Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4731

4731 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وهذا - والله أعلم - في سالم مولى أبي حذيفة خاصة فإن قال قائل : ما دل على (6/92)ما وصفت ؟ فذكرت حديث سالم الذي يقال له مولى أبي حذيفة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه أمر إمرأة أبي حذيفة أن ترضعه خمسة رضعات يحرم بهن. وقالت أم سلمة في الحديث وكان ذلك في سالم خاصة. قال أحمد : لم أجد حديث أم سلمة في رواية الربيع. وذكر المزني في المختصر الكبير أن الشافعي حين عورض بهذا قال : ما جعلناه خاصاً بهذا الحديث ولكن أخبرني الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي عبيدة بن عبد الله - يعني بن زمعة - عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة أنها ذكرت حديث سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت في الحديث : كانت رخصة لسالم خاصة. قال الشافعي : فأخذنا به يقيناً لا ظناً. قال أحمد : وإنما قال هذا لأن حديث مالك مرسل وقد وصله عقيل بن خالد وشعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة. وفيه حكاية عروة عن أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يقطع بالرخصة أنها لسالم خاصة في الحكاية عنهن وإنما قال : وقلن لعائشة : والله ما نرى لعلها رخصة لسالم من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس. وهو في الرواية التي رواها عن أم سلمة مقطوع بأنها له خاصة.(6/93)وقد أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح من حديث الليث عن عقيل عن الزهري كما

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4731

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4732

4732 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عبيد بن شريك حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمة زينب بنت أبي سلمة قالت : سمعت أم سلمة زوج الني صلى الله عليه وسلمتقول : أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة وقلن لعائشة : والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة. زاد مسلم في روايته : ولا رائينا. قال الشافعي : وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجاً من حكم العام ولا يجوز إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم. واحتج أيضاً بقول الله عز وجل {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} وما جعل الله له غاية فالحكم بعد مضى الغاية فيه غيره قبل مضيها. وبسط الكلام فيه.

أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِيلٍ، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ ← أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ← عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4732

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4733

4733 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء فسأله عن رضاعة الكبيرفقال ابن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : كانت لي وليدة فكنت أطؤها (6/94)فعمدت إمرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت : دونك فقد والله أرضعتها. فقال عمر : أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاعة الصغير.

رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ ← معه عند دار القضاء فسأله ← جاء رجل إلى ابن عمر ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4733

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4734

4734 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرأنه كان يقول : لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4734

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4735

4735 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا موسىقال في رضاعة الكبير : ما أراها إلا تحرم. فقال ابن مسعود : أبصر ما تفتى به الرجل. فقال أبو موسى : فما تقول أنت ؟. فقال ابن مسعود : لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. قال أحمد : ورواه أيضاً إبراهيم النخعي في الحولين عن ابن مسعود. وروي عنه من أوجه أخر موصولاً ومقطوعاً غير محدود بالحولين. وروي عنه موقوفاً ومرفوعاً.(6/95)لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. وروينا في الحديث الثابت عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا عائشة أنظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. وروينا عن ابن عباس أنه قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين. وروي ذلك مرفوعاً والصحيح موقوف.

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4735

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4736

4736 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: فإن ولدت إمرأة حملت من زنا فأرضعت مولوداً فهو ابنها ولا يكون ابن الذي زنى بها. وأكره له في الورع أن ينكح بنات الذي ولد له من زنا كما أكرهه للمولود من زنا ولو نكح من بناته أحداً لم أفسخه لأنه ليس بابنه في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمه زمعة لزمعة وأمر سودة أن تحتجب منه لما رأى من شبهه بعتبة فلم يرها. وقد قضى أنه أخوها حتى لقيت الله لأن ترك رؤيتها مباح وإن كان أخاها فكذلك ترك رؤية المولود من نكاح أخته مباح. وإنما منعني من فسخه أنه ليس بابنه إذا كان من زنا.(6/96)

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4736

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4737

4737 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: لم أعلم أحداً ممن ينسبه العامة إلى العلم مخالفاً في أن شهادة النساء تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا أن يروه لغير شهادة. وقالوا ذلك في ولادة المرأة وعيبها الذي تحت ثيابها والرضاعة عندي مثله. ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولا تجوز إلا بأن يكن حرائر عدولاً بوالغ وليكن أربعاً لأن الله إذ أجاز شهادتهن في الدين جعل إمرأتين تقومان مقام رجل بعينه. قال الشافعي : أَخْبَرَنَا مسلم عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يجوز من النساء أقل من أربع.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4737

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4738

4738 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكه أن عقبة بن الحارثأخبره أنه نكح أم يحيى بنت أبي أهاب فقالت : أمة سوداء قد أرضعتكما. قال : فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض فتنحيت فذكرت ذلك له فقال : وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما.(6/97)أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن جريج وأيوب وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عبد الله بن أبي مليكة. وفي حديث ابن أبي حسين قال : كيف وقد قيل.

ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الْمَجِيدِ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4738

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4739

4739 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: إعراضه صلى الله عليه وسلم يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه . وقوله : وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما. يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها وقد قيل أنها أخته من الرضاعة. وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعاً لا حكماً. قال أحمد : وروينا عن عمر بن الخطاب في حديثين مرسلين عنه أنه لم يقبل شهادة إمرأة واحدة في الرضاع. وقال في رواية زيد بن أسلم لزوجها : دونك إمرأتك. وروي عنه أنه قال : يجوز فيه رجلان أو رجل وإمرأتان.(6/98)بسم الله الرحمن الرحيم

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4739

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4740

4740 - أنبأئي أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس الأصم أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا} قال : وقول الله {ذلك أدنى ألا تعولوا} يدل والله أعلم على أن على الزوج نفقه إمرأته وقوله : {ألا تعولوا} أن لا تكثروا من تعولوا إذا اقتصر المرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبِي الْعَبَّاسِ الْأَصَمِّ، ← أنبأئي أبو عبد الله الحافظ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4740

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4741

4741 - وقد أخبرنا به أبو عبد الله في موضع آخر قراءة عليه قال حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: {ألا تعولوا} فذكره. قال أحمد : قد روينا هذا التفسير عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن(6/99)أسلم في قوله : {ذلك أدنى ألا تعولوا} قال : ذلك أدنى أن لا تكثر من تعولونه.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ← وقد

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4741

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4742

4742 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو عبد الله الحافظ إجازة أخبرنا الوليد حدثنا أبو بكر الثعالبي حدثنا يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله{ذلك أدنى ألا تعولوا}. أي لا تكثروا عيالكم. وروينا عن أبي عمر غلام ثعلب أنه ذكره لثعلب فقال : أحسن هو لغة. وقال بعض أهل التفسير : هو مشتق من قول الفريضة إذا كثرت سهامها فقصرت عن الوفاء بحقوق دون الميراث . فيشبه أن يكون قوله {ذلك أدنى ألا تعولوا} أي لا تكثروا ما يلزمكم من النفقة فيقصر عن الوفاء بجميع حقوق نسائكم . بلغني عن ابن الأنباري أنه ذهب إلى هذا المعنى.

أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ: ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی ← أَبُو بَكْرٍ الثَّعَالِبِيُّ، ← الْوَلِیْدُ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4742

chevron_left Previous
1…518519520…528
Next chevron_right
All Chapters1. Chapter1. Chapter