Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر

The Book of Archeology by Muhammad ibn al-Hassan - T. Khaled Al-Awwad - Dar Al-Nawader

913 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #313

313 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عمر بن جبير, عن إبراهيمالنخعي أن رجلا أراد أن يعطي زكاة أربع مئة درهم, فذهب إلى إبراهيم يدله, فكان يعطي أهل البيت عشرة دراهم, فقال إبراهيم: لو كنت أنا كان أن أغني بها أهل بيت من المسلمين أحب الي. #315# قال محمد: وبه نأخذ, أعطي من الزكاة ما بينه وبين المئتين, ولا يبلغ بها المئتين, إلا ان يكون مغرما فيعطى قدر دينه, وفضل مئتي درهم إلا قليلا, وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

إِبْرَاهِيمُ: ← عُمَرَ بْنِ جُبَيْرٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 313

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #314

314 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهأنه قال: في خمس من الإبل شاة إلى تسع, فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى أربع عشرة, فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة, #316# فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين, فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين, فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين, فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين, فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين, فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين, فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومئة, ثم تستقبل الفريضة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقه. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 314

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #315

315 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه,أنه قال: في مئة وخمسة وعشرين من الإبل حقتان وشاة, وفي الثلاثين والمئة حقتان وشاتان, وفي خمس وثلاثين ومئة حقتان وثلاث شياه, وفي أربعين و مئة حقتان وأربع شياه, وفي خمس وأربعين ومئة حقتان وابنة مخاض, وفي خمسين ومئة ثلاث حقاق. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, ثم تستقبل الفريضة أيضا #317# فإذا بلغت خمسين أخرى كانت فيها حقة, ثم تستقبل الفريضة, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 315

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #316

316 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهأنه قال: ليس في أقل من الأربعين من الغنم زكاة, فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى مئة وعشرين, فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين, فإذا زادت واحدة على مئتين ففيها ثلاث شياه, إلى ثلاث مئة, فإذا كثرت الغنم ففي كل مئة شاة. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 316

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #317

317 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عطاء بن السائب, عن الحسن, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه,أنه بعث سعدا, أو سعد بن مالك مصدقا, فأتى عمر رضي الله عنه يستأذنه في الجهاد, فقال أولست في جهاد؟ قال: ومن أين؟ والناس يزعمون أني أظلمهم, قال: ومم ذلك؟ قال: يقولون: تحسب علينا السخلة في العدد, قال أحسبها وإن جاء بها الراعي على كفه, #318# أو لست تدع لهم الماخض, والربى, والأكيلة, وتيس الغنم؟ قال محمد: وبهذا نأخذ والماخض: التي في بطنها ولدها, والربى: التي تربي ولدها, والأكيلة: التي تسمن للأكل, وإنما ينبغي للمصدق أن يأخذ من أوسط الغنم, يدع المرتفع والرذال, ويأخذ من الأوساط البين فصاعدا.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← الْحَسَنُ، ← عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 317

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #318

318 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: ليس في أقل من ثلاثين من البقر شيء, فإذا كانت ثلاثين من البقر ففيها تبيع أو تبيعة إلى أربعين, فإذا كانت أربعين ففيها مسنة, ثم ما زاد فبحساب ذلك. قال محمد: وبهذا كله كان يأخذ أبو حنيفة, وأما في قولنا فليس في الزيادة على الأربعين شيء حتى تبلغ البقر ستين, فإذا بلغت ستين كان فيها تبيعان أو تبيعتان, والتبيع: الجذع الحولي, والمسنة الثنية فصاعدا.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 318

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #319

319 - قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيمقال: إذا جعل الرجل ماله في المساكين صدقة فلينظر إلى ما يسعه ويسع عياله فليمسكه, وليتصدق بالفضل, فإذا أيسر تصدق بمثل ما أمسك. #320# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وإنما عليه أن يتصدق من ماله بأموال الزكاة: الذهب, والفضة, والمتاع للتجارة, والإبل, والبقر, والغنم السائمة, فأما المتاع, والرقيق, والدور وغير ذلك مما ليس للتجارة فليس عليه أن يتصدق به إلا أن يكون عناه في يمينه.

إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 319

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #320

320 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن سعيد بن جبيرقال: لما انبعث به بعيره قال: لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك, لا شريك لك, لبيك إله الحق لبيك, غفار الذنوب لبيك. قال محمد: إن شاء الرجل أحرم حين ينبعث به بعيره, وإن شاء في دبر صلاته, والتلبية المعروفة إلى قوله: والملك لا شريك لك, فما زادت فحسن, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 320

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #321

321 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عبيد الله بن عمر, عن نافع, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال له رجل:يا أبا عبد الرحمن, #322# رأيتك تصنع أربع خصال قال: ما هن؟ قال: رأيتك حين أردت أن تحرم ركبت راحلتك, ثم استقبلت القبلة, ثم أحرمت حين انبعث بك بعيرك, ورأيتك إذا طفت بالبيت لم تجاوز الركن اليماني حتى تستلمه, ورأيتك تلون لحيتك بالصفرة, ورأيتك تتوضأ في النعال السبتية, قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك كله فصنعته. #323# قال محمد: وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

له رجل ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 321

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #322

322 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا منصور بن المعتمر, عن إبراهيم النخعي, عن أبي نصر السلمي, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهقال: إذا أهللت بالحج والعمرة فطف لهما طوافين, واسع لهما سعيين بالصفا والمروة. قال منصور: فلقيت مجاهدا وهو يفتي بطواف واحد لمن قرن فحدثته بهذا الحديث, فقال: لو كنت سمعته لم أفت إلا بطوافين, وأما بعد اليوم فلا أفتي إلا بهما. #326# قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← أَبِي نَصْرٍ السُّلَمِيِّ، ← إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، ← مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 322

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #323

323 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن طاووسقال: لو حججت ألف حجة لم أدع القران, حتى لقد كنا ندعوه الحج الأكبر, والحج الأصغر, ونرى أن حج من لم يقرن لم يكمل. قال محمد: وبه نأخذ القران عندنا أفضل من غيره, وكل جميل حسن, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

طَاوُوسٍ، ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 323

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر #324

324 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه,أنه إنما نهى عن الإفراد, فأما القران فلا. يعني بقوله: نهى عن الإفراد, إفراد العمرة.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← حَمَّادٍ، ← أبو حنيفة ← مُحَمَّدٍ

كتاب الآثار لمحمد بن الحسن - ت خالد العواد - ن دار النوادر · کتاب · Hadith 324

Previous
262728
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter