Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4610

4610 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن الفصيل بن أبي عبد الله مولى المهريأنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة ؟ فقالا : قد باتت منه وحلت.

الفصيل بن أبي عبد الله مولى المهري ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبِي الْعَبَّاسِ، ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4610

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4611

4611 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا (6/27)يقولون : إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما. زاد فيه غيره عن مالك : ولا رجعة له عليها. قال مالك. وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.

مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← وبإسناده

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4611

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4612

4612 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو موسى : لا تحل المرأة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وذهبوا إلى أن الأقراء : الحيض. وقال هذا ابن المسيب وعطاء وجماعة من التابعين.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4612

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4613

4613 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيبأن علي بن أبي طالب قال : إذا طلق الرجل إمرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والإثنين.

ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4613

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4614

4614 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان قال أخبرني منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمرو عن عبد الله بن مسعود . مثله. قال : وسمعت ابن عيينة يحدث عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن الحسن بن أبي الحسن عن أبي موسى الأشعريمثل معنى حديث عمر ، وعلي ، وعبد الله. قال الشافعي في القديم : فقيل لهم : - يعني للعراقيين - لم تقولوا بقول من احتججتم بقوله ورويتم هذا عنه ولا قول أحد من السلف علمناه.(6/28)قال قائل : أين خالفناهم ؟ قلنا : قالوا : حتى تغتسل وتحل لها الصلاة. فلِمَ قلتم : إن فرطت في الغسل حتى يذهب وقت صلاة فقد حلت وهي لم تغتسل ولم تحل لها الصلاة. وبسط الكلام في هذا إلى أن قال : ولا تعدو أن تكون الأقراء الأطهار كما قالت عائسُة. والنساء بهذا أعلم لأنه فيهن بما في الرجال أو يكون الحيض فإذا جاءت بثلاث حيض حلت. ولا نجد في كتاب الله للغسل معنى يدل عليه ولستم تقولون بواحد من القولين. وفي رواية حرملة قال : قال الشافعي : وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن علية أن الأقراء الحيض واحتج بحديث سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إمرأة استحيضت : أن تدع الصلاة أيام أقرائها. قال الشافعي : وما حدث سفيان بهذا قط إنما قال سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن. أو قال : أيام أقرائها. الشك من أيوب.(6/29)لا يدري قال هذا أو هذا فجعله هو أحدهما على ناحية مما يريد وليس هذا بصدق.

اَبِیْ مُوْسٰی الْاَشْعَرِیِّ ← الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ← أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَهُ ← عَمْرٌو ← عَلْقَمَةَ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← مَنْصُورٌ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الْمُزَنِيُّ ← أَبُو جَعْفَرٍ ← أَبُو النَّضْرِ ← أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4614

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4615

4615 - وقد أخبرنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ثم لتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتصلّ. ونافع أحفظ عن سليمان من أيوب وهو يقول مثل أحد معنيي أيوب الذين رواهما. قال أحمد : هذا اللفظ الذي احتجوا به قد روي في أحاديث قد ذكرنا في كتاب الحيض من كتاب السنن. وتلك الأحاديث في أنفسها مختلف فيها. فبعض الرواة قال فيها : أيام أقرائها . وبعضهم قال فيها : أيام حيضها . أو في معناها. وكل ذلك من جهة الرواة كل واحد منهم يعبر عنها بما يقع له. والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة عنها بأيام الحيض دون لفظ الأقراء والله أعلم.

أُمِّ سَلَمَةَ ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← وقد

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4615

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4616

4616 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي (6/30)@أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عميرقال : أؤتمنت المرأة على فرجها. قال أحمد : وروينا هذا عن أبي بن كعب قال : إن من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها.

عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبِي الْعَبَّاسِ، ← أَبُو عَبْدِ اللهِ‏:‏

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4616

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4617

4617 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفيما بلغه عن هشيم وأبي معاوية ومحمد بن يزيد عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح أن رجلاً طلق إمرأته فذكرت أنها قد حاضت في شهر ثلاث حيض. فقال علي لشريح : قل فيهما . فقال : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها يشهدون صُدقت. فقال له : قالون وقالون بالرمية أصبت. قال أحمد. ورواه ابن شهاب عن إسماعيل وقال فيه : فجاءت بعد شهر فقالت : قد انقضت عدتي.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4617

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4618

4618 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عروة عن الحسن العرنيأن شريحاً رفعت إليه إمرأة طلقها زوجها فحاضت ثلاث حيض في خمس وثلاثين ليلة فلم يدر ما يقول فيها فرفع إلى عليّ فقال : سلوا عنها جارتها فإن كان حيضها كان بكذا وإلا فأشهر ثلاثة. قال الشافعي : وهم لا يأخذون بهذا ويخالفون.(6/31)أما بعضهم فيقول لا تنقضي العدة في أقل من أربعة وخمسين يوماً. وقال بعضهم : أقل ما تنقضي به تسع وثلاثين يوماً. وأما نحن فنقول بما روي عن علي لأنه موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للحيض وقتاً ثم ذكر حديثه عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن فاطمة بنت أبي حبيش. فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. قال الشافعي : فلم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لها وقتاً في الحيضة فيقول كذا وكذا يوماً ولكنه قال : إذا أقبلت وإذا أدبرت. قال الربيع قال الشافعي : لا تنقضي العدة في أقل من ثلاثة وثلاثين. قال أحمد : وأحسبه أراد إثنين وثلاثين يوماً وبعض الثالث إذا حسبت القروء بالوقت الذي يقع فيه الطلاق واشتراط مضى أقل الحيض من الحيضة الثالثة ليعلم أنه حيض . والله أعلم. قد روينا عن ابن عمر أنه قال : إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة. وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال : إذا طلقها وهي نفساء لم تعتد بدم نِفاسها في عدتها.

الحسن العرني ← عُرْوَةَ ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ← أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4618

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4619

4619 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا(6/32)الشافعي أخبرنا مالك عن محمد بني يحيى بن حَبّان - قال أحمد كذا وجدته وقال غيره - عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان: أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض. فقالت أنا أرثه لم أحض فاختصموا إلى عثمان فقضى للأنصارية بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال : هذا علي ابن عمك هو أشار علينا بهذا - يعني علي بن أبي طالب.

مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← غَيْرُهُ: ← أَحْمَدُ: كَذَا وَجَدْتُهُ، ← محمد بني يحيى بن حَبّان ← مَالِكٍ، ← الربيع أخبرنا(7/356)الشافعي ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4619

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4620

4620 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريح عن عبد الله بن أبي بكرأخبره أن رجلاً من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق إمرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهراً لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو ثمانية فقيل له : إن إمرأتك تريد أن ترث فقال لأهله : احملوني إلى عثمان فحملوه إليه فذكر له شأن إمرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت فقال لهما عثمان : ما تريان ؟ فقالا : نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن المحيض وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير. فرفع حبان إلى أهله فأخذ ابنته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدّت عدة المتوفي عنها زوجها وورثته.

عَبْدُ اللہِ بْنُ اَبِیْ بَکْرِ ← ابْنِ جَرِیحٍ، ← سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4620

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4621

nan4621 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا(6/33)الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز في أمر حبان مثل خبر عبد الله بن أبي بكر.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4621

chevron_left Previous
1…508509510…528
Next chevron_right
All Chapters
1. Chapter
    1. Chapter