Sunday, Rabiʻ I 4, 1448 AH · Aug 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #409

409 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم,أن المولى منها, والمختلعة إن زوجها لا يقدر على أن يراجعها إلا بنكاح جديد, وإن ماتا لم يتوارثا؛ لأن الطلاق بائن, ولكنه يطلق ما دامت في العدة. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 409

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #410

410 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا تزوج الرجل المختلعة, والمولى منها, والتي أعتقت في عدتها, ثم طلق قبل أن يدخل بها فلها الصداق. #393# قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وكذلك قوله في كل امرأة كانت من رجل في عدة من نكاح جائز, أو فاسد, أو غير ذلك مثل عدة أم الولد فيتزوجها في عدتها منه, ثم يطلقها قبل أن يدخل بها تطليقة, فعليه الصداق كاملا, والتطليقة يملك فيها الرجعة عليها, والعدة مستقبلة من يوم طلقها. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنه إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلها عليه نصف الصداق, ولا رجعة له عليها, وتستكمل ما بقي من عدتها, وهو قول الحسن البصري, وعطاء بن أبي رباح, وأهل الحجاز, ورواه بعضهم عن الشعبي.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 410

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #411

411 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: لا بأس بنكاح اليهودية والنصرانية على الحرة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 411

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #412

412 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه,أنه تزوج يهودية بالمدائن فكتب إليه عمر بن الخطاب: أن خل سبيلها, فكتب إليه: أحرام هي يا أمير المؤمنين؟ فكتب إليه: أعزم عليك أن لا تضع كتابي حتى تخلي سبيلها, فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن, وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين. #395# قال محمد: وبه نأخذ لا نراه حراما, ولكنا نرى أن يختار عليهن نساء المسلمين, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 412

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #413

413 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيمقال: لا يحصن المسلم باليهودية ولا بالنصرانية, ولا يحصن إلا بالحرة المسلمة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 413

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #414

414 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الذي يتزوج في الشرك ويدخل بامرأته, ثم أسلم بعد ذلك, ثم يزني, أنه لا يرجم حتى يحصن بامرأة مسلمة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 414

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #415

415 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا كانا يهوديين, أو نصرانيين فأسلم الزوج فهما على نكاحهما, أسلمت المرأة أو #396# لم تسلم, فإذا أسلمت المرأة عرض على الزوج الإسلام, فإن أسلم أمسكها بالنكاح الأول, وإن أبى أن يسلم فرق بينهما. فإن كانا مجوسيين فأسلم أحدهما عرض على الآخر الإسلام, فإن أسلم كانا على نكاحهما الأول, فإن أبى إن يسلم فرق بينهما. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 415

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #416

416 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم,أنه سئل عن #397# اليهودي واليهودية يسلمان, أو النصراني والنصرانية, قال: هما على نكاحهما لا يزيدهما الإسلام إلا خيرا. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 416

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #417

417 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا أسلم الرجل قبل أن يدخل بامرأته وهي مجوسية عرض عليها الإسلام, فإن أسلمت فهي امرأته, وإن أبت أن تسلم فرق بينهما ولم يكن لها مهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها, وإذا أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها عرض على الزوج الإسلام فإن أسلم فهي امرأته, وإن أبى فرق بينهما, وكانت تطليقة بائنا, وكان لها نصف الصداق. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج كان ذلك طلاقا, وكان لها نصف الصداق؛ لأنه هو الذي أبى الإسلام, وإذا كانت المرأة هي التي أبت الإسلام فالفرقة من قبلها فلا شيء لها من الصداق, وليست فرقتها بطلاق.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 417

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #418

418 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا جاءت الفرقة من قبل الرجل فهي طلاق, وإذا جاءت من قبل المرأة فليست بطلاق، فإن كان دخل بها فلها المهر كاملا, وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها إن كانت الفرقة من قبلها. #398# قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا في خصلة واحدة, فإن أبا حنيفة قال: إذا ارتد الزوج عن الإسلام بانت المرأة منه, ولم يكن ذلك طلاقا, وأما في قولنا فهو طلاق, وهو قول إبراهيم.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 418

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #419

419 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يتزوج الأمة ثم يطلقها واحدة ثم يشتريها قال: يطؤها, وإن أعتقها فله أن يتزوجها, إن طلقها اثنتين ثم اشتراها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 419

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #420

420 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم:إذا طلق الحر الأمة تحته فإنها تبين بتطليقتين, وعدتها حيضتان إن كانت تحيض, فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف, ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره, وإن طلق العبد امرأته وهي حرة بانت منه بثلاث, وعدتها ثلاث حيض إن كانت تحيض, فإن لم تكن تحيض فعدتها ثلاث أشهر. #399# قال محمد: وبهذا كله نأخذ, الطلاق بالنساء, والعدة بالنساء, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 420

Previous
343536
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter