Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4634

4634 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن أشعث عن الحكم عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عليقال : العدة من يوم يموت أو يطلق. قال الشافعي : وبهذا نقول (6/41)قال أحمد : كذا وقع في هذه الرواية وفي رواية غيره عن علي أنه كان يقول : تعتد من يوم يأتيها الخبر.

عَلِيٍّ، ← ربيعة بن ناجد ← أبي صادق ← الْحَكَمِ، ← أَشْعَثَ، ← هُشَيْمٌ، ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4634

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4635

4635 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريجأنه قال لعطاء. الرجل يطلق المرأة أو يموت عنها وهو بمصر وهي بمصر آخر من أي يوم تعتد ؟ قال : من يوم مات أو طلقها تعتد.

ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سَعِيدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبِي الْعَبَّاسِ، ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4635

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4636

4636 - وبإسناده أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن داود بن أبي عصام قال سمعت سعيد بن المسيبيقول : إذا قامت بينة فمن يوم طلقها أو مات عنها.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← داود بن أبي عصام ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سَعِيدٍ، ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4636

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4637

4637 - وبإسناده أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن شهابأنه قال في رجل طلق إمرأته ؟ قال : تعتد من يوم طلقت.

ابْنِ شِهَابٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سَعِيدٍ، ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4637

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4638

4638 - وبإسناده أخبرنا سعيد عن ابن أبي ذئب عن الزهريقال : المتوفى عنها تعتد من يوم مات والمطلقة من يوم طلقت.

الزُّهْرِيِّ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← سَعِيدٍ، ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4638

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4639

4639 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق حدثنا أبو العباس الأصمّ أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن (6/42)سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطابأنه قال : ينكح العبد إمرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهراً ونصفاً. قال سفيان وكان ثقة.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4639

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4640

4640 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أبي أوس الثقفي عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطابيقول : لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفاً. فقال رجل : فاجعلها شهرا ونصفاً فسكت عمر.

رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ: ← عمرو بن أبي أوس الثقفي ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4640

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4641

4641 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا بحر بن نصر حدثنا الشافعي حدثنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار: أن عمر بن عبد العزيز كان بالمدينة فاجتمع له على أن لا يتبين الحمل في أقل من ثلاثة أشهر . وحكاه الشافعي في القديم عن بعض أصحابه ثم قال : وقال غيره شهر ونصف على النصف من عدة الحرة. ثم قال : وهذا أقيس والأول أحوط. وروينا فيما مضى عن ابن عمر أنه كان يقول : عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان. وروينا عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان : عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال. وعن ابن شهاب : مثل ذلك.(6/43)

صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← بحر بن نصر ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4641

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4642

4642 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن}. قال الشافعي : حفظت عن غير واحد من أهل العلم بالقرآن أن هذه الآية نزلت قبل نزول أي المواريث وأنها منسوخة. وبسط الكلام فيه إلى أن قال : وكان مذهبهم أن الوصية لها بالمتاع إلى الحول والسكنى منسوخة - يعني بآية الميراث - فإن الله تعالى أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشراً ليس لها الخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها. قال أحمد : قد روينا عن عثمان وابن الزبير في نسخ هذه الآية بقوله {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبِي الْعَبَّاسِ، ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4642

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4643

4643 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس(6/44){والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول}. فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، ← أَبِيهِ ← عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4643

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4644

4644 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم والربيع بن سليمان قالا : قال الشافعيفي كتاب الوصايا : وقال بعض أهل العلم أن عدتها في الوفاة كانت ثلاثة قروء كعدة الطلاق ثم نسخت بقول الله تبارك وتعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} فإن كان هكذا فقد بطلت عنها الأقراء وثبتت عليها العدة بأربعة أشهر وعشر منصوصة في كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتج بحديث حميد بن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً. وذلك السياق إسناده ومتنه مذكور في باب الإحداد.(6/45)قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : ودلت السنة على أنها على غير الحوامل وأن الطلاق كالوفاة في الحوامل المعتدات سواء وأن أجلهن كلهن أن يضعن حملهن.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4644

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4645

4645 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا أخبرنا العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمنقال : سئل ابن عباس وأبو هريرة عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل ؟ فقال ابن عباس : آخر الأجلين : وقال أبو هريرة : إذا ولدت فقد حلت. فدخل أبو سلمة على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت : ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلين أحدهما شاب والآخر كهل فحطت إلى الشاب فقال الكهل : لم تحلل وكان أهلها غُيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قد حللتِ فانكحي من شئت.

أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← الْعَبَّاسُ: ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4645

chevron_left Previous
1…510511512…528
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter