Monday, Rabiʻ I 5, 1448 AH · Aug 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5445

5445 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفيفذكروا هذا الحديث بهذا الإسناد واللفظ. أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الوهاب.

عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5445

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5446

5446 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين. أن قوماً أغاروا فأصابوا امرأة من الأنصار وناقة للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت الناقة والمرأة عندهم ثم انفلتت المرأة فركبت الناقة فأتت المدينة فعُرفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت : إني نذرت لئن أنجاني الله عليها لأنحرنها فمنعوها أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال : بئس ما جزيتها إن أنجاك الله عليها أن تنحريها لا نذر في معصية الله ولا فيها لا يملك ابن آدم وقالا معاً أو أحدهما في الحديث : وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته. قال أحمد : وهذه الزيادة أيضاً فيما (7/51)

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ← أَبِي الْمُهَلَّبِ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← أَيُّوبَ ← سُفْيَانُ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5446

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5447

5447 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا علي بن عاصم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصينقال : فقدت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء فإذا هم بها صباح يوم وامرأة قد أناختها تريد أن تنحرها فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما شأنك ؟ قالت : أنا من المسلمين ممن حول المدينة سباني المشركون وابنتاً لي فشدونا وثاقاً فحللت من الليل وثاقي فأتيت ابنتي لأحلها فلم أستطع أحلها فأتيت الإبل فأخذت أسكنها بعيراً فركبت عليه وجعلت لله عليّ إن نجاني الله أن أنحرها . قال : بئس ما جزيتها لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. فقبض 159 ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وخلى عن المرأة. قال الشافعي رحمه الله في روايتنا عن أبي سعيد وحده : فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته بعدما أحرزها المشركون وأحرزتها الأنصارية على المشركين. ولو كانت الأنصارية أحرزت عليهم شيئاً ليس لمالك كان لها في قولنا أربعة أخماسه وخمس لأهل الخمس. وفي قول غيرنا كان لها ما أحرزت لا خمس فيه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تملك ما له بلا قيمة. قال أحمد : فإن قال قائل إنما لم يصح نذرها لأنها قالت ذلك وهي في دار الحرب ما لم تنج بها إلى دار الإسلام لم تملكها. قيل له : أليس قد نجت إلى دار الإسلام فوجب أن يبطل نذرها بملكها على أصلك ولم يجز النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ملكها إلا بأن يدفع إليها قيمتها فلما لم يُنقل في شيء من الأخبار أنه غرم لها قيمتها دل أنها لم تملكها قط.(7/52)ولأن ظاهر الخبر أنها هربت عليها وطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها فحينئذ نذرت والغالب أنها كانت قد دخلت دار الإسلام لقرب الشرك من دار الإسلام يومئذ إلا أنها خشيت خروجهم في إثرها في الصحراء فنذرت فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم نذرها وأخبر بأنها نذرت ما لم تملك. ومن ذهب إلى وقوع الطلاق في الملك إذا عقد قبله مضافاً إليه لزمه أن يقول بلزوم النذر في الملك إذا عقد قبله مضافاً إليه. وها هنا قد أضافت نذرها إلى أن تنجو عليها وإنما يكون ذلك عنده إذا دخلت دار الإسلام وملكها وهو لا يقول ذلك.

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ← أَبِي الْمُهَلَّبِ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← خَالِدٌ، ← عَلِي بْنُ عَاصِمٍ، ← يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5447

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5448

5448 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن نافع عن ابن عمر: أن عبداً له أبق وفرساً له غار فأحرزه المشركون ثم أحرزه عليهم المسلمون فرُدّا بلا قيمة.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← الثِّقَۃُ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5448

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5449

5449 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد 160 أ بن إسحاق الصغاني حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرقال : ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبق عبداً له فلحق بالروم فظهر عليه المسلمون فرد عليه خالد بن الوليد - يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم -. أخرجه البخاري في الصحيح فقال : وقال ابن نمير فذكره. قال الشافعي في القديم : ولو كان العدو مالكين لم يكن لهم رده لأن الله تعالى قد جعل الخمس من الغنيمة لابن السبيل واليتيم وفي ردهم ذلك إلى ابن عمر ترك لإخراج الخمس منه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← أَبِي ← ابْنُ نُمَيْرٍ، ← محمد أ بن إسحاق الصغاني ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ← وقد

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5449

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5450

5450 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا(7/53)الثقة عن مخرمة بن بكير عن أبيه - لا أحفظ عن من رواه- أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال : فيما أحرز العدو من مال المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم ثم أحرزه المسلمون : مالكوه أحق به قبل القسم وبعده. قال الشافعي : وإن اقتسم فلصاحبه أخذه وعوض الذي صار في سهمه قيمته من خمس الخمس. وذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه : حديث علي بن الجعد عن شريك عن الركين بن الربيع عن أبيه : أن فرساً له غار إلى المشركين فصار في الخمس فأتيت سعداً فأخبرته فدفعه إليّ.

من رواه ← أبيه لا أحفظ ← مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، ← الشافعي أخبرنا(7/53)الثقة ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5450

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5451

5451 - أخبرناه الإمام أبو الفتح أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح أخبرنا أبو القاسم البغوي أخبرنا علي بن الجعدفذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال : فوجده في مربط سعد. وقد رويناه عن زائدة عن الركين بن الربيع عن أبيه قال : فرده علينا بعدما قسم وصار في خمس الإمارة. قال الشافعي في القديم : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه وقال : دماؤكم وأموالكم حرام. وبسط الكلام فيه إلى أن قال : فإن احتج بأن 160 ب بأن تميم بن طرفة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في رجل اشترى بعيراً قد (7/54)أحرزه العدو أن صاحبه يأخذه بالثمن. قيل له : تميم بن طرفة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه والمرسل لا تثبت به حجة لأنه لا يدري عن من أخذه.

عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← الْإِمَامُ أَبُو الْفَتْحِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5451

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5452

5452 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : قال أبو يوسف : حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباسعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد وبعيراً أحرزهما العدو ثم ظفر بهما . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبهما : إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك بغير شيء وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة. قال أحمد : هكذا وجدته عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة. ورواه غيره عن الحسن بن عمارة بن عبد الملك الزرّاد عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعير واحد. وهذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة وهو متروك لا يحتج به. ورواه مسلمة بن علي عن عبد الملك وهو أيضاً ضعيف. وروي بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك ولا يصح شيء من ذلك. وروي من وجه آخر عن ابن عمر وإنما رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وياسين بن معاذ الزيات على اختلاف بينهما في لفظه وكلاهما متروك لا يحتج به. قال الشافعي في القديم : واحتج محتج بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : من أدرك ما أحرز العدو قبل أن يقسم فهو له وما قسم فلا حق له فيه إلا بالقيمة.(7/55)قال الشافعي : فيقال له هذا إنما روي عن الشعبي عن عمرو عن رجاء بن حيوة عن عمر مرسلاً. وذكره في موضع آخر من حديث عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن أبي حريز عن الشعبي أن عمر قال : من أدرك ما أحرزه العدو من ماله قبل أن يقسم فهو له وإن قسم فلا سبيل له عليه إلا بالقيمة. ومن حديث ابن علية عن 161 أ عمر أو عن أبي عبيدة. قال الشافعي : وكلاهما لم يدرك عمر ، ولا قارب ذلك. قال أحمد : وقد قيل عن رجاء عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر. وهو أيضاً مرسل. قال الشافعي : المرسل قد يكون عن المجهول والمجهول لا تقوم به حجة. وحديث سعد أثبت من الحديث عن عمر لأنه عن الركين عن أبيه أن سعداً فعله به والحديث عن عمر مرسل.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مِقْسَمٍ، ← الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، ← الحسن بن عمارة ← أبو يوسف ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وأَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5452

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5453

5453 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي فيمن اشترى ما أحرزه العدوقال : هو جائز. قال الشافعي (7/56)وهم يقولون صاحبه إذا جاء بالخيار إن أحب أخذه بالثمن أخذه. قال أحمد : رواية خلاس عن علي ضعيفة عند أهل العلم بالحديث يقولون هي من كتاب وإنها منقطعة ويروون فيه عن زيد بن ثابت وإنما رواه ابن لهيعة بإسناده وابن لهيعة غير محتج به. قال أحمد : حديث عمران بن حصين ثابت لا شك فيه. وحديث ابن عمر أيضاً ثابت إلا أن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة رواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن غلاماً لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ، ولم يقسم.

خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، ← قَتَادَةَ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5453

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5454

5454 - هكذا أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا صالح بن سهيل عن يحيى بن أبي زائدةفذكره. وفيه أيضاً دلالة على أن العدو لم يملكه بالإحراز. وحديث سعد بن أبي وقاص موصول وفيه دلالة على أنه رده بعد القسمة ولم ينقل فيه إيجاب القسمة على صاحبه. وأما سائر الروايات فإنها مقاطيع أو ضعيفة ، والله أعلم.

يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ← صَالِحُ بْنُ سُهَيْلٍ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ← هَكَذَا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5454

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5455

5455 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي رحمه اللهقال : روى 161 ب ابن أبي مليكة مرسلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (7/57)من أسلم على شيء فهو له. قال الشافعي : وكان معنى ذلك من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له. واستدل على ذلك أنه لو أحرز حرزاً أو أم ولد أو مكاتباً أو مدبراً أو عبداً مرهوناً فأسلم عليهم لم يكونوا له. فكذلك أموال المسلمين لم تكن له. قال الشافعي : والذين قتل المغيرة مشركون : يريد ما روي عن عروة بن الزبير عن المسور في قصة الحديبية وما جرى بين عروة بن مسعود الثقفي والمغيرة بن شعبة. قال : وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. وذكر الشافعي في القديم حديث موسى بن داود عن ابن المبارك عن حيوة بن شرح عن أبي الأسود عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أسلم على شيء فهو له. وهذا أيضاً منقطع ويشبه أن يكون أراد قصة المغيرة بن شعبة. وذكر أيضاً حديث خالد عن موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن علقمة بن مرثد عن سلميان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (7/58)لهم ما أسلموا عليه من أرضهم وأموالهم وفي أرضهم العشر.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5455

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #5456

5456 - أخبرناه أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان حدثنا أبو بكر بن محمد بن المؤمل حدثنا الفضل بن محمد الشعراني حدثنا النفيلي عن موسى بن أعينفذكره بإسناده زاد قال في أهل الذمة : لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وأرعيتهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا صدقة.

مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، ← النُّفَيْلِيُّ ← الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، ← أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 5456

chevron_left Previous
1…505152…528
Next chevron_right
All Chapters1. Chapter1. Chapter