Monday, Rabiʻ I 5, 1448 AH · Aug 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5468

5468 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ثور بن زيد الديليقال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (7/71)أيما دار أوْ أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أوْ أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. قال الشافعي : ونحن نروي فيه حديثاً أثبت من هذا بمثل معناه. قال أحمد : قد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الشافعي أراد ما رواه موسى بن داود عن محمد بن مسلمة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.

ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيُّ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5468

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5469

nan5469 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو سهل بن زياد النحوي حدثنا محمد بن أحمد بن حميد المروذي حدثنا موسى بن داود بهذا الحديث.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5469

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5470

5470 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة وسليمان بن عبد الرحمن وغيرهما عن حاتم بن إسماعيلبهذا الإسناد غير أنه قال : ألا 167 أ إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجالية موضوعة وأول دم أضعه من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وقال عثمان : دم ابن ربيعة . وكان مسترضعاً من بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع وأول رباً أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حاتم. قال أحمد : من قال : دم ربيعة فإنما أراد دماً وليه ربيعة والمقتول ابن له صغير قتل في الجاهلية فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. كذا قاله ابن الكلبي فيما رواه عنه أبو عبيد.

حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُمَا، ← عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5470

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5471

5471 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : قال الأوزاعيكان من سلف من علمائنا يقيمون عليه أدنى الحدين مِئَة جلدة ومهرها وقيمة عدل فيلحقونها وولدها به الذي له فيها من الشرك. قال أبو يوسف (7/73)إن كان له فيها نصيب على ما قال الأوزاعي فلا حد عليه فيما بلغنا عن ابن عمر أنه قال في جارية بين اثنين وطئها أحدهما أنه قال : لا حد عليه وعليه العقر. قال : وحدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب أنه قال : إدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة وإذا وجدت

الْاَوْزَاعِیُّ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5471

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5472

5472 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة قال : حدثنا أبو الوليد الفقيه حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقانقال : ( . . . ) أن عمر أُتي بجارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما فحملت. قال : تقوم عليه. قال وحدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمير بن نمير قال : سئل عمر بن الخطاب عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما ؟ فقال : ليس عليه حد تقوم عليه قيمة ويأخذها. وهذا يحتمل أن يكون في الجارية إذا حملت منه والله أعلم.

جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ← کَثِیْرُ بْنُ ھِشَامِ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ← أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5472

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5473

5473 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أبو النضر حدثنا شعبة عن يزيد بن خُمير الهمداني عن أبي عمر قال : سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مُجِحًّا على باب فسطاط فقال : لعله قد ألمَّ بها ؟ قال : قالوا : نعم . قال : لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره كيف يورثه وهو 168 أ لا يحل له وكيف (7/75)يستخدمه وهو لا يحل له. مخرج في الصحيح من حديث شعبة. وفيه دلالة على وجوب الاستبراء بعد القسم. والمجح : الحامل المعرب. وقال في رواية أبي سعيد الخدري في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. وقد ذكره الشافعي في الباب الذي يليه.

أَبِي الدَّرْدَاءِ، ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ← أبي عُمَرَ، ← يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيِّ، ← شُعْبَةُ ← أَبُو النَّضْرِ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5473

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5474

5474 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا السالحيني - يعني يحيى بن إسحاق - حدثنا شريك عن قيس بن وهب وأبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدريأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس : لا يوقع على الأمة حتى تحيض ولا على حامل حتى تضع ما في بطنها.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِي الْوَدَّاكِ، ← قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، وَأَبِي إِسْحَاقَ، ← شَرِيكٌ، ← السالحيني يعني يحيى بن إسحاق ← الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5474

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5475

5475 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعيقال : سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبى أوطاس وسبى بني المصطلق وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء وقسم السبي فأمر أن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ولم يسل عن ذات زوج ولا غيرها ولأهل سبي زوج من امرأته ولا غيره.(7/76)قال الشافعي : وليس قطع العصمة بينهن وبين أزواجهن بأكثر من استبائهن بعد حريتهن. قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد وحده : وقد ذكر ابن مسعود أن قول الله عز وجل : {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء. قال الشافعي : وقد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالاً من هوازن فما علمناه سأل عن أزواج المسبيات اسبوا معهن أو قبلهن أو بعدهن أو لم يُسبوا. ولو كان في أزواجهن معنى لسأل عنه إن شاء الله. فأما قول من قال خلاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعن إلى أزواجهن 168 ب فإن كان المشركون استحلوا شيئاً من نسائهم فلا حجة بالمشرك وإن كانوا أسلموا فلا يجوز أن يكن يرجعن إلى أزواجهن إلا بنكاح جديد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباحهن لمالكيهن وهو لا يبيحهن والنكاح ثابت عليهن ولا يبيحهن إلا بعد انقطاع النكاح. وإذا انقطع النكاح فلا بد من تجديد النكاح.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5475

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5477

5477 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الحسن بن عبدوس حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حيان عن ابن محيريزفذكره. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك.

ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بْنِ حَیَّانَ ← رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ← أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدُوسٍ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5477

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5478

5478 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي: أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البييع. وبمعناه رواه أبو مريم عن الحكم. ورواه الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن ميمون عن علي في الأخوين. والحجاج لا يحتج به لكثرة مخالفته غيره في الأسانيد والمتون. وروى ابن أبي عروبة عن رجل عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن الأخوين. ولا ندري من الرجل الذي رواه عنه.(7/79)وقيل عن شعبة عن الحكم وهو وهم . والله أعلم. والحديث في الأم وولدها له شواهد. وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده : أن أبا أسيد الأنصاري قدم بسبي من البحرين فإذا امرأة تبكي وقالت بيع ابني في عبس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد : لنركبن فلتجيئن به كما بعت بالثمن. فركب أبو أسيد فجاء به.

عَلِيٍّ، ← مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ← الْحَكَمِ، ← يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ ← إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5478

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5479

5479 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا ابن عبد الحكم حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب عن جعفر بن محمد فذكره. وروينا عن أبي أيوب الأنصاريعن النبي صلى الله عليه وسلم : من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وروينا عن حكيم بن عقال قال : نهاني 169 ب عثمان بن عفان رضي الله عنه أن أفرق بين الوالد وولده في البيع. ورويناه عن عمر ، وابن عمر رضي الله عنهما مرسلاً. وروى عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه قال : كتب إليّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن لا تفرق بين أخوين مملوكين في البيع.

اَبِیْ اَیُّوْبَ الْاَنْصَارِیِّ ← جعفر بن محمد فذكره. وروينا ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5479

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5480

5480 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وإذا ملك الرجل أهل البيت لم يفرق بين الأم وولدها حتى يبلغ الولد سبع (7/80)@سنين أو ثمان سنين. روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير غلاماً بين أبويه . وعن عمر. والغلام غير بالغ عندنا. وعن علي أنه خير غلاماً بين أمه وعمه. وكان في الحديث عن علي والغلام ابن سبع أو ثمان ثم نظر إلى أخ له أصغر منه فقال : وهذا لو قد بلغ مبلغ هذا خيرناه. فجعلنا هذا الحد لاستغناء الغلام والجارية وأنه أول مدة يكون لهما في أنفسهما قول وكذلك ولد الولد فأما الأخوان فيفرق بينهما وفرق بينهما بالنفقة وغيرها. قال أحمد : وأنا أكره التفريق بينهما لما روينا فيه عن عمر وبالله التوفيق.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5480

chevron_left Previous
1…525354…528
Next chevron_right
All Chapters1. Chapter1. Chapter