Wednesday, Rabiʻ I 7, 1448 AH · Aug 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5732

5732 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا سفيان عن هشام عن فاطمة عن أسماءقالت : نحرنا فرساً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي عن سفيان. وأخرجاه من أوجه عن هشام.

أَسْمَاءَ ← فَاطِمَةَ، ← هِشَامٍ ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ ← أَبُو زَكَرِيَّا، ← أَبُو بَكْرٍ، ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5732

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5733

5733 - أخبرناه أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا سفيان عن عبد الكريم أبي أميةقال : أكلت فرساً في عهد ابن الزبير فوجدته حلواً. قال أحمد (7/261)وروينا عن الأسود أنه أكل لحم فرس. وعن الحسن : لا بأس بلحم الفرس. وأما حديث صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع. فهذا حديث إسناده مضطرب ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات. وقد قال البخاري في التاريخ صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب فيه نظر. وقال موسى بن هارون : لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده وهذا ضعيف. وزعم الواقدي : أن خالد بن الوليد أسلم بعد فتح خيبر وإنما قول الله عز وجل : {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة}. فإنه في سورة النحل وسورة النحل مكية في قول أهل التفسير غير أربع آيات من أخر السورة ولم يبلغنا أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أكل لحم الخيل بعد نزول هذه الآية ولا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك حتى حرمه 227 ب زمن خيبر. وفي ذلك دلالة على أنهم لم يعقلوا من هذه الآية تحريم لحوم عدة دواب وأن لا حجة فيها لمن ذهب إلى تحريم الخيل والذي يؤكده : ما روينا عن ابن عباس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحُمر الأهلية يوم خيبر. لا أدي أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه ولو كان تحريمها وتحريم ما ذكر معها في الآية ثابتاً بالآية لم يقع (7/262)هذا الاشتباه لابن عباس وهو ترجمان القرآن في النهي عن أكل لحوم الحُمر الأهلية زمن خيبر وهذا الخبر عن ابن عباس يدل على بطلان ما روي عنه بخلاف ذلك. ثم أن الله عز وجل كما لم يذكر في الآية وجه الانتفاع بهذه الدواب بالأكل لم يذكر وجه الانتفاع بها بحمل الأثقال عليها. وذلك لا يدل على تحريمه كذلك الأكل إلا فيما قامت دلالته وفي الآية دلالة على جواز إنزاء الخيل على الأتن رغبة في إتيانها بالبغال التي امتن الله تعالى علينا بها كامتنانه بالخيل والحمير. وإما إنزاء الحُمر على الخيل فقد

عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمِّيَّةَ ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5733

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5734

5734 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان حدثنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عبيد بن شريك حدثنا يحيى هو ابن بكير حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي زرير عن علي بن أبي طالبأنه قال : أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقال عليّ : لو حملنا الحُمر على الخيل لكان لنا مثل هذه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. هكذا رواه الليث بن سعد. ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصغير عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله زرير عن علي. وكذلك روي في إحدى الروايتين عن أبي الوليد عن الليث. وروي عن علي وعلقمة عن علي. وكان أبو سليمان الخطابي رحمه الله يشبه أن يكون المعنى في ذلك - والله (7/263)أعلم - أن الحُمر إذا حملت على الخيل تعطلت منافع الخيل وقل 228 أ عددها وانقطع. ثم ذكر المنافع التي في الخيل دون البغال ثم قال : فإذا كانت الفحول خيلاً والأمهات حُمراً فقد يحتمل أن لا يكون داخلاً في النهي واحتج بالآية التي احتججنا بها . وضعف قول من قال بخلاف ذلك. وقد روي عن ابن عباس أنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء ونهانا ولا أقول نهاكم أن نأكل الصدقة ولا ننزي حماراً على فرس.

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← أبي زرير ← أَبِي الْخَيْرِ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى هُوَ ابْنُ بُكَيْرٍ ← عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ ← أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ← عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5734

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5735

5735 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن علي الميموني حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أبي جهضم موسى بن سالم عن عبيد الله - من ولد العباس - عن ابن عباسقال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. كذا قاله سفيان الثوري. ورواه حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد وغيرهما عن أبي جهضم عن عبيد الله بن عبيد الله . وهو الصحيح. وفي الحديث إشارة عن ابن عباس إلى أنهم مخصوصون بهذا النهي كما خصوا بالنهي عن أكل الصدقة. فإن كان كذلك أجاز الأمران جميعاً لغيرهم والله أعلم.(7/264)بسم الله الرحمن الرحيم

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ، ← أَبِي جَهْضَمٍ مُوسَى بْنِ سَالِمٍ، ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَيْمُونِيُّ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5735

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5736

5736 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي : ففي هذا الحديث دلالتان إحداهما : تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. والآخر إباحة لحوم حُمر الوحش لأنه لا صنف من الحُمر إلا أهلي ووحشي. فإذا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم قصد الأهلي ثم وصفه دل على أنه أخرج (7/265)الوحشي من التحريم. ثم ساق الكلام إلى أن قال : مع أنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة أكل حمر الوحش أمر أبا بكر 228 ب أن يقسم حماراً وحشياً قتله أبو قتادة بين الرفقة. وحديث طلحة : أنهم أكلوا معه لحم حمار وحشي. قال أحمد : قوله : قتله أبو قتادة . زيادة وقعت من الكاتب. أو حديث دخل في حديث. فإن الذي قتله أبو قتادة أتى به أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم حتى أكلوا منه ثم سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل أشار إليه إنسان منكم بشيء ؟ قالوا : لا . فقال : كلوا. والذي أمر أبا بكر بقسمته بين الرفاق فهو : في حمار وحشي وجدوه عقيراً بالروحاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق. وهذا الكتاب مما لم يسمعه الربيع من الشافعي.(7/266)ولو كان قرئ عليه الأمر - والله أعلم - بتغييره. وقد روينا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر عن سوى علي بن أبي طالب : عن عبيد الله بن عمر وخالد بن عبد الله والبراء بن عازب وعبد الله بن أبي أوفى وسلمة بن الأكوع وأبي ثعلبة الخُشني وأبي هريرة وأنس بن مالك والمقدام بن معدي كرب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي في سنن حرملة : أَخْبَرَنَا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي أوفى قال : أصبنا حمراً خارجة من القرية يوم خيبر فنحرناها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم : أن أكفوا القدور بما فيها. فكفأناها وإن القدور لتغلي. قال أبو إسحاق : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال : إنما تلك حُمر كانت تأكل القذر. وهذا حديث قد أخرجه البخاري من حديث عباد بن العوام وعبد الواحد بن زياد. وأخرجه مسلم من حديث علي بن مسهر وعبد الواحد بن زياد عن سليمان الشيباني وفي حديثهم قال : فقال 229 أ ناس إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. وقال الآخرون : نهى عنها البتة أصحاب عبد الله بن عباس. فواحد يقول : نهى عنها لأنها كانت تأكل القذر. وآخر يقول : نهى عنها لأنها لم تخمس.(7/267)وذلك لشك وقع لعبد الله بن عباس في ذلك.

عَلِيٍّ، ← أَبِيهِمَا، ← عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5736

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5737

5737 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه - من أصله - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثني أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباسقال : لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية. رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يوسف. ورواه البخاري عن محمد بن أبي الحسن عن عمر بن حفص. وقد بين غير ابن عباس أن النهي عنه وقع على سبيل التحريم فوجب المصير إليه مع كون الإطلاق يقتضي التحريم. قال الشافعي في كتاب حرملة أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي فذكر الحديث الذي

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَامِرٍ، ← عَاصِمٍ، ← أَبِي ← عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ← أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، مِنْ أَصْلِهِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5737

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5738

5738 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا علي بن محمد بن سختويه حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق أخبرنا الثقفي حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالكقال : جاء جائي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أُكلت الحُمر . ثم جاء الثانية فقال : أُكلت الحُمر . ثم جاء الثالثة فقال : أٌ فنيت الحُمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياً فنادى في الناس : أن الله ورسوله ينهيانكم عن الحُمر الأهلية فإنها رجس. قال فكفئت القدور وإنها لتفور باللحم.(7/268)رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سلام عن عبد الوهاب. وأخرجه مسلم من حديث ابن عيينة عن أيوب. وفي حديث أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع المجثمة والحمار الإنسي. وفي حديث المقدام : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خيبر منها 229 ب الحمار الأهلي. وأما حديث غالب بن أبجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوالي القرية. فإسناده مضطرب وفي إسناده أنه قال : أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر. فكأنه إن صح إنما رخص له في أكله بالضرورة حيث تباح الميتة ، والله أعلم.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← أَيُّوبَ ← الثَّقَفِيُّ ← إِسْحَاقُ ← أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ← عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتَوَيْهِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5738

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5739

5739 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهب عن أبي طاووس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← أبي طاووس ← وَھْبٍ ← سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5739

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5740

5740 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفي الإبل التي أكثر علفها العذرة اليابسة. وكل ما صبغ هذا من الدواب التي تؤكل فهي جلال وأرواح العذرة توجد في عرقها وجررها. لأن لحومها تغتذي بها فيغلبها. وما كان من الإبل وغيرها أكثر علفاً من غير هذا وكان ينال هذا قليلاً فلا يبين في عرقه وجرره لأن اغتذاه من غيره فليس بجلال منهي عنه. ثم ساق الكلام في علف الجلالة غيره. حتى يعلم أن اغتذاها قد انقلب فتؤكل. قال : وقد جاء في بعض الآثار : بأن البعير يعلف أربعين ليلة والشاة عدداً أقل من ذا والدجاجة سبعاً.(7/270)وكلهم فيما نرى أراد المعنى الذي وصفت من تغييرها 230 أ من الطباع المكروهة إلى الطباع غير المكروهة الذي هو فطرة الدواب. قال أحمد : قد روى إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال : سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها ولا يحمل عليها - أظنه قال : - إلا الأدم ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5740

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5741

5741 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد الثقفي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر. فذكره. وإسماعيل غير قوي في الحديث. وروينا في الحديث الثابت عن زهدم قال : رأيت أبا موسى يأكل الدجاج فدعاني فقلت : إني رأيته يأكل نتناً. قال : أدن فكل فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله.

إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، ← أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد الثقفي ← محمد بن سنان القزاز ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5741

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5742

5742 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو النضر الفقيه حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالكقال (7/271)دخلت مع جدي على الحكم بن أيوب فإذا غلمان قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد عن شعبة. وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن شعبة. وروينا فيه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروينا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً. وعن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبراً.

هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ← شُعْبَةُ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ← أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5742

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5743

5743 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصبورة : والمصبورة الشاة تربط ثم ترمى بالنبل.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5743

chevron_left Previous
1…747576…528
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter