Wednesday, Rabiʻ I 7, 1448 AH · Aug 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5768

5768 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا المزكي قالا : حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه أيحب أحدكم تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه لفظ حديث القعنبي.(7/288)وحديث الشافعي قد سقط بعض متنه من الكتاب. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك. ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ← أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا الْمُزَكِّي

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5768

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5769

5769 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وقد روي حديث لا يثبت مثله : إذا دخل الحائط فلتأكل ولا يتخذ خبنة. وما لا يثبت لا حجة فيه. ولبن الماشية أولى أن يكون مباحاً إن لم يثبت. هكذا من ثمر الحائط لأن ذلك اللبن يستخلف كل يوم والذي يعرف الناس أنهم يبذلون منه ويرجون من بذله ما لا يبذلون الثمر . ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به ولم نخالفه. قال أحمد : هذا حديث رواه يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دخل حائطاً فليأكل ولا يتخذ خبنة. وذهب أهل العلم بالحديث إلى أنه غلط فيه. قاله يحيى بن معين 235 أ في رواية الغلابي عنه وقاله البخاري في رواية أبي عيسى الترمذي عنه. وإنما يروى هذا اللفظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو محمول على حال الضرورة.(7/289)وكذلك ما روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث مطلقاً فهو محمول على الضرورة فقد

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5769

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5770

5770 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاصعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سُئل عن الثمر المعلق فقال : من أصاب بغيه من ذي حاجة غير متخذ خُبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. قال أحمد : قوله : فلا شيء عليه. يريد لا قطع عليه ولا تضعيف الغرامة والله أعلم. وقد أباح في جواز الأكل أن يكون ذا حاجة فكذلك ما روي فيه من غير هذا الوجه مع أن شيئاً من تلك الروايات لم يخرجه صاحبا الصحيح في الصحيح وفيه ما قد وقع الإجماع على نسخه. وحديث مالك وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في المنع من الحلب من أصح الأسانيد وأثبتها فالحكم له دونه . وبالله التوفيق.

جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← ابْنِ عَجْلَانَ، ← اللَّيْثُ ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5770

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5771

5771 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: ولو اضطر رجل فخاف الموت ثم مر بطعام لرجل لم ير بأساً أن يأكل ما يرد من جوعه ويغرم له ثمنه منه ولم أر للرجل أن يمنعه في تلك الحال فضلاً من طعام عنده. وخفت أن يضيق ذلك عليه ويكون أعان على قتله إذا خاف عليه بالمنع القتل. قال أحمد (7/290)قد روينا في الحديث الثابت عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. وروينا في الحديث الثابت عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم : أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا 235 ب العاني - يعني - الأسير. وروينا في حديث الحسن عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبه فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثاً فإن أجابه فليستأذنه وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل. واحتج أصحابنا في إيجاب الضمان بما ثبت في الأصل من تحريم مال الغير. وأنه لو كان معه ما يشتريه به لم يلزمه بدله إلا بعوَض. كذلك إذا أمكنه أن يأخذه بعوض في ذمته. وفي حديث عمران بن حصين في قصة المزادتين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ مائها ودعا فيهما بالبركة حتى لم تزددا إلا امتلاء أمر أصحابه فجاءوا من زادهم حتى ملأ لها ثوبها.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5771

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5772

nan5772 - وأما ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5772

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5773

5773 - وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمي إملاءً قال أخبرنا جدي أبو عمرو (7/291)حدثنا جعفر بن محمد بن سوار حدثنا قتيبة بن سعيد قالا : حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامرقال : قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم ولا يقروننا فما ترى في ذلك ؟ فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم : إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. فقد رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة. وهو إن كان النزول على أهل الكتاب الذين صولحوا على الضيافة مع الجزية فعليهم الوفاء بما وقع عليه الصلح. وإن كان النزول بالمسلمين ووقعت لهم إلى الضيافة لحاجة فإنما عليهم بذلها لمن اضطر إليها تبذل كما قلنا فيمن اضطر إلى مال الغير . والله أعلم. وهذا الحديث إنما ورد - والله أعلم - قبل حجة الوداع حين كان يبعث السرايا ثمن قال في حجة الوداع.

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ← أَبِي الْخَيْرِ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← اللَّيْثُ ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَّارٍ ← جَدِّي أَبُو عَمْرٍو ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5773

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5774

5774 - أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ ببغداد حدثنا أبو علي الصواف حدثنا محمد بن يحيى المروزي حدثنا عاصم بن علي حدثنا عاصم 236 أ بن محمد عن واقد بن محمد قال : سمعت أبي وهو يقول : قال عبد الله - وهو ابن عمر- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة. قالوا : شهرنا هذا . قال : أي بلد تعلمونه أعظم حرمة ؟ قالوا : بلدنا هذا . قال : أتعلمون أي يوم أعظم ؟ (7/292)قالوا : يومنا هذا . قال : فإن الله عز وجل حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت ثلاثاً. كل ذلك يجيبونه : ألا نعم. أخرجه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله عن عاصم بن علي نازلاً فيشبه - والله أعلم - أن يكون الحديث في النزول بالمسلمين في غير حال الضرورة منسوخاً بهذا الحديث وغيره في تحريم مال الغير. أو يكون المراد به النزول بالمعاهدين دون المسلمين بدليل هذا الحديث وما ورد في معناه . والله أعلم. قال الشافعي : وقد قيل أن من الضرورة وجه ثان : أن يمرض الرجل المرض فيقول له أهل العلم به أو يكون هو من أهل العلم به : قل ما يبرأ من كان به مثل هذا إلا بأكل كذا أو بشربه. أو يقال له : إن أعجل ما يبرئك أكل كذا أو شرب كذا فيكون له أكل ذلك وشربه ما لم يكن خمراً إذا بلغ ذلك ما أسكرته أو شيئاً يذهب العقل من المحرمات أو غيرها. فإذا إذهاب العقل محرم. وذهاب العقل يمنع الفرائض ويؤدي إلى إتيان المحارم. قال : ومن قال هذا . قال : أمرني النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب أن يشربوا ألبان الإبل وأبوالها. وقد يذهب الوباء بغير ألبانها وأبوالها إلا أنه أقرب ما هناك أن يذهب عن الأعراب لإصلاحه لأبدانهم. قال أحمد (7/293)قد مضى حديث العرنيين في كتاب السير.

عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ ← أبي وهو ← واقد بن محمد ← عاصم أ بن محمد ← عَاصِمُ بْنُ عَلِي، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ، ← أَبُو عَلِيٍّ الصَّوَّافُ، ← أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5774

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5775

5775 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه ذكر أن طارق بن سويد أو سويد بن طارقسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه ثم سأله فنهاه فقال له : يا نبي الله إنها دواء . 236 ب قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ولكنها داء. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر عن شعبة. وروينا عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام. وهو محمول على حرام يذهب العقل أو على استعماله وهو غير محتاج إليه فإن احتاج إلى ما لا يزيل العقل جاز بدليل ما روينا في حديث العرنيين . والله أعلم. قال أحمد : وروينا في الخبر عن ابن عمر قال : أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بِجُبْنَةِ في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع. وروينا عن عمر ، وابن عمر ، وابن مسعود : كلوا من الجبن ما صنع المسلمون وأهل الكتاب. وأما الطين الذي يؤكل فقد روي في النهي عن أكله أخبار لم يثبت شيء منها. قال ابن المبارك (7/294)لو علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لحملته على الرأس والعين والسمع والطاعة.

أَبِيهِ ← عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ ← سِمَاكٍ، ← شُعْبَةُ ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5775

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5776

5776 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى : {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه}. الآية. وقال : {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم}. يعني - والله أعلم - طيبات كانت أحلت لهم. وقال : {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون}. قال الشافعي : الحوايا : ما حوى الطعام والشراب في البطن . فلم يزل ما حرم الله عز وجل على بني إسرائيل - اليهود خاصة وغيرهم عامة - محرماً من حين حرمه حتى بعث الله عز وجل محمداً صلى الله عليه وسلم ففرض الإيمان به وأمر باتباع نبي الله صلى الله عليه وسلم وطاعة أمره. وبسط الكلام في هذا إلى أن تلا قوله عز وجل (7/295){وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 237 أ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ}. فقيل : - والله أعلم - أوزارهم وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع من دين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الكلام إلى أن قال : وأحل الله جل وعز طعام أهل الكتاب فكان ذلك عند أهل التفسير ذبائحهم. ولم يستثن منها شيئاً. فلا يجوز أن تحل ذبيحة كتابي وفي الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان حرم على أهل الكتاب قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الكلام إلى أن قال : لأن الله جل وعز أباح ما ذكر عامة لا خاصة. قال أحمد : وحديث عبد الله بن مغفل في الشحم الذي وجدوه بخيبر دليل على إباحته.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5776

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5777

5777 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن برد عن عطاء عن جابر بن عبد اللهقال : كنا نغروا فنأكل من أوعية المشركين ونشرب من أسقيتهم.(7/298)

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَطَاءٌ ← بُرْدٍ، ← سُفْيَانَ، ← أَبُو حُذَيْفَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي ← أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5777

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5778

5778 - أخبرناه طلحة بن علي بن الصقر البغدادي - بها - حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثني أبو بكر محمد بن خالد الآجري حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة أنه سمع عقبة بن عامرقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة}. ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي.(7/299)رواه مسلم عن هارون بن معروف.

أَبِي عَلِيٍّ ثُمَامَةَ، ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْآجِرِيُّ، ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ ← طلحة بن علي بن الصقر البغدادي بها

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5778

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5779

5779 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5779

chevron_left Previous
1…777879…528
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter