معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5468
5468 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ثور بن زيد الديليقال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (7/71)أيما دار أوْ أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أوْ أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. قال الشافعي : ونحن نروي فيه حديثاً أثبت من هذا بمثل معناه. قال أحمد : قد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الشافعي أراد ما رواه موسى بن داود عن محمد بن مسلمة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.
ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيُّ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5468
