سنن أبي داود - ت - ن دار الكتاب العربي ـ بيروت · کتاب ‹ باب · حديث 2804
2804 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَقَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا لاَ يَجُوزُ فِى الأَضَاحِى فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصَابِعِى أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِى أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ فَقَالَ « أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِى الأَضَاحِى الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِى لاَ تَنْقَى ». قَالَ قُلْتُ فَإِنِّى أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِى السِّنِّ نَقْصٌ. قَالَ « مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ لَهَا مُخٌّ.
عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← شُعْبَةُ، ← حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ
Sunan Abi Daoud - T - N Dar Al-Kitab Al-Arabi - Beirut · Chapter › Chapter · Hadith 2804
