Monday, Rabiʻ I 5, 1448 AH · Aug 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4755

4755 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان (6/107)عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيسأن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيلة بشعير فسخطته. فقال : والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها : ليس لك عليه نفقة. وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : تلك إمرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت : فلما حللت ذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباني فقال : أما أو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له أنكحي أسامة بن زيد. قالت : فكرهته ثم قال : أنكحي أسامة. فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك.

فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4755

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4756

4756 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: فقال - يعني من كلمه في هذه المسألة - : فإنكم تركتم من حديث فاطمة شيئاً قالت : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم (6/108)لا سكنى لك ولا نفقة. فقلت له : ما تركنا من حديث فاطمة حرفاً. قال : إنما حدثنا عنها أنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا سكنى لك ولا نفقة. فقلنا : لكنا لم نُحدث هذا عنها. ولو كان ما حدثتم عنها كما حدثتم كان على ما قلنا وعلى خلاف ما قلتم. قال : وكيف ؟ قلت : أما حديثنا فصحيح على وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نفقة لك عليه. وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. ولو كان في حديثها إحلاله لها أن تعتد حيث شاءت لم يحظر عليها أن تعتد حيث شاءت. فقال : وكيف أخرجها من بيت زوجها . وأمرها أن تعتد في بيت غيره ؟ قلت : لعلة لم تذكرها فاطمة كأنها استحيت من ذكرها وقد ذكرها غيرها. قال : وما هي ؟ قلت : كان في لسانها ذَرب فاستطالت على أحمائها استطالة تفاحشت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. قال : فهل من دليل على ما قلت ؟ قلت : نعم من الكتاب والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من أهل العلم بها. قال : فذكره.(6/109)0 @قلت : قال الله عز وجل {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} وأخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن عباس في قول الله عز وجل {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}. قال : أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت فقد حل إخراجها. فقال : هذا تأويل وقد يحتمل ما قال ابن عباس ويحتمل غيره : أن تكون الفاحشة خروجها وأن تكون الفاحشة خروجها للحد. قال فقلت له : فإذا احتملت الآية ما وصفت فأي المعاني أولى بها ؟ قال : معنى ما وافقته السُنة قلت له : فقد ذكرت لك السُنة في فاطمة وأوجدتك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد : وأما ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من إنكاره ذلك على فاطمة بنت قيس فهو فيما

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4756

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4757

4757 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاققال : كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال : أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب فقال (6/110)1 @ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول إمرأة لا ندري أحفظت أم لا. وهذا حديث رواه أبو أحمد الزبيري عن عمار بن رزيق هكذا. وزاد فيه بعضهم عن أبي أحمد من قول عمر غير مرفوع : لها السكنى والنفقة قال الله {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}. وأخرجه مسلم في الصحيح عن محمد بن عمرو بن جبلة عن أبي أحمد. وذهب غيره من الحفاظ إلى أن قوله : وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ؛ غير محفوظ في هذا الحديث. فقد رواه يحيى بن آدم وغيره عن عمار بن رزيق في السكنى دون هذه اللفظه. وكذلك رواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر دون قوله : وسنة نبينا. وإنما ذكره أبو أحمد عن عمار وأشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن عمر ، والحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن الخليل الحضرمي عن عمر قال أبو الحسن الدَّارَقُطنِيّ الحافظ رحمه الله فيما

أَبِي إِسْحَاقَ ← عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، ← أَبُو أَحْمَدَ ← نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4757

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4758

4758 - أخبرني أبو عبد الرحمن السلميوغيره عنه : هذا الكلام لا يثبت . ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه. وقد تابعه قبيصة بن عقبة فرواه عن عمار بن رزيق مثل قول يحيى بن آدم سواء. والحسن بن عمارة متروك. وأشعث بن سوار ضعيف. ورواه الأعمش عن إبراهيم دون قوله(6/111)2 @وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم : والأعمش أثبت من أشعث وأحفظ منه ، والله أعلم. قال أحمد : وإنما يعرف هذا اللفظ الزائد عن عمر من رواية إبراهيم والحكم عن عمر مرسلاً. وفي حديث هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد : أنه ذكر عند الشعبي قول عمر هذا فقال الشعبي : إمرأة من قريش ذات عقل ورأي تنسى قضاء قضى به عليها ؟ ! قال : وكان الشعبي يأخذ بقولها . وفيما

أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4758

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4759

4759 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ عن أبي عبد الله بن بُطة الأصبهاني عن أبي حامد أحمد بن جعفر الأشعري عن أبي داود قال سمعت أحمد بن حنبل وذكر له قول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسُنة نبينا . قلت : يصح هذا عن عمر ؟ قال : لا. قال الشافعي في القديم : قال قائل : فإن عمر بن الخطاب اتهم حديث فاطمة بنت قيس وقال : لا ندع كتاب ربنا لقول إمرأة. قلنا : لا نعرف أن عمر اتهمها وما كان في حديثها ما يتهم له ما حدثت إلا بما لا تحب وهي إمرأة من المهاجرين لها شرف وعقل وفضل ولو رد شيء من حديثها كان إنما يرد منه : أنه أمرها بالخروج من بيت زوجها. فلم تذكر هي لِمَ أُمرت بذلك. وإنما أُمرت به لأنها استطالت على أحمائها فأمرت بالتحول عنهم للشر بينهما وبينهم. ولم تؤمر أن تعتد حيث شاءت إنما أُمرت أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم لأن من حق الزوج أن تحصن له حتى تنقضي العدة.(6/112)3 @فلما جاء عذر حصنت في غير بيته. فكأنهم أحبوا لها ذكر السبب الذي أخرجت له لئلا يذهب ذاهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن تعتد المبتوتة حيث شاءت في غير بيت زوجها. ثم ساق الكلام إلى أن قال : وما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة إنما في كتاب الله ذكر السكنى. ثم ذكر حديث ابن المسيب وقول مروان لعائشة وقد مضى في كتاب العدد. قال أحمد : قد روينا في حديث عمر : أنه تلا عند ذلك قول الله عز وجل {لاَتُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهنَّ وَلاَ يُخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ}. وذلك يؤكد ما قال الشافعي.

له قول عمر ← أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ← أَبِي دَاوُدَ، ← أَبِي حَامِدٍ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَشْعَرِيِّ، ← أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَطَّةَ الْأَصْبَهَانِيِّ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4759

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4760

4760 - أخبرنا أبو الحسين بن بشر أن قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال : قلت لسعيد بن المسيب: أين تعتد المطلقة بيتاً ؟ قال : تعتد في بيتها. قال قلت : أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ؟ قال : تلك المرأة التي فتنت الناس : إنها استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وكان رجلاً مكفوف البصر. وروينا عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال : إنما كان ذلك من سوء الخلق. وفي قصة عائشة ومروان ما دل على أن ذلك كان للشر بينها وبينهم.(6/113)4 @وهذا كله يؤكد ما قال الشافعي وقد أتى على جواب ما عورض به فيما احتج ولم يدع لقائل فيه مغمزاً. فيما إنكار من أنكر عليه إنكاره رواية من روي في حديث فاطمة بنت قيس : لا سكنى لك ولا نفقة. وإنه لم يرو الحديث بتمامه. فهو قد روى الحديث بتمامه كما سمعه وليس ذلك في حديث مالك عن عبد الله بن يزيد ولا في أكثر الروايات عن أبي سلمة. والزهري أحفظ من رواه عن أبي سلمة وليس ذلك في حديثه ولا يعاب العالم بالسكوت عما لم يسمع إنما يعاب بترك ما سمع من غير حجة أو رواية ما لم يسمع. ثم إنه لم يقتصر على الإنكار حتى تكلم عليه وبين بما تلا من الآية وروى من تأويل ابن عباس وحكي عن ابن المسيب وغيره أنها لم تستحق السكنى في بيت زوجها لاستطالتها بلسانها على أحمائها. وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في السكنى خرج على هذا الوجه ولم يقله ظناً من غير علم حتى أقام الحجة على أن قوله : لا سكنى لك. خرج على هذا الوجه وأن إنكار من أنكر عليها وقع على كيما أنها سبب الإخراج. ولم يجد في قوله : لا نفقة لك. وجه يحمله عليه سوى ما دل عليه ظاهره بل وجدنا في بعض الأخبار ما يؤكده ويجعله موافقاً لما دل عليه كتاب الله عز وجل من الإنفاق على أولات الأحمال دون غيرهن.

أبو الحسين بن بشر

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4760

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4761

4761 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو (6/114)5 @داود قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبةقال : أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند ابن حفص وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمّر علي بن أبي طالب على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها فقالا : والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملأ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً. واستأذنته في الانتقال فأذن لها. فقالت : أين أنتقل يا رسول الله ؟ قال : عند ابن أم مكتوم. وكان أعمى تضع ثيابها عنده فلا يبصرها فلم تزل هنالك حتى قضت عدتها فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة. فرجع قبيصة - يعني إلى مروان - فأخبره ذلك. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الرزاق.

عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4761

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4762

4762 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعهيقول : نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الْمَجِيدِ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4762

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4763

4763 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قال عطاء: ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبل فإذا (6/115)6 @كانت غير حبلى فلا نفقة لها. وروينا عن ابن عباس أنه قال في المطلقة ثلاثاً : ليست لها نفقة. وعن نافع عن ابن عمر أنه قال : المطلقة ثلاثاً لا تنتقل وهي في ذلك لا نفقة لها.

عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الْمَجِيدِ، ← الشَّافِعِیِّ، ← وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4763

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4764

4764 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعيقال : قال الله تبارك وتعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}. وقال : {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى}. قال الشافعي : أَخْبَرَنَا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هنداً قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي إلا ما أدخل عليّ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.(6/116)7 @أخرجاه في الصحيح من حديث هشام. قال الشافعي : كتاب الله ثم في سنة رسول الله بيان أن الإجارات جائزة على ما يعرف الناس إذ قال الله {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} وبسط الكلام في تبيينه قال : وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون أمه كانت أمه متزوجه أو مطلقة. وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث وذلك أن الأم وارثة . وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها. قال : وقال ابن عباس في قول الله : {وعلى الوارث مثل ذلك} من أن {لا تضار والدة بولدها}. لا أن عليها الرضاع. قال أحمد : وهذا فيما روي عن الشعبي وعن عطاء عن ابن عباس : {وعلى الوارث مثل ذلك}. قالا في الإضرار : أن لا يضار.(6/117)8 @قال الشافعي : فإن قال قائل : فإنا قد روينا من حديثكم أن عمر بن الخطاب خير عصبة غلام على رضاعة الرجال دون النساء. قلنا : أفتأخذ بهذا ؟ قال : نعم . قلت : أفتخص العصبة وهم الأعمام وبنو العم والقرابة من قبل الأب ؟ قال : لا إلا أن يكون ذوي رحم محرم. قلنا : فالحجة عليك في هذا كالحجة فيما احتججت به من القرآن وقد خالفت هذا قد يكون له بنو عم فيكونون عصبة وورثة فلا تجعل عليهم نفقة وهم العصبة الورثة. وإن لم تجد له ذا رحم تركته ضائعاً. فقال لي قائل : قد خالفتهم هذا أيضاً. قلنا : أما الأثر عن عمر فنحن أعلم به منك ليس نعرفه ولو كان ثابتاً لم تخالفه. وابن عباس كان يقول {وعلى الوارث مثل ذلك} على الوارث أن {لا تضار والدة بولدها}. وابن عباس أعلم بمعنى كتاب الله عز وجل منا والآية محتملة ما قال ابن عباس. وبسط الكلام فيه. قال أحمد : وهذا الأثر عن عمر رواه ابن عيينة عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : أن عمر جبر عصبة صبي أن ينفقوا عليه الرجال دون النساء.(6/118)9 @ورواه ليث بن أبي سليم عن رجل عن ابن المسيب : أن عمر بن الخطاب جبر رجلاً على رضاع ابن أخيه. وفي حديث معمر عن الزهري : أن عمر بن الخطاب أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه. وحديث الزهري منقطع. وحديث ابن المسيب مع انقطاعه ينفرد به عمرو بن شعيب. ورواية ليث عن رجل مجهول ضعيفة . والله أعلم. قال الشافعي في القديم : ولا يجبر فيه إلا والد أو ولد من ذوي الأرحام. وذكر فيما احتج به ما بلغه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنت ومالك لأبيك. وقالت عائشة : أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسبكم والولد من الوالد فلا يترك يضيع شيئاً منه إذا لم يكن له غنى ولا حيلة. ولم أجد هكذا أحداً ( . . . . ). قال أحمد : قوله : أنت ومالك لأبيك. قد رواه الشافعي في كتاب الرسالة عن ابن عيينة عن ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.(6/119)

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4765

4765 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع اخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة . فذكره . وأما ما ذكر من قول عائشة : فكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشةأنها قالت : إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه.

عَائِشَةَ ← عَمَّتِهِ ← عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ← الْاَعْمَشِ ← مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ، فَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← ابن عيينة فذكره وأما ما ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4765

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4766

nan4766 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى حدثنا سفيان فذكره موقوفاً.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4766

chevron_left Previous
1…520521522…528
Next chevron_right

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4764

All Chapters1. Chapter1. Chapter