معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب ‹ باب · حديث 4057
4057 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينارأن ابن عمر أراد أن لا ينكح فقالت له حفصة : تزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك دعوا لك. وفي كتاب القديم رواية الزعفراني عن الشافعي قال : أَخْبَرَنَا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال قال لي طاووس : لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد قال قلت : وما قال عمر لأبي الزوائد ؟. قال قال له : ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. قال الشافعي في رواية الربيع فيمن لم تتق نفسه إلى النكاح : لا أرى بأساً أن يدع النكاح بل أحب ذلك وأن يتخلى لعبادة الله. وقد ذكر الله القواعد فلم ينههن عن القعود ولم يندبهن إلى نكاح. وذكر عبداً أكرمه فقال {وسيدا وحصورا}. والحصور : الذي لا يأتي النساء ولم يندبه إلى نكاح. قال أحمد (5/223)وقد روينا هذا التفسير عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة.
عمرو بن دينارأن ابن عمر أراد ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا
Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut · Chapter › Chapter · Hadith 4057
