أعجازهن.

اَبِیْ ذَرٍّ ← رَجُلٍ ← حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 449

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #450

450 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد، عن إبراهيم،أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر بعض أزواجه وهي حائض وعليها إزار. قال محمد: وبه نأخذ، لا نرى به بأسا، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 450

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #451

451 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيمقال: إني لألعب على بطن المرأة حتى أقضي شهوتي، وهي حائض.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 451

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #452

452 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا كان عند الرجل أختان مملوكتان فوطئ إحداهما, فليس له أن يطأ الأخرى حتى يملك فرج التي وطئ غيره بنكاح أو غيره, وإن كانتا أختين إحداهما امرأته فوطئ الأمة منهما, فليعتزل امرأته حنى تعتد الأمة من مائه. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, إلا في خصلة واحدة, لا ينبغي له أن يطأ امرأته إذا وطئ أختها حتى يملك فرج أختها عليه غيره بنكاح أو ملك بعدما تستبرأ بحيضة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 452

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #453

453 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم, عن ابن عمر رضي الله عنهما,أنه قال في الأمتين الأختين تكونان عند الرجل يطأ إحداهما: إنه لا يطأ الأخرى حتى يملك فرج التي وطئ غيره. #422# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

ابْنِ عُمَرَ ← الْهَيْثَمُ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 453

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #454

454 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم,أنه كان يكره أن يطأ الرجل أمته وابنتها, وأمته وأختها, أو عمتها, أو خالتها, وكان يكره من الإماء ما يكره من الحرائر. قال محمد: وبه نأخذ, كل شيء كره من النكاح فإنه يكره من ملك اليمين إلا في خصلة, يجمع من الإماء ما أحب, ولا يتزوج فوق أربع حرائر, وأربع من الإماء, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 454

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #455

455 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن ابن مسعود رضي الله عنهفي المملوكة تباع ولها زوج, قال: بيعها طلاقها. #423# قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشترت عائشة رضي الله عنها بريرة, فأعتقتها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تقيم عند زوجها, أو تختار نفسها, فلو كان بيعها طلاقها ما خيرها.

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 455

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #456

456 - وبلغنا عن عمر, وعلي, #424# وعبد الرحمن بن عوف, وسعد بن أبي وقاص, وحذيفة أنهم لم يجعلوا بيعها طلاقها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.nan

قاص, وحذيفة ← سَعْدِ بْنِ أَبِي ← عمر, وعلي, وعبد الرحمن بن عوف, ← وَبَلَغَنَا

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 456

Previous
373839
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter