Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Friday, Jumada I 6, 1448 AH · Oct 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 385

385 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن عبد الأعلى التيمي, عن أبيه, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهقال: بينا هو يخطب الناس بالجابية إذ قال في خطبته: إن الله يضل من يشاء, ويهدي من يشاء, فقال قس من تلك القسوس: ما يقول أمير المؤمنين؟ قالوا: يقول: إن الله يضل من يشاء, ويهدي من يشاء. فقال: بركشت الله أعدل من أن يضل أحدا, فبلغت عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقالته, فقال: كذبت بل الله أضلك, والله لولا عهدك لضربت عنقك.

بركشت الله أعدل من أن يضل أحدا, فبلغت عمر بن الخطاب مقالته, ← إن الله يضل من يشاء, ويهدي من يشاء. ← أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. ← قس من تلك القسوس: ما ← في خطبته: إن الله يضل من يشاء, ويهدي من يشاء, ← عمر بن الخطاب رضي الله عنهقال: بينا هو يخطب الناس بالجابية إذ ← أَبِيهِ ← عَبْدِ الأَعْلَى التَّيْمِيِّ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 385

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 386

386 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا يزيد بن عبد الرحمن, عن أبي وائلة أو ابن واثلة (شك محمد) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهماقال: تكون النطفة في الرحم أربعين يوما, ثم تكون علقة أربعين يوما, ثم #377# تكون مضغة أربعين يوما, ثم ينشأ خلقه, فيقول: رب أذكر أو أنثى, شقي أو سعيد؟ وما رزقه؟ قال محمد: وبه نأخذ, الشقي من شقي في بطن أمه, والسعيد من وعظ بغيره.

عبد الله بن مسعود رضي الله عنهماق ← أبي وائلة أو ابن واثلة (شك محمد) ← يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 386

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 387

387 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا قيس بن مسلم الجدلي, عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهفي قوله تعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} , قال: كان يقول: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث وربع} , قال: أحل لكم أربع وحرمت عليكم #378# أمهاتكم إلى آخر الآية, قال: حرمت عليكم المحصنات إلا ما ملكت أيمانكم بعد الأربع.

كان ← الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهفي قوله تعالى: ← قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ الْجَدَلِيِّ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 387

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 388

388 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا نكح الرجل الأمة على الحرة فنكاح الأمة فاسد, وإذا نكح الحرة على الأمة أمسكهما جميعا, ويقسم للحرة ليلتين, وللأمة ليلة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 388

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 389

389 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: للحر أن يتزوج أربع مملوكات, وثلاثا, واثنتين, وواحدة. #379# قال محمد: وبه نأخذ, له أن يتزوج من الإماء ما يتزوج من الحرائر, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إبراهيمقال: للحر أن يتزوج أربع مملوكات, وثلاثا, واثنتين, وواحدة. ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 389

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 390

390 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: ليس للعبد أن يتزوج إلا حرتين, أو مملوكتين. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ تعالى ← إبراهيمقال: ليس للعبد أن يتزوج إلا حرتين, أو مملوكتين. ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 390

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 391

391 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: لا يحل للعبد أن يتسرى, ولا يحل له فرج إلا بنكاح يزوجه مولاه. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

لا يحل للعبد ← إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 391

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 392

392 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا إسماعيل بن أمية المكي, عن سعيد بن أبي سعيد المقبري, عن ابن عمر رضي الله عنهماقال: لا يحل فرج من المملوكات إلا من باع, أو وهب, أو تصدق, أو أعتق جاز, يعني بذلك المملوك. قال محمد: وبه نأخذ يعني أن المملوك لا يحل له فرج إلا بنكاح, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

ابن عُمَرَ رضي الله عنهماق ← سَعِیْدِ بْنِ اَبِیْ سَعِیْدٍ الْمَقْبُرِیِّ ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ الْمَكِّيِّ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 392

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 393

393 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: لا يصلح للعبد أن يتسرى, ثم تلا هذه الآية: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} , فليست له بزوجة ولا ملك يمين. #381# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

لا يصلح للعبد ← إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 393

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 394

394 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمفي العبد إذا زوجه مولاه فالطلاق بيد العبد, وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فالطلاق بيد مولاه, ويأخذ من المرأة ما أخذت من عبده. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 394

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 395

395 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فنكاحه فاسد, وإن أذن له بعد ما تزوج فنكاحه ثابت. #382# قال محمد: وبه نأخذ, وإنما يعني بقوله: إن إذن له بعدما تزوج يقول: إن أجاز ما صنع فهو جائز, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 395

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب ‹ باب · حديث 396

396 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: ولد أم الولد من غير سيدها إذا ولدته وهي أم ولد بمنزلتها. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ تعالى ← لدته وهي أم ولد بمنزلتها. ← ولد أم الولد من غير سيدها إذا ← إِبْرَاهِيمَقَ ← حَمَّادٌ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader · Chapter › Chapter · Hadith 396

chevron_left Previous
1…323334…77
Next chevron_right