Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5529

5529 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: ويروون أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على نصارى إيلة جزية دينار على كل إنسان وضيافة من مر بهم من المسلمين. وتلك زيادة على الدينار فإن 183 ب بذل أهل الذمة أكثر من دينار بالغاً ما بلغ كان الازدياد للمسلمين أحب إليّ.(7/123)قال الشافعي : وقد صالح عمر أهل الشام على أربعة دنانير وضيافة. أَخْبَرَنَا مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب : أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. سقط من متن الحديث : وعلى أهل الورق أربعين درهماً ثم قال : ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5529

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5530

5530 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبيفيما قرأ على مالك فقرأه بتمامه. وكلام الشافعي بعد هذا يدل على أنه رواه في الحديث فسقط من بعض الرواة إليه. قال الشافعي : وقد روي أن عمر بن الخطاب ضرب على أهل الورق ثمانية وأربعين على أهل اليسر وعلى الأوساط أربعة وعشرين وعلى من دونهما اثني عشر درهماً. قال الشافعي : وهذا في الدراهم أشبه بمذهب عمر لأنه عدل الدراهم في الدية اثني عشر درهماً بدينار.

الْقَعْنَبِيُّ ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ← أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5530

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5531

5531 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب: أن عمر بن الخطاب فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة فمن حبسه مرض أو مطر أنفق من ماله.(7/124)قال الشافعي : وحديث أسلم بضيافة ثلاث أشبه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الضيافة ثلاثاً. وقد يجوز أن يكون جعلها على قوم ثلاثاً وعلى قوم يوماً وليلة ولم يجعل على آخرين ضيافة كما يختلف صلحه لهم فلا يرد بعض الحديث بعضاً. قال أحمد : روينا في حديث أبي شريح وأبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الضيافة ثلاثة أيام فما زاد على ذلك فهو صدقة.

حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5531

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5532

5532 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيبعد الاحتجاج بالكتاب وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تقتل النساء من أهل الحرب ولا الولدان وسباهم. وكان ذلك دليل على خلاف بين النساء والصبيان والرجال ولا جزية على من لم يبلع من الرجال ولا على المرأة. وكذلك لا جزية على مغلوب على عقله من قبل أنه لا دين له يمسك به وترك له الإسلام. وكذلك لا جزية على مملوك لأنه لا مال له يعطى منه الجزية. قال الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه : أَخْبَرَنَا مالك عن نافع عن أسلم (7/125)أن عمر بن الخطاب كتب : أن لا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان. وذكر حديث ابن عُلية عن أيوب عن نافع عن أسلم أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله : أن لا تأخذوا الجزية من النساء والصبيان ولا تأخذوها إلا ممن جرت عليه الموسى. وذكر حديث أبي معاوية ويعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال يعلى عن معاذ . وقال أبو معاوية : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً فأمره أن يأخذ من كل حالم دينار أو عدله معافري. وحديث يعلى عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أحمد : أما حديث أبي بكر بن عياش فقد ذكرنا إسناده في هذا الكتاب. وحديث أبي معاوية قد ذكرنا إسناده في كتاب الزكاة. وأما حديث يعلى بن عبيد

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5532

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5533

5533 - فأخبرناه أبو الحسن بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يعلى بن عبيد . فذكره إلا أنه قال : عن مسروق قال قال معاذ: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي بكر بن حزم : أن في الكتاب الذي عندهم وهو الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : وعلى كل حالم ذكراً أو أنثى حراً وعبد دينار واف أو عرضه 184 ب من الثياب. فهو حديث منقطع وليس ذلك في الرواية الموصولة عن الزهري.(7/126)وكذلك حديث ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة حكاية عن كتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن. فهو أيضاً منقطع وليس معهما ما يشدهما.

يعلى بن عبيد فذكره إلا ← الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ← أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ← أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بِشْرَانَ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5533

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5534

5534 - وقد أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصفهاني أخبرنا أبو عمرو بن حمدان أخبرنا الحسن بن سفيان أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله أن لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه الموسى ويختم في أعناقهم. وذكر الحديث.

أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ← أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْفَهَانِيُّ، ← وقد

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5534

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5535

5535 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله: إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية كتب : فحكى الكتاب وقد نقلته إلى المبسوط وذكر فيه : على أن أحداً منهم إن ذكر محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به فقد برئت منه ذمة الله عز وجل. وعلى أن أحداً من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنا وذكر أشياء في معنى هذا فقد نقض عهده. وعلى أن ليس لكم أن تظهروا في شيء من أمصار المسلمين الصليب ولا تعلنوا بالشرك ولا تبنوا كنيسة ولا تضربوا بناقوس. وساق الكتاب.(7/127)قال أحمد : وقد روينا عن الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. وفي رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عن الشافعي أنه قال : لم يختلف أهل السير عندنا ابن إسحاق وموسى بن عقبة وجماعة ممن روى السيرة 185 أ أن بني قينقاع كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم موادعة وعهد فأتت امرأة من الأنصار إلى صائغ منهم ليصوغ لها حلياً وكانت اليهود معادية للأنصار فلما جلست عند الصائغ عمد إلى بعض حداديه فشد به أسفل ذيلها وجيبها وهي لا تشعر فلما قامت المرأة وهي في سوقهم نظروا إليها منكشفة فجعلوا يضحكون منها ويسخرون فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنابذهم وجعل ذلك منهم نقضاً للعهد قال : ( . . . ) لخيبر حين جلاهم. وكان سبب ذلك أنه أتاهم يستعينهم ( . . . ) فتآمروا أن يلقوا عليه حجراً من فوق بيت فأطلعه الله ( . . . ) من ذلك فحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما صنع عمر بن الخطاب ( . . . ) في اليهودي الذي استكره المرأة فوطأها فأمر به فصلب وقال : ( . . . ) ولا عهد لهم. وذكر حديث ابن علية عن خالد بن أشوع عن الشعبي عن عوف بن مالك. أن يهودياً نخس بامرأة من المسلمين وهي على حمار ( . . . ) فضربه عوف فأتى اليهودي عمر فأخبره الخبر ( . . . ). فقال : هؤلاء القوم لهم عهد ما وفوا فإذا بدلوا فلا عهد ( . . . ). وذكر حديث ابن المبارك.(7/128)

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5535

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5536

5536 - وقد أخبرناه أبو علي الروذباري وأبو محمد إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن زيد بن رفيع عن حرام بن معاويةقال : كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن أدبوا الخيل ولا يرفعن بين ظهرانيكم الصليب ولا يجاورونكم الخنازير. الحديث ذكر الشافعي قال : كتب إلى أهل الشام. وذكر حديث الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال : كتب عمر بن عبد العزيز ( . . . ) قرية. قال الأوزاعي فرأيت قوماً 185 ب قعدوا في حملها فخرقت ذقاقهم. قال الشافعي في جملة ما يشترط على أهل الذمة : وأن يفرقوا بين هيئتهم في الملبس والمركب وبين هيئة المسلمين وأن يعقدوا الزنانير في أوساطهم. وهذا لما روينا في الثابت عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن اختموا رقاب أهل الجزية في أعناقهم. وروي عنه من وجه آخر أنه كتب إلى أمراء الأجناد فأمرهم أن يختموا في رقاب أهل الجزية بالرصاص ويصلحوا مناطقهم - يعني الزنانير - ويجزوا نواحيهم ويركبوا على الأكف عرضاً ولا يتشبهوا بالمسلمين في ركوبهم.

حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ← زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ← الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ← أبو محمد إسماعيل بن محمد الصفار ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ← وقد

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5536

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5537

5537 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وإن سأل من تؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن ذلك له والحجاز مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها كلها لأن تركهم سكنى الحجاز منسوخ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى على أهل خيبر حين عاملهم فقال : أقركم ما أقركم الله. ثم أمرنا بإجلائهم من الحجاز. ثم ساق الكلام إلى أن قال : يحتمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم منها أن لا يسكنوها ويحتمل لو ثبت عنه (7/130)لا يبقين دينان بأرض العرب. لا يبقين دينان مقيمان. ولولا أن عمر ، ولي إخراج أهل الذمة بما ثبت عنده من أمر رسول الله 186 أ صلى الله عليه وسلم وأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل ما رأى عمر من أن أجل من قدم من أهل الذمة تاجراً لا يقيم فيها بعد ثلاث لرأيت أن لا يصالحوا بدخولها بكل حال. قال الشافعي : أَخْبَرَنَا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب : - فانقطع الحديث من الأصل - وكأنه تركه لشك عرض له فالحديث عن عبيد الله بن عمر ، ومالك بن أنس عن نافع عن أسلم مولى عمر : أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال. قال الشافعي : ولم أعلم أحداً أجلى أحداً من أهل الذمة من اليمن وقد كانت بها ذمة وليست اليمن بحجاز.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5537

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5538

5538 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري - من أصله - قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرنا عمر بن الخطابأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا يبقى فيها إلا مسلم.(7/131)رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. قال أحمد : وقد روينا في الحديث الثابت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وقال في رواية عمر بن عبد العزيز وابن شهاب منقطعاً : لا يبقين دينان بأرض العرب. والمراد به - والله أعلم - أرض الحجاز خاصة لما روينا في الحديث الثابت عن ابن عمر : أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وروينا في حديث سمرة عن أبي عبيدة بن الجراح قال آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب واعلموا أن شر عباد الله الذين اتخذوا قبورهم 168 ب مساجد.

أَبُو الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ← أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ← أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، مِنْ أَصْلِهِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5538

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5538

5538 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة يحيى بن حسان عن محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشاً أمر عليهم أميراً وقال : إذا لقيت عدواً من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال - أو ثلاث خصال شك علقمة - فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أجابوك فاقبل منهم وأخبرهم إن هم فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم وإن اختاروا المقام في دارهم فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين فيجري عليهم حكم الله كما يجري على المسلمين وليس لهم في الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن لم يجيبوك إلى الإسلام فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم. زاد أبو سعيد في روايته قال : قال الشافعي : حدثني عدد كلهم ثقة عن غير واحد كلهم ثقة لا أعلم إلا أن فيهم سفيان الثوري عن علقمة مثل معنى هذا الحديث لا يخالفه. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الثوري وشعبة.(7/111)2 @

أَبِيهِ ← سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، ← عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، ← الثِّقَةُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5538

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5539

5539 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميمون قال حدثني سعد بن سمرة بن جندب عن أبي عبيدة بن الجراح فذكره. قال الشافعي: فأما الرسل ومن أراد الإسلام فلا يمنعون من الحجاز لأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم (7/132){وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله}.

الشَّافِعِیِّ، ← أبي عبيدة بن الجراح فذكره. ← سَعْدُ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ← إبراهيم بن ميمون ← سُفْيَانَ، ← مُسَدَّدٌ ← عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ← أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5539

chevron_left Previous
1…575859…528
Next chevron_right
All Chapters1. Chapter1. Chapter