معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب ‹ باب · حديث 3853
3853 - وبإسناده قال والإخوةللأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكراً كان أو أنثى شيئاً ولا مع الأب ولا مع الجدات للأب شيئاً وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكراً كان أو أنثى فإن كانوا اثنين فصاعداً ذكوراً أو إناثاً فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء.
Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut · Chapter › Chapter · Hadith 3853
