Sunday, Rabiʻ I 4, 1448 AH · Aug 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #397

397 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يزوج أم ولده عبدا فتلد أولادا ثم يموت, قال: هي حرة وأولادها أحرار, وهي بالخيار إن شاءت كانت مع العبد, وإن شاءت لم تكن. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, ولها الخيار أيضا وإن كانت تحت حر.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 397

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #398

398 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم,أنه قال في الرجل يتزوج وهو صحيح, أو يتزوج وبه بلاء لم يخبر امرأته, ولا أهلها إنها امرأته أبدا, لا يجبر على طلاقها. قال: وإن تزوجها وهي هكذا فهي بتلك المنزلة. قال محمد: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فإن كانت المرأة بها العيب فالقول ما قال أبو حنيفة, وإن كان الرجل به العيب فكان عيبا يحتمل فالقول عندنا ما قاله أبو حنيفة رحمه الله تعالى, وإن كان عيبا لا يحتمل فهو بمنزلة المجبوب والعنين, تخير امرأته فإن شاءت أقامت معه, وإن شاءت فارقته.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 398

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #399

399 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يتزوج المرأة وبها عيب أو داء: إنها امرأته, طلق أو أمسك, ولا تكون في هذا بمنزلة الإماء أن يردها من عيب, وقال: أرأيت لو كان بالرجل عيب أكان لها أن ترده؟ قال محمد: وبه نأخذ؛ لأن الطلاق بيد الزوج إن شاء طلق, وإن شاء #384# أمسك ألا ترى أنه لو وجدها رتقاء لم يكن له خيار؛ لأن الطلاق بيده, ولو وجدته مجبوبا كان لها الخيار, لأن الطلاق ليس بيدها, وكذلك إذا وجدته مجنونا موسوسا يخاف عليها قتله, أو وجدته مجذوما منقطعا لا تقدر على الدنو منه, وأشباه هذا من العيوب التي لا تحتمل, فهذا أشد من العنين والمجبوب, وقد جاء في العنين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنها تؤجل سنة ثم تخير، وجاء أيضا في الموسوس أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجلها ثم خيرها, وكذلك العيوب التي لا تحتمل هي أشد من المجبوب والعنين.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 399

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #400

400 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل, يتزوج المرأة فيجدها مجذومة, أو برصاء, قال: هي امرأته, إن شاء طلق, وإن شاء أمسك. #385# قال محمد: وبه نأخذ, لأن الطلاق بيده.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 400

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #401

401 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد الملك بن عمير, عن رجل من أهل الشام,عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاه رجل فقال: يا رسول الله, أتزوج فلانة؟ فنهاه عنها, ثم أتاه ثلاث مرات فنهاه, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سوداء ولود أحب إلي من حسناء عاقر, إني مكاثر بكم الأمم, حتى أن السقط يظل محبنطئا يقال له: ادخل الجنة فيقول: لا حتى يدخل أبواي.

رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ← أبو حنيفة تعالى ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 401

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #402

402 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: لا تنكح البكر حتى تستأمر, ورضاها سكوتها, وقال: وهي أعلم بنفسها لعل بها عيبا لا يستطيع لها الرجال معه. قال محمد: وبه نأخذ, لا نرى أن تتزوج البكر البالغة إلا بإذنها, زوجها والد أو غيره, ورضاها سكوتها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 402

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #403

403 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه,أن رجلا أتاه فسأله عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا, ولم يدخل بها حتى مات, قال: ما بلغني في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. قال: فقل فيها برأيك, قال: أرى لها الصداق كاملا, ولها الميراث, وعليها العدة, فقال رجل من جلسائه: قضيت, والذي يحلف به, بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق الأشجعية قال: ففرح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرحة ما فرح قبلها مثلها؛ لموافقة رأيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. #388# قال محمد: وبه نأخذ, لا يجب الميراث والعدة حتى يكون قبل ذلك صداق وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. #389# قال محمد: والرجل الذي قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما قال معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه, وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 403

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #404

404 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي الرجل يتزوج المرأة في عدتها ثم يطلقها قال: لا يقع عليها طلاقه, وإن قذفها لم يجلد, ولم يلاعن. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 404

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #405

405 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي امرأة تزوجت في عدتها فولدت: إن ادعاه الأول فهو ولده, وإن نفاه الأول فادعاه الآخر فهو ولده, وإن شكا فيه فهو ولدهما يرثهما ويرثانه. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نرى إذا طلقها فتزوجها غيره في عدتها فدخل بها, فإن جاءت بولد ما بينها وبين سنتين منذ دخل بها الآخر #390# فهو ابن الأول, وإن كان لأكثر من سنتين فهو ابن الآخر, وكان أبو حنيفة يقول نحوا من ذلك في الطلاق البائن أيضا.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 405

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #406

406 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه,أنه قال في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينها وبين زوجها الآخر, ولها الصداق منه بما استحل من فرجها, وتستكمل ما بقي من عدتها من الأول, وتعتد من الآخر عدة مستقبلية, ثم يتزوجها الآخر إن شاء. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, إلا أنا نقول: تستكمل عدتها من الأول وتحتسب بما مضى من ذلك من عدة الآخر إلى استكمالها عدة الأول, وتعتد بما بقي من عدة الآخر.

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 406

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #407

407 - محمد قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة, عن أبي معشر, عن إبراهيم النخعيقال: إذا دخلت عدة في عدة كانت عدة واحدة. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو تفسير قولنا في الحديث الأول.

إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، ← أَبِي مَعْشَرٍ، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 407

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #408

408 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا أدخلت المرأتان كل واحدة منهما على أخ زوجها, فوطئت كل واحدة منهما, فإنه ترد كل واحدة منهما إلى زوجها, ولها الصداق بما استحل من فرجها, ولا يقربها زوجها حتى تنقضي عدتها. #392# قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 408

Previous
333435
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter